أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 961

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسن رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.

(215)
الطعن رقم 4000 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل فيها".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أما القواعد الموضوعية التي تحكمها قواعد الإثبات فتخضع لأحكام القانون الخاص بها.
(2) إثبات "بوجه عام". دعوى مدنية. تزوير "أوراق عرفية".
ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه.
1 - نصت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع إلي المحاكم الجنائية، الإجراءات المقررة بهذا القانون إلا أن نطاق هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على إخضاع الدعوى المدنية التابعة، للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، أما القواعد الموضوعية التي تحكم الدعوى المدنية آنفة الذكر وقواعد الإثبات في خصوصها، فلا مشاحة في خضوعها لأحكام القانون الخاص بها.
2 - لما كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968، تنص في فقرتها الأولى على أن "يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. "بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذي تمسك به الطاعن في خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعي بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى المدنية والإعادة، وهو ما يقتضي - لحسن سير العدالة نقضه أيضاً في شقه الخاص بالدعوى الجنائية، حق تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد (الطاعن) و....... و....... و....... أمام محكمة بوصف أن..... الطاعن تعمد وآخرون تعطيل الانتفاع بالشقة وتأجيرها إلي آخر ومنعوا المدعي المدني من دخول الشقة وطلب عقابهم بالمواد 24، 25، 26، 71، 76، 80، 82 من القانون رقم 46 لسنة 1977 وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول (الطاعن) والثالث والرابعة بتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً بالنسبة للمتهمين الثالث والرابعة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الثاني.
فاستأنفوا.
ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً من المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أطرح الصلح الموقع من المدعي بالحقوق المدنية بالتنازل عن طلباته كافة، بما لا يصلح لإطراحه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن بشأن الصلح الصادر من المدعي بالحقوق المدنية وإطراحه بقوله "إن المدعي بالحقوق المدنية حضر جلسة 5/ 12/ 1981 وقرر أنه وقع على الصلح المقدم من المتهم بالإكراه وبدون رضاه، وقدم مذكرة شرح فيها ذلك ولما كان الصلح لا ينتج أثره إلا بالرضا المتبادل بين أطرافه، هذا وقد طعن المدعي بالحق المدني على ذلك، مما يجعل المحكمة تطرحه جانباً ولا قوله عليه". لما كان ذلك، ولئن نصت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع إلي المحاكم الجنائية، الإجراءات المقررة بهذا القانون" إلا أن نطاق هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على إخضاع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، أما القواعد الموضوعية التي تحكم الدعوى المدنية آنفة الذكر وقواعد الإثبات في خصوصها، فلا مشاحة في خضوعها لأحكام القانون الخاص بها. وإذ كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968، تنص في فقرتها الأولى على أن "يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذي تمسك به الطاعن في خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعي بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى المدنية والإعادة، وهو ما يقتضي حسن سير العدالة نقضه أيضاً في شقه الخاص بالدعوى الجنائية، حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية والمدنية معاً، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.