مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 3

(1)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم ويحيى السيد الغطريفي - المستشارين.

الطعن رقم 1826 لسنة 27 القضائية

دعوى - صفة في الدعوى.
دعوى - انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعية - طلب المصفي استئناف سير الدعوى - مصفي التركة يعتبر ذو صفة في مباشرة إجراءات الدعاوى الخاصة بهذه التركة ومن بينها طلب استئناف السير في الدعاوى التي انقطعت فيها الخصومة - أساس ذلك نص م 855 مدني وم 133 مرافعات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 10/ 6/ 1981 أودع الأستاذ بلاتون فالاسكاكي المحامي بصفته مصفياً لتركة المرحومة جرمين جوليت جرابيديان، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1826 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 21/ 4/ 1981 في الدعوى رقم 543 لسنة 25 القضائية المقامة من السيدة/ جرمين جرابيديان ضد محافظ القاهرة بصفته والقاضي بعدم قبول تعجيل نظر الدعوى المقدم من الأستاذ بلاتون فالاسكاكي، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بالطلبات الابتدائية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن لإدارة قضايا الحكومة بتاريخ 11/ 8/ 1981 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني مسبباً ارتأت به الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة وإلزام الطاعن بالمصروفات واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 4/ 1983 وقررت الدائرة بجلسة 16/ 5/ 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 15/ 10/ 1983 وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أن السيدة/ جرمين جراميديان أقامت بتاريخ 19/ 1/ 1971 أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الدعوى رقم 543 لسنة 25 القضائية ضد محافظ القاهرة بصفته طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون في مقابل التحسين بمحكمة القاهرة الابتدائية المقيد برقم 23 لسنة 1967 تحسين الصادر بجلسة 13/ 1/ 1967 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وبجلسة 26/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى استناداً إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية قد توفيت بتاريخ 8/ 5/ 1975 أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وقبل أول جلسة لنظرها أمام المحكمة في 31/ 1/ 1978 ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى تكون قد انقطعت بحكم القانون طبقاً لحكم المادتين 130، 131 من قانون المرافعات، وبعريضة مودعة قلم كتاب تلك المحكمة في 12/ 4/ 1980 ومعلنة للمدعى عليه في 19/ 4/ 1980 طلب الأستاذ/ بلاتون فالاسكاكي المحامي تعجيل نظر الدعوى واستئناف سيرها وبناء على هذا الطلب قررت المحكمة تحديد جلسة 27/ 5/ 1980 لنظر الدعوى وتداول نظرها بعد ذلك بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 21/ 4/ 1981 بعدم قبول طلب التعجيل المذكور وأقامت قضاءها على أنه يشترط لقبول طلب الأستاذ/ بلاتون فالاسكاكي أن يكون مقدماً منه بصفته وكيلاً عن ورثة المدعية وليس بمجرد صفته مصفياً لتركتها.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد القانون المدني الخاصة بتحديد سلطات وواجبات مصفي التركة وبمقتضاها يكون من حقه طلب تعجيل دعاوى التركة وينتهي الطعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات المحددة في الدعوى.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون المدني تبين أنه ينص في المادة 885 منه على أنه "على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بالأعمال الإدارية، وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت ويكون المصفي - ولو لم يكن مأجوراً - مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية". ويستفاد من هذا النص أنه من ضمن واجبات المصفي القيام بإدارة أموال التركة وما تتطلبه من إجراءات تحفظية وتمثيل التركة في الدعاوى وهو- بهذه المثابة - يعتبر وكيلاً عن الورثة ونائباً قانونياً عنهم، ومن ثم فإن المصفي يقوم مقام الخصم الذي توفى بصدد تطبيق المادة 133 من قانون المرافعات التي تنص على أن "تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك.." ومؤدى ذلك أن مصفي تركة المتوفى يعتبر ذا صفة في مباشرة إجراءات الدعاوى الخاصة بهذه التركة ومن بينها طلب استئناف السير في الدعاوى التي انقطعت فيها الخصومة بسبب وفاة صاحب تلك التركة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/ 12/ 1975 صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة السادسة المدنية للأحوال الشخصية للأجانب) ويقضي هذا الحكم بتعيين الأستاذ/ بلاتون فالاسكاكي المحامي مصفياً خاصاً لتركة جرمين جوليت جرابيديان تكون مأموريته رفع الدعاوى والطعون واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء مديونية التركة أمام جميع المحاكم وكذلك اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية للحصول على حقوق التركة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطلب المقدم من المصفي باستئناف الدعوى سيرها وإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطلب المقدم من المصفي لاستئناف السير في الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات.