أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 954

جلسة 25 ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

(213)
الطعن رقم 3231 لسنة 54 القضائية

(1) خبز. تموين. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التسامح في وزن الخبز الأمريكي بأنواعه بسبب الجفاف في جميع الأحوال.
جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقررة قانوناً. قيامها: بصنع الأرغفة ناقصة الوزن.
الخطأ في الإسناد غير المؤثر؟ مثال في شأن حالة الخبز وساعة الضبط.
(2) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يحققه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إطراح الحكم الابتدائي أقوال شهود النفي وأخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه. مفاده؟
(3) تموين. خبز. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن الحد المقرر قانوناً. يكفي لسلامته إثبات أن المتهم صنع بمخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها به وأحرزها بأي صفة.
1 - لما كانت المادة 34 مكرر أ من القرار رقم 90 لسنة 1957 المضافة بالقرار رقم 48 لسنة 1962 والمعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 بعد أن أوردت أن وزن الرغيف الأفرنكي العادي الكبير هو 200 جراماً والرغيف المكرونة 190 جراماً وأنه بالنسبة للمواصفات لا يجوز أن تزيد نسبة الرطوبة في أولهما عن 31% وفي الثاني 26%، قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا يتسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف". فإن صريح النص أنه لا يتسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه بسبب الجفاف في جميع الأحوال ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين النقص في الخبز الأفرنكي المضبوط عن الوزن المقرر قانوناً، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن، وإذ كان الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أنه غير مؤثر فيما استخلصته المحكمة. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال بدعوى إيراده - على غير سند من أقوال محرر المحضر - أن الخبز المضبوط ساخن وأن محضر الضبط خلا من بيان ساعة إنتاج الخبز مقارنة بساعة ضبطه يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال شهود النفي بما فيها من أن الخبز المضبوط غير صالح للاستهلاك، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فإن مفاد ذلك أنه أطرح دفاع الطاعن بما ينأى به عن القصور في التسبيب.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً أن يثبت أن الطاعن صنع في مخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها في المخبز وإحرازها بأي صفة، وهو ما يفيد - بذاته - الرد على الدفاع الموضوعي في هذا الشأن.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة صنع خبز أفرنكي يقل وزنه عن المقرر قانوناً قد أخطأ في الإسناد وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه أورد في مدوناته أن الخبز المضبوط ساخن في حين أن أقوال محرر محضر الضبط قد خلت من هذا البيان، كما لم يشتمل محضره على بيان ساعة إنتاج الخبز مقارنة بساعة ضبطه بالرغم من أهمية هذا البيان لما في مضي الوقت بين التوقيتين من أثر على نسبة الرطوبة في الخبز وبالتالي في وزنه الذي يتأثر بهذه النسبة، هذا إلى أن دفاع الطاعن قام على أن الخبز المضبوط مما لا يصلح للبيع ومن ثم لا يعتد بوزنه بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع بالرغم من جوهريته، وذلك كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج خبز أفرنكي يقل وزنه عن المقرر قانوناً التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما أورده محرر محضر الضبط في محضره من إجراءات ضبط الخبز بمخبز الطاعن ووزنه من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 مكرر أ من القرار رقم 90 لسنة 1957 المضافة بالقرار رقم 48 لسنة 1962 والمعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 بعد أن أوردت أن وزن الرغيف الأفرنكي العادي الكبير هو 200 جراماً والرغيف المكرونة 190 جراماً وأنه بالنسبة للمواصفات لا يجوز أن تزيد نسبة الرطوبة في أولهما عن 31% وفي الثاني 26%، قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا يتسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف". فإن صريح النص أنه لا يتسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه بسبب الجفاف في جميع الأحوال ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين النقص في الخبز الأفرنكي المضبوط عن الوزن المقرر قانوناً، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن، وإذ كان الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أنه غير مؤثر فيما استخلصته المحكمة. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال بدعوى إيراده - على غير سند من أقوال محرر المحضر - أن الخبز المضبوط ساخن وأن محضر الضبط خلا من بيان ساعة إنتاج الخبز مقارنة بساعة ضبطه يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال شهود النفي بما فيها من أن الخبز المضبوط غير صالح للاستهلاك، إذ أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم فإن مفاد ذلك أنه أطرح دفاع الطاعن بما ينأى به عن القصور في التسبيب هذا إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً أن يثبت أن الطاعن صنع في مخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها في الخبز وإحرازها بأي صفة، وهو ما يفيد - بذاته - الرد على الدفاع الموضوعي في هذا الشأن. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله.