أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 958

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد حمدي وأحمد هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب.

(214)
الطعن رقم 3239 لسنة 54 القضائية

سرقة. استئناف. "سقوطه". عقوبة "تنفيذها".
عدم سقوط الاستئناف متى تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. أساس ذلك؟. مثال.
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراء التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه من حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم ذلك يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة...... وكان ذلك بإحدى وسائل النقل البرية.
وطلبت معاقبته بالمادة 316 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
استأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بسقوط استئناف الطاعن بمقولة إنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة مع أنه حضر عند النداء على الدعوى فأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19/ 12/ 1981 أن الطاعن مثل بالجلسة المذكورة التي صدر فيها الحكم المطعون عليه بعد النداء على اسمه وقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف باعتباره أنه - وحكم محكمة أول درجة مشمول بالنفاذ - لم يقدم نفسه للتنفيذ عليه قبل الجلسة. ولما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه من حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم ذلك يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.