مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 38

(6)
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم ويحيى السيد الغطريفي - المستشارين.

الطعن رقم 1305 لسنة 26 القضائية

سفر للخارج - منع من السفر - الخطورة على الأمن.
قرار بمنع أحد الأفراد من السفر ووضع اسمه في قوائم الممنوعين من السفر - وجود سند قوي لتقارير جهات الأمن عن النشاط المذكور في تهريب المخدرات - م 1 من قرار وزير الداخلية الصادر استناداً إلى م 11 من قانون 97 لسنة 1959 في شأن قوائم الممنوعين تنص على أنه "يتم إدراج الخطرين على الأمن العام بناء على طلب مصلحة الأمن العام - طلب مدير مصلحة الأمن اتخاذ اللازم نحو إدراج المذكور على قائمة الممنوعين من السفر - مطابقة هذا الإدراج للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 28/ 6/ 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة (نائبة عن وزير الداخلية وآخر بصفتهما) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد برقم 1305 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 29/ 4/ 1980 في الدعوى رقم 113 لسنة 31 القضائية المقامة من...... ضد وزير الداخلية وآخر بصفتهما والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة المصروفات، وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 21/ 8/ 1980 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وحددت جلسة 1/ 3/ 1982 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 6/ 6/ 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 15/ 10/ 1983 وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن...... أقام بتاريخ 27/ 10/ 1976 الدعوى رقم 113 لسنة 31 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والجنسية بصفتهما وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في 10/ 10/ 1979 بمنعه من السفر ووضع اسمه في قوائم الممنوعين من السفر وإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تاجر سيارات مقيد في السجل التجاري تحت رقم 5494 في 26/ 11/ 1975 وله بطاقة ضريبية برقم 4733 لسنة 1975 مأمورية ضرائب النقل بالإسكندرية ويباشر عمله بالمحل الكائن بشارع عبد الله يوسف رقم 2 بقسم العطارين بالإسكندرية ويسمى مكتب أعمال النقل بالسيارات، وهو ليس متهماً في أية قضية ولم تصدر ضده أحكام من أية جهة قضائية ولم تطلب النيابة العامة إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر كما أنه ليس من الخطرين على الأمن العام، وبتاريخ 10/ 10/ 1976 كان متوجهاً إلى مطار القاهرة الدولي في رحلة عمل إلى ألمانيا الغربية ولكنه فوجئ بسلطات المطار تمنعه من السفر وأضاف المدعي أن الدستور يكفل الحق في حرية التنقل وأنه لا تتوافر في شأنه إحدى الحالات الخاصة بالممنوعين من السفر المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 812 لسنة 1969 الصادر استناداً للمادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1957 وخلص المدعي من ذلك إلى طلباته سالفة البيان، وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي كان يعمل في بيع البضائع المستوردة ومسجل بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية تحت رقم 1473 معلومات لنشاطه في تهريب المخدرات وسبق ضبطه بميناء الإسكندرية مع سيدة تدعى..... وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وتغريمها 500 جنيه وبرئ المدعي لعدم كفاية الأدلة وأنه يشترك في عصابة المهرب........ السابق اعتقاله لنشاطه في تهريب المخدرات وهذا المهرب وشقيقه يستخدمان المدعي في عمليات تهريب المخدرات للبلاد لأنهم جميعاً من محافظة سوهاج وبناء على ذلك تم إدراج المدعي في قوائم الممنوعين من السفر، وقد صدر الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن إدراج المدعي في قوائم الممنوعين من السفر يرجع إلى ما ذكرته جهات الأمن من اتهامه في القضية 2551 لسنة 1969 ميناء كلي الإسكندرية وأنه ضمن عصابة المهرب..... وقد أودع المدعي مستندات تدحض ذلك وهي شهادة من نيابة غرب الإسكندرية تثبت عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2551 لسنة 1969 المذكورة، كما أن صحيفة