أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 965

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجى.

(216)
الطعن رقم 2273 لسنة 54 القضائية

(1) غش. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم عجز المتهم عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة. كفايته تدليلاً على غشه. البحث من بعد في إمكانية تحليل جزء من اللحوم بالمعامل. عدم جدواه. أساس ذلك. العلم بالغش افتراضه في حق المشتغلين بالتجارة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
(3) ذبح لحوم خارج السلخانة. غش. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.
توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الثانية الأشد.
1 - لما كان من المقرر أن العلم بالغش هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به، وكان الطاعن طبقاً لوقائع الحكم المطعون فيه قد عجز عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة بعد أن قرر أنه اشتراها من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هي افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة.
2 - لما كانت محاضر المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت عقوبة التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن وهي عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها الذي حدثت الواقعة في ظله معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة - وكانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة أ، 143 فقرة (و) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ، ب، جـ، د، هـ من المادة 137 من القانون المذكور وتحدث البند أ على: "تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح "وكانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم والصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان في البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة - لما كان ذلك وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - وهي الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية والاكتفاء بعقوبة التهمة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - عرض للبيع لحوماً غير صالحة للأكل. 2 - ذبح اللحوم السالفة غير مختومة بخاتم المجزر.
وطلبت عقابه بالمواد 137، 143، 149، من القانون رقم 53 لسنة 1966.
ومحكمة جنح بندر...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ثلاثين جنيهاً. ثانياً: بالنسبة للتهمة الثانية بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة وغرامة ثلاثين جنيهاً. ثالثاً: مصادرة الأشياء المضبوطة.
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعرضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعرض فيه.
فاستأنف. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه دان الطاعن بجريمتي عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك وعرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة مع أن دفاع الطاعن قام على انتفاء علمه بالغش وعدم علمه بفساد اللحوم المضبوطة إلا بعد الكشف عليها بمعرفة الطبيب البيطري إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم تعرض له إيراداً ورداً، كما أنها عولت في إدانة الطاعن على ما جاء بتقرير الطبيب البيطري من أن اللحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة قبل التحقيق من ذلك على سبيل الجزم بتحليل جزء من اللحوم بواسطة معامل التحاليل المختصة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه بدائرة قسم..... 1 - عرض للبيع أغذية مغشوشة مع علمه بذلك. 2 - عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة وطلبت معاقبته بالمواد 137، 143، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون 10 لسنة 1966 ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ.... غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وبتغريمه ثلاثين جنيهاً عن التهمة الأولى والحبس لمدة شهر مع الشغل وبتغريمه ثلاثين جنيهاً عن التهمة الثانية والمصادرة عن التهمتين فعارض الطاعن وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتأييده. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم بالغش هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به، وكان الطاعن طبقاً لوقائع الحكم المطعون فيه قد عجز عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة بعد أن قرر أنه اشتراها من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هي افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقوانين 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961، 106 لسنة 1980 - والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة. لما كان ذلك وكانت محاضر المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت عقوبة التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن وهي عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها الذي حدثت الواقعة في ظله معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة - وكانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة أ، 143 فقرة (و) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ، ب، جـ، د، هـ من المادة 137 من القانون المذكور وتحدث البند أ على: "تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح" وكانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم والصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان في البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة - لما كان ذلك وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - وهي الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية والاكتفاء بعقوبة التهمة الأولى عن التهمتين وهي الحبس مع الشغل لمدة شهر وغرامة ثلاثون جنيهاً والمصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وجدير بالذكر أن الحكم المطعون فيه قد نزل عن الحد الأدنى المقرر لعقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة للتهمة الأولى إلا أنه طالما أن الطاعن هو الذي طعن فيه وحده بالمعارضة والاستئناف ثم بالنقض - دون النيابة العامة - فإنه إعمالاً للأصل العام لا يصح أن يضار طاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم المطعون فيه ولا يطعن عليه بالنقض.