أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 913

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب، محمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

(202)
الطعن رقم 3887 لسنة 54 القضائية

(1) قمار. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وبيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.
(2) نقض "أسباب الطعن" "أثر الطعن" "الحكم في الطعن" "نطاق الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها في الحكم في الطعن".
نقض الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره؟ أثر نقض الحكم بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم؟
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت على أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية كما نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار التي لا يجوز ممارستها في المحال العامة والأندية، كما اعتبر هذا القرار من ألعاب القمار تلك التي تتفرع عن الألعاب التي أوردها في المادة الأولى منه أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد قرار وزير الداخلية المشار إليه بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غير الألعاب الواردة في النص وجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط سالف الذكر، وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما ذكره من أن باقي المحكوم عليهم ضبطوا يمارسون ألعاب القمار وذلك في المقهى الذي يديره الطاعن، فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
2 - لما كان وجه الطعن يتصل بباقي المحكوم عليهم، فإنه يتعين عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلي المحكوم عليهم الآخرين الذين لم يطعنوا بالنقض في الحكم وذلك دون المحكوم عليه السابع.... الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي فلم يكن له بالتالي حق الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم لا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ..... 2 - ..... 3 - .... 4 - .... 5 - .... 6 - .... 7 - .... 8 - .... 9 - ..... (الطاعن) بأنهم المتهمون من الأول إلي الثامن "لعبوا قمار" بالمحل المبين بالمحضر. المتهم التاسع: بصفته المدير المسئول عن المحل سالف الذكر سمح بلعب القمار به على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريم كل منهم خمسة جنيهات والمصادرة وغلق المحل لمدة أسبوع وكفالة خمسة جنيهات لكل من المتهمين لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فعارض المحكوم عليهم وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. فاستأنف المحكوم عليهم جميعاً عدا السابع. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للثالث وحضورياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه التاسع في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بأنه سمح بلعب القمار في المحل (المقهى) الذي يتولى مسئولية إدارته فقد شابه القصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت ممارسته في المحل، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد نصت على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعينها قرار من وزير الداخلية. كما نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار التي لا يجوز ممارستها في المحال العامة والأندية، كما اعتبر هذا القرار من ألعاب القمار تلك التي تتفرع عن الألعاب التي أوردها في المادة الأولى منه أو التي تكون مشابهة لها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد قرار وزير الداخلية المشار إليه بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غير الألعاب الواردة في النص وجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط سالف الذكر، وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما ذكره من أن باقي المحكوم عليهم ضبطوا يمارسون ألعاب القمار وذلك في المقهى الذي يديره الطاعن، فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بباقي المحكوم عليهم، فإنه يتعين عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلي المحكوم عليهم الآخرين الذين لم يطعنوا بالنقض في الحكم وذلك دون المحكوم عليه السابع...... الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي فلم يكن له بالتالي حق الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم لا يمتد إليه أثره.