حالته الجنائية الصادرة في 19/ 10/ 1976 تكشف عن براءة ساحته فضلاً عن أنه استخرج في 7/ 12/ 1968 جواز سفر ولم يمنع من السفر للخارج طوال مدة صلاحية هذا الجواز وصدر له جواز سفر ثان في 8/ 4/ 1972 وظل يسافر به حتى صدر القرار المطعون فيه، وأما قول جهات الأمن أن المدعي ضمن عصابة المهرب..... فقد ورد قولاً مرسلاً وقائماً على شبهات ليس لها دليل من الأوراق ورتب الحكم على ما تقدم النتيجة التي انتهى إليها في قضائه المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن هذا الحكم قد شيد قضاءه على عدم ثبوت ما يجعل من المدعي خطراً على الأمن العام وبالتالي فقدان ركن السبب في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده مسجل بقسم مكافحة مخدرات الإسكندرية وقد سبق ضبطه بميناء الإسكندرية مع سيدة تدعى...... وفي حيازتهما كمية من المخدرات وقدما للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2551 لسنة 1969 جنايات ميناء الإسكندرية، كما تؤكد التحريات أن المذكور عضو خطير في عصابة المهرب...... وشقيقه..... وثابت أيضاً من تحريات إدارة مكافحة المخدرات، أن المطعون ضده من الخطرين على الأمن العام بسبب نشاطه المكثف في تهريب المخدرات والاتصال بالعصابات الدولية التي تباشر هذا النشاط المخرب وبهذا يكون قرار منعه من السفر - استناداً لقرار وزير الداخلية رقم 812 لسنة 1969 - قائماً على سبب صحيح مستخلصاً من أصول موجودة وخلص الطعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وقدمت إدارة قضايا الحكومة بجلسة 2/ 5/ 1983 صورة من حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر في قضية النيابة العامة رقم 2551 سنة 1969 ميناء الإسكندرية.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تبين أنه ينص في المادة 11 منه أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه" وتنص المادة 16 من القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه" وقد أصدر وزير الداخلية قراراً تنظيمياً رقم 812 لسنة 1969 في شأن قوائم الممنوعين وينص هذا القرار في المادة 1 منه على أنه "لا يدرج على القوائم إلا الأشخاص الطبيعيون في الحالات الآتية:
( أ ) الأسباب السياسية: يتم الإدراج بناء على طلب جهات الأمن.
(ب) النشاط الجنائي: يتم إدراج المتهمين في قضايا الجنايات بناء على طلب النيابة العامة المختصة أو المحكمة التي تنظر القضية ويتم إدراج المتهمين في قضايا الجنح الهامة بناء على طلب النائب العام. ويتم إدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية بعقوبة الجناية بناء على طلب النيابة العامة المختصة. ويتم إدراج الخطرين على الأمن العام بناء على طلب مصلحة الأمن العام.
(جـ)..........
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2/ 8/ 1975 تم تحرير نموذج إدراج أرسل برقم 2837 من مدير مصلحة الأمن العام إلى مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية (قسم القوائم) وذلك لاتخاذ اللازم نحو إدراج..... على قائمة الممنوعين من السفر بناء على طلب إدارة مكافحة المخدرات بكتابها رقم 1931 المؤرخ في 7/ 6/ 1975 وتستند الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ذلك إلى أن المذكور مسجل بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية تحت رقم 1473 معلومات لنشاطه في تهريب المخدرات ولاشتراكه في عصابة المهرب الخطير......... وشهرته....... السابق اعتقاله لنشاطه في المخدرات كما أن المطعون ضده سبق ضبطه بميناء الإسكندرية مع سيدة تدعى.... وفي حيازتهما كمية من المخدرات في القضية رقم 2551 لسنة 1969 ميناء الإسكندرية، وبالاطلاع على صورة الحكم الصادر في القضية المذكورة بجلسة 10/ 6/ 1970 تبين أن المتهمة في هذه القضية هي........ وأن الحكم قد صدر ببراءتها مما أسند إليها وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط بلا مصروفات جنائية وحاصل اتهام النيابة العامة لها أنها في يوم 9/ 5/ 1969 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية قد جلبت إلى الأراضي المصرية جوهراً مخدراً (حشيشاً) بدون ترخيص كتابي من الجهة المختصة وقد استعرضت المحكمة وقائع الدعوى وجاء في أسباب حكمها "أن الثابت من التحقيقات