أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 949

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

(212)
الطعن رقم 1283 لسنة 54 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بطلانه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
القضاء في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير صحيح. إلا إذا كان بغير عذر. أسباب ذلك؟
محل نظر العذر المانع من الحضور وتقديره. عند نظر الطعن في الحكم.
(2) نقض "ميعاد الطعن". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
بدء ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. من يوم صدوره. إلا إذا كان تخلف المعارض عن الجلسة لعذر قهري. فيبدأ الميعاد من يوم علمه رسمياً بالحكم.
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلان الحكم". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة مرضية.
فقدان ملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وبه الشهادة المرضية التي تبرر سبب تخلفه عن حضور جلسة الحكم المطعون فيه. أثره: ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري واعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة. علة ذلك؟
1 - من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.
2 - من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة وإن كان يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم راجعاً لأسباب لا لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
3 - لما كان الطاعن قد اعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بمرض قرر أنه قدم الشهادة الطبية المثبتة له وأرفقت بملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان تحقيق هذا العذر قد استحال بفقد ملف الإشكال، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إنما يرجع لمرضه - وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته. لما كان ذلك وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه قبل يوم 25 من أكتوبر سنة 1980، وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه في 2 من ديسمبر سنة 1980 ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً، ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع. ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن.... بأنه بدد الأشياء المحجوز عليها قضائياً لصالح...... وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ.
فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنف المحكوم عليه.
ومحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً عملاً بالمادة 406/ أ من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 9 من يناير سنة 1978 التي صدر بها الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه ولم يحضر أحد عنه، ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت - تحقيقاً للطعن - بضم المفردات وملف الإشكال فأفادت نيابة..... الكلية - على ما هو ثابت بمذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي المرفقة - بأن الملفين الجزئي والاستئنافي وملف الإشكال قد فقدت جميعها. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض, وكان من المقرر أيضاً أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة وإن كان يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم راجعاً لأسباب لا لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن به فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بمرض قرر أنه قدم الشهادة الطبية المثبتة له وأرفقت بملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان تحقيق هذا العذر قد استحال بفقد ملف الإشكال، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إنما يرجع لمرضه - وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته. لما كان ذلك وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه قبل يوم 25 من أكتوبر سنة 1980، وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض ثم أودع أسبابه في 2 من ديسمبر سنة 1980 ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً، ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع. ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.