أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 132

جلسة 5 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.

(24)
الطعن رقم 1002 لسنة 47 القضائية

(1، 2) قذف. سب: دعوى جنائية. موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. أركانها. إثبات. "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) عضو الاتحاد الاشتراكي. مكلف بخدمة عامة.
الدفع بانطباق حكم المادة 63/ 2 عقوبات على عضو الاتحاد الاشتراكي، دفاع قانوني ظاهر البطلان. أساس ذلك؟
(2) إسناد الطاعنين إلى المجني عليهما أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج. قذف.
1 - من المقرر أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ليسوا من طائفة الموظفين العامين وإن كانوا مكلفين خدمة عامة، ومن ثم فإن الطاعنين - بصفتهم أعضاء إحدى لجان هذا الاتحاد - لا يستفيدون من حكم البند الثاني من المادة 63 من قانون العقوبات لأنه تضمن شروطاً لو توافرت لامتنع تطبيقه بالنسبة لمن تكن له صفة الموظف العام عملاً بصريح النص الوارد بصدر هذه المادة، وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنين بانطباق ذلك البند عليهم - بفرض يمسكهم به - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يلتزم الحكم بإيراده والرد عليه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه التفاته من هذا الدفاع غير سديد.
2 - لما كان الحكم الابتدائي قد ساق - في حدود سلطته الموضوعية - الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين، وما تحمله من إسناد أمور للمجني عليهما لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنهما وهي أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج - ومن بين هذه الأدلة ترديد هذا المعنى صراحة في مذكرة دفاع الطاعن الثالث وسائر الطاعنين وإذا كان أحد منهم لا يماري في صحة ما نقله الحكم عنهم في هذا الصدد، فإن حسب الحكم المطعون فيه - في الرد على قالتهم بعدم حتمية حمل العبارات الصادرة منهم محمل القذف - أخذه بأسباب الحكم الابتدائي، وذلك بغرض إثارتهم تلك القالة إذ هي ليست دفاعاً جديداً وإنما محض منازعة في ركن من أركان الجريمة التي دلل الحكم الابتدائي من قبل على توافرها بما فيه الكفاية - على ما سلف بيانه - ومن ثم فإن تعيب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد، لاكتفائه بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قويسنا الجزئية، ضد الطاعنين بوصف أنهم سبوا المطعون ضدها الثانية وقذفوا في حقها هي والمطعون ضده الأول بأن وجهوا إليها العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وطلب معاقبتهم بالمواد 171 و302 و203/ 1 و306 و309 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171 و302/ 1 و303/ 1 و308 من قانون العقوبات. (أولاً) في الدعوى الجنائية (1) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبقبولها (2) برفض الدفع ببطلان ورقتي التكليف بالحضور وتعديل الطلبات (3) بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وتغريم كل منهم عشرين جنيهاً وكفاية عشرة جنيهات لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. (ثانياً) في الدعوى المدنية: بإلزام المتهمين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني متضامنين مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة قذف، قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأنهم أبدوا أمام المحكمة الاستئنافية دفاعاً - شفوياً ومكتوباً - لم يطرح من قبل على محكمة أول درجة، يدور حول أمرين (أولهما) استفادتهم من انطباق البند الثاني من المادة 93 من قانون العقوبات عليهم بحكم كونهم كمكلفين بخدمة عامة حسنى النية يعتقدون صدق العبارات التي صدرت عنهم بصفتهم أعضاء لجنة من لجان الاتحاد الاشتراكي. (وثانيهما) عدم حتمية حمل هذه العبارات محمل القذف، ومع ذلك فقد اكتفى الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي دون أن يسقط هذا الدفاع الجديد حقه إيراداً له ورداً عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القذف التي دان بها الطاعنين، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ليسوا من طائفة الموظفين العامين وإن كانوا مكلفين خدمة عامة، ومن ثم فإن الطاعنين - بصفتهم أعضاء إحدى لجان هذا الاتحاد - لا يستفيدون من حكم البند الثاني من المادة 63 من قانون العقوبات، لأنه تضمن شروطاً لو توافرت لامتنع تطبيقه بالنسبة لمن تكن له صفة الموظف العام عملاً بصريح النص الوارد بصدر هذه المادة. وإذ كان ذلك، فإن دفاع الطاعنين بانطباق ذلك البند عليهم - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ما لا يلتزم الحكم بإيراده والرد عليه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه التفاته من هذا الدفاع غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد ساق - في حدود سلطته الموضوعية - الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين، وما تحمله من إسناد أمور للمجني عليهما لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما عند أهل وطنهما - وهي أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج - ومن بين هذه الأدلة ترديد هذا المعنى صراحة في مذكرة دفاع الطاعن الثالث وسائر الطاعنين، وإذ كان أحد منهم لا يماري في صحة ما نقله الحكم عنهم في هذا الصدد، فإن حسب الحكم المطعون فيه - في الرد على قالتهم بعدم حتمية حمل العبارات الصادرة منهم محمل القذف - أخذه بأسباب الحكم الابتدائي، وذلك بغرض إثارتهم تلك القالة، إذ هي ليست دفاعاً جديداً وإنما محض منازعة في ركن من أركان الجريمة التي دلل الحكم الابتدائي من قبل على توافرها بما فيه الكفاية - على ما سلف بيانه - ومن ثم فإن تعيب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد، لاكتفائه بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.