أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 104

جلسة 29 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

(18)
الطعن رقم 975 لسنة 47 القضائية

(1، 2، 3) دعارة. حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". قرائن. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) ذكر الحكم في إحدى مواضعه. خطأ. براءة أحد المتهمين. لا يعيبه ما دام قضاؤه مفصحاً عن حقيقة مرماه. مثال.
(2) تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
للمحكمة الاطمئنان إلى الدليل بالنسبة لمتهم وإطراحه بالنسبة لآخر.
(3) النعي بعدم جدية التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. أساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل المتهمين الثانية والثالثة والسادس "الطاعن" بما ارتأى معه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها، عرض لموقف المتهمين الآخرين "الأولى والرابعة والخامس" واستخلص لأسباب سائغة عدم اطمئنانه إلى الأدلة القائمة قبلهم موضحاً اسم المتهم الخامس حسبما جاء في قائمة الاتهام وانتهى من ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين الأولى والرابعة والسادس ثم جاء منطوق الحكم متمشياً مع ما قصدت إليه المحكمة من إدانة المتهم السادس - ولما كان البين من سياق الحكم ومنطوقه أن المتهم الخامس - وليس المتهم السادس "الطاعن" هو المقضي ببراءته، ومن ثم فإن ما وقع فيه الحكم من خطأ في معرض بيان المحكوم ببراءتهم بذكره المتهم السادس بدلاً من المتهم الخامس لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادي لا يؤثر في سلامته وفي النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
2 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن بجريمة تسهيل دعارة المتهمتين الثانية والثالثة فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى إقرارهم المثبت بمحضر الضبط واعتقادها بأن تواجدهم في محل عام بالحالة التي كانوا عليها وقت الضبط لا يؤكد الاتهام المسند إليهم لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بإقراره بالتهمة في محضر الضبط والذي تأيد بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها وهي أقوال الشهود وبقية المتهمات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً.
3 - لما كان الطاعن لم يثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سهل واستغل دعارة المتهمات من الأولى إلى الرابعة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و6 و9 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم بعد أن أورد في صدر أسبابه أن التهمة ثابتة قبل المتهم السادس "الطاعن" عاد إلى القول ببراءته ثم جرى في منطوقه على تأييد الحكم المستأنف الصادر بإدانته، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافه في محضر جمع الاستدلالات في حين أنه لم يأخذ باعترافات المتهمين الآخرين الذين قضى ببراءتهم، كما عول أيضاً في إدانته على مجرد ضبطه في محل عام وأطرح ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين. هذا إلى عدم صدق تحريات الشرطة إذ أن الطاعن كان مجنداً بالقوات المسلحة في الفترة السابقة على ضبطه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل المتهمين الثانية والثالثة والسادس "الطاعن" بما ارتأى معه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها، عرض لمواقف المتهمين الآخرين "الأولى والرابعة والخامس" واستخلص لأسباب سائغة عدم اطمئنانه إلى الأدلة القائمة قبلهم موضحاً اسم الخامس المتهم حسبما جاء في قائمة الاتهام وانتهى من ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين الأولى والرابعة والسادس ثم جاء منطوق الحكم متمشياً مع ما قصدت إليه المحكمة من إدانة المتهم السادس ولما كان البين من سياق الحكم ومنطوقه أن المتهم الخامس - وليس المتهم السادس "الطاعن" - هو المقضي ببراءته، ومن ثم فإن ما وقع فيه الحكم من خطأ في معرض بيان المحكوم ببراءتهم بذكره المتهم السادس بدلاً من المتهم الخامس لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادي لا يؤثر في سلامته وفي النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن بجريمة تسهيل دعارة المتهمين الثانية والثالثة، فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلي إقرارهم المثبت بمحضر الضبط واعتقادها بأن تواجدهم في محل عام بالحالة التي كانوا عليها وقت الضبط لا يؤكد الاتهام المسند إليهم لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بإقراره بالتهمة في محضر الضبط والذي تأيد بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها وهي أقوال الشهود وبقية المتهمات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قاله التناقض في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.