أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 94

جلسة 29 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى.

(16)
الطعن رقم 1249 لسنة 46 القضائية

(1، 2) كحول. ورسوم إنتاج: عقوبة. "تطبيقها". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". حالات الطعن. "الخطأ في تطبيق القانون".
(1) عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من تلك المقضي بها عليه في الحكم المطعون فيه متى كان هو الطاعن الوحيد. مثال.
(2) تقدير قيمة الرسوم المستحقة على الكحول، عند تحديد الكمية. وعند تعذر تحديدها المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل؟
1 - من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة لا تستطيع توقيع عقوبة الغلق النهائي أو عقوبة المصادرة المنصوص عليهما في المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 328 لسنة 1957 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. ما دام الحكم المنقوض لم يقض بالمصادرة وجعل الغلق. موقوتاً لستة أشهر.
2 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول تقضى بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المحتوية على الكحول ويؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتجراد وفيما يختص بالكحول النقي محلياً بدرجة 95 ظاهرية الذي يصرف بالإذن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتر سائل بصرف النظر عن درجة الحرارة، وكانت المادة الثالثة منه تنص على أن يؤدي رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال أربعة وعشرين ساعة التالية لانتهاء عملية التخمير أو التقطير وكانت المادة 20 منه تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، وإذ كان من المتعذر - على ضوء ما سلف بيانه ومن بعد إعدام المضبوطات - معرفة مقدار الرسم المستحق بطريقة دقيقة ومنضبطة، فإنه يتعين إعمال حكم الفقرة الأخيرة من نص المادة 20 سالفة الذكر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغلق وبتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ ألف جنيه وبإلغاء الحكم فيما قضى به من رسم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة....... بأنه حاز الكحول المبين بالمحضر دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة رقم 1 من القانون رقم 328 لسنة 1957. وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ 15587 ج و420 مليماً قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة أرمنت الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأداء الرسم المستحق وقدره 3896 جنيهاً و855 مليماً إلى مصلحة الجمارك ويغلق محل الضبط لمدة ستة شهور وألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته تعويضاً مدنياً قدره 1166 جنيهاً و25 مليماً ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 12 مارس سنة 1973 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جدية هيئة استئنافية أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى من جديد حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقدمت أسباب الطعن موقعاًَ عليها من الأستاذ........ المحامي. وبتاريخ 5 يونيه سنة 1977 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت لنظر الموضوع جلسة 23 من أكتوبر سنة 1977 وعلى النيابة إعلان المتهم....... ومحرر المحضر.


المحكمة

حيث إن حاصل واقعة الدعوى - على ما تبين للمحكمة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة - أن تحريات....... مدير إنتاج الوجه القبلي دلت على أن المتهم يقوم بتقطير الخمور خفية في فناء مجاور لمنزله بأرمنت ويحوزها دون أداء رسم الإنتاج عنها وبعد استئذان النيابة العامة أجرى تفتيش منزل المتهم وملحقاته في يوم 23/ 4/ 1969 فضبط في الفناء المجاور للمنزل معدات التقطير وبعد الجمدانات والأواني النحاسية و3215 بها خمر المولاس وثمانية براميل سعة كل منها 200 لتراً بها عرقي بلح فحرر محضراً بذلك، وقد تبين من تقرير التحليل أن المضبوطات عبارة عن مخمر مولاس وعرقي بلح وأن الدرجة الكحولية في العينات الخمس المأخوذة منها هي على الترتيب 6.2% و10% و40% و41.2% و41% بالحجم على 15 درجة مئوية، وأذنت مصلحة الجمارك بكتابها المؤرخ 26/ 8/ 1970 بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم.
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال....... مدير إنتاج الوجه القبلي و....... مندوب الشياخة ومما جاء بتقرير التحليل فقد شهد........ مدير إنتاج الوجه القبلي أمام المحكمة بمحصل الواقعة على النحو السالف ذكره مقرراً بأنه وردت إخبارية بأن المتهم يقوم بتقطير الخمور خفية في منزله والفناء الملاصق له بأرمنت وبعد استئذانه النيابة العامة انتقل إلى هناك وقام بتفتيش الفناء الملاصق لمنزله فعثر على المضبوطات وتشمل الدسوت وأغطيتها التجارية وثلاث جمدانات مملوءة بمخمر عرقي البلح وكمية من الجرار مملوءة بمخمر المولاس مخبأة في جزء من الفناء منخفض عن الأرض ومغطى بقش القصب وأخذ عينات من بعض هذه الجرار وكذا الجمدانات أرسلها للتحليل وتم إعدام ما لا يصلح للتخزين وأضاف أن المتهم كان موجوداً وقت الضبط بمنزله المجازر للفناء التي وجدت به المضبوطات، وأن مندوب الشياخة أكد له أن هذا الفناء يخص المتهم. كما شهد مندوب الشياخة....... بحيازة المتهم للفناء الذي وجدت به المضبوطات وبملكيته لها - وثبت من تقرير التحليل أن المضبوطات عبارة عن مخمر المولاس وعرقي البلح بدرجات كحولية مختلفة على التفصيل المار ذكره.
وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه مؤسساً دفاعه على التنصل من حيازة مكان الضبط مسنداً إياها لـ......... الذي يستأجره من مالكته والذي أقر بذلك وبملكيته للمضبوطات وأيدته في ذلك المالكة......... في الشكوى الإداري رقم 1156 سنة 1969 مركز أرمنت المقدم صورة منها والتي جرى التحقيق فيها بناء على شكوى المتهم المؤرخة 21/ 5/ 1969 كما قدم مستندات تفيد ملكية المكان لغيره، وأثار المدافع عنه فوق ذلك أن أقوال شاهدي الإثبات لا تدعو للاطمئنان ذلك أن مفتش الإنتاج قد تناقض في أقواله إذ قرر في موضع منها أنه علم من مندوب الشياخة أن مكان الضبط في حيازة المتهم رغم تقريره في موضع آخر أن هذا المندوب لم يرشده عن ذلك المكان، كما أن أقوال مندوب الشياخة جاءت متأخرة عن واقعة الضبط وملقنة عليه، هذا بالإضافة إلى أن عملية احتساب الرسم جاءت بطريقة عشوائية وغير منتظمة أو منضبطة مما يتعذر معه معرفة قدر الرسم المستحق.
وحيث إنه فضلاً عن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات، فإنها تطرح كافة الاعتبارات التي أثارها الدفاع للنيل من شهادتهما ذلك بأن أقوال مفتش الإنتاج جاءت متساندة في جوهرها في شأن واقعة الضبط كما أن الثابت من التحريات التي سبقت واقعة الضبط أن مفتش الإنتاج قد استبقى معلوماته من مندوب الشياخة وأن هذا الأخير هو الذي أرشد القائمين بالضبط إلى مكان الضبط على الطبيعة مقرراً بحيازة المتهم له ولم يجرح المتهم هذين الشاهدين بما يهدر الثقة بأقوالهما هذا إلى أن المحكمة لا ترتاح إلى ما قرره...... و....... بشأن استئجار الأول للفناء الذي تم الضبط فيه من الأخيرة المالكة إذ جاءت أقوالها لاحقة على ضبط الواقعة بوقت طويل، وفي شكوى مقدمة من المتهم نفسه للتخلص من الاتهام المسندة إليه. كما لا يجدي المتهم نفعاً المستندات المقدمة منه للتدليل على ملكية مكان الضبط لآخرين ما دامت حيازته الفعلية لهذا المكان قد ثبتت في حقه بأقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر حاز كحولاً دون أن يؤدى عنه رسم الإنتاج ويتعين لذلك عقابه بالمواد 1 و2 و5 و6 و7 و15 و18/ أ و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956 و1 من القانون 328 سنة 1952 في حدود العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الابتدائي لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تستطيع توقيع عقوبة الغلق النهائي أو عقوبة المصادرة المنصوص عليهما في المادة 20 من القانون المذكور ما دام الحكم المنقوض لم يقض بالمصادرة وجعل الغلق موقوتاً لستة أشهر.
وحيث إنه عن طلب وزير المالية الحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي له بصفته رسماً مستحقاً قدره مبلغ 3896 ج و855 م وتعويضاً للخزانة العامة قدره 15583ج و420 م حسب ثلاثة أمثال الرسم المستحق، فإن البين من شهادة مفتش الإنتاج أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة أن الجرار التي ضبطت لم تكن كلها مملؤة بالسائل المخمر بدرجة واحدة بل بدرجات مختلفة وأن العينات قد أخذت من بعض الجرار دون البعض الآخر وتم إعدام المضبوطات جميعها وجرى تقدير الرسم بطريقة عشوائية - لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تقضي بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المحتوية على الكحول ويؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتجراد وفيما يختص بالكحول النقي محلياً بدرجة 95 ظاهرية الذي يصرف بالإذن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة، وكانت المادة الثالثة منه تنص على أن يؤدي رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال أربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء عملية التخمير أو التقطير وكانت المادة 20 منه تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، وإذ كان من المتعذر - على ضوء ما سلف بيانه ومن بعد إعدام المضبوطات - معرفة مقدار الرسم المستحق بطريقة دقيقة ومنضبطة، فإنه يتعين إعمال حكم الفقرة الأخيرة من نص المادة 20 سالفة الذكر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغلق وبتعديل التعويض المقضى به إلى مبلغ ألف جنيه وبإلغاء الحكم فيما قضى به من رسم.