أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 946

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.

(211)
الطعن رقم 3959 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار الأماكن. مقدم إيجار. دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية.
دفاع الطاعنة بأن المستأجر دفع لها مقدم الإيجار بمحض إرادته وبعد تحرير عقد الإيجار. دفاع جوهري. عدم إيراده والرد عليه. قصور.
(2) نقض "حالات الطعن بالنقض. المصلحة في الطعن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه" بطلان.
القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على غيره من أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
1 - لما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة بدفاع حاصله إنه بعد تحرير عقد الإيجار وتوقيعه من الطرفين دفع المستأجر تلقائياً بمحض إرادته مبلغ المقدم وأنه هو الذي عرضه على الطاعنة لظروف سفرها للخارج بصحبة زوجها ومن ثم فلا جريمة في الأمر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراد له ورد عليه - رغم ما سجلته تدويناته على لسان المستأجر من أن توقيع إيصال المقدم كان لاحقاً على عقد الإيجار - ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
2 - القصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة.... بأنها تقاضت من المستأجر المبلغ المبين بالمحضر والخارج عن نطاق التعاقد كمقابل لتحرير عقد الإيجار على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً بمعاقبة المتهمة بالحبس ثلاثة أشهر وسداد مبلغ أربعمائة ستة وثمانين جنيهاً للمدعي وغرامة تسعمائة اثنين وسبعين جنيهاً والإيقاف.
فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الطعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن هذا المقدم لم يدفع بسبب تحرير العقد ولا كمقابل لتحريره وإنما دفع من جانب المستأجر تلقائياً بعد تحرير عقد الإيجار واستلام الشقة بالفعل وذلك عندما علم بانتواء الطاعنة السفر للخارج بصحبة زوجها المعار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعنة بجريمة تقاضي مقدم إيجار، والتفتت عن واقعة تقاضيها خلو الرجل بعد أن استعرض الحكم شكوى المستأجر وقوله إن الطاعنة وقعت إيصالاً لاحقاً على عقد الإيجار باستلامها مقدم الإيجار ورد الطاعنة على شكواه بكيديتها للأسباب التي ذكرها الحكم، أورد ما نصه "وحيث إن المحكمة ترى تأسيساً على ما تقدم أن واقعة الخلو ليس لها من دليل في الأوراق غير ما ادعاه المجني عليه وهذا قول مرسل خلو من دليل يسانده ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن الخلو. وحيث إن واقعة المقدم لها دليل من الأوراق ومن عدم دفع المتهمة - الطاعنة - التهمة عن نفسها بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقاً لمواد الاتهام. "لما كان ذلك وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لجلسة 14 من نوفمبر سنة 1981 بدفاع حاصله إنه بعد تحرير عقد الإيجار وتوقيعه من الطرفين دفع المستأجر تلقائياً بمحض إرادته مبلغ المقدم وإنه هو الذي عرضه على الطاعنة لظروف سفرها للخارج بصحبة زوجها ومن ثم فلا جريمة في الأمر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراد له ورد عليه - رغم ما سجلته تدويناته على لسان المستأجر من أن توقيع إيصال المقدم كان لاحقاً على عقد الإيجار - ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ في القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.