أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 925

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابى.

(205)
الطعن رقم 6692 لسنة 53 القضائية

تموين. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". جريمة "أركانها".
تمسك المتهم بأنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ما ضبط بها من أجولة دقيق خاص بآخر. وقت الضبط. واشتمال محضر الضبط على ما يظاهر ذلك. دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء الركن المعنوي للجريمة.
إطلاق الحكم القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل. قصور.
لما كان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط. وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلي أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اتجر في الدقيق البلدي بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 2، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1975. ومحكمة جنح أمن الدولة بالفيوم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن قرر أن أجولة الدقيق المضبوطة بالسيارة خاصة بآخرين فروا هاربين وقت الضبط , بدلالة ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من هروبهم. إلا أن الحكم أسند للطاعن الجريمة لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص في قوله "وحيث إن الواقعة تجمل فيما أثبته محرر المحضر.... من أنه أثناء قيامه بحملة لمكافحة التهريب أوقف السيارة النقل 840 نقل أثناء اتجاهها من القاهرة إلى الفيوم أمام نقطة المرور وقفز منها قائدها ومعه اثنان وفروا هاربين وتم ضبط 20 جوال دقيق بالسيارة ووجد بداخل الكابينة بطاقة عائلية باسم المتهم الثاني وقد تقدم المتهم الأول في 30/ 5/ 1980 وقرر أنه هو قائد السيارة المضبوطة وأن المضبوطات لأحد الأشخاص لاذ بالهروب ولم يتعرف عليه. وحيث إن المتهمين مثلا بجلسة 7/ 6/ 1980 وحيث إنه لما كان الثابت من محضر ضبط الواقعة أنه تم ضبط المضبوطات بالسيارة الناقلة التي اعترف المتهم الأول بأنه هو قائدها دون غيره, ومن ثم تكون حيازة المضبوطات في حوزة المتهم الأول وقد حازها بقصد الاتجار فيها لكثرة الأجولة المضبوطة ونقلها من محافظة إلى أخرى دون أن يثبت من الأوراق ثمة.... حائز غيره ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط. وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلي أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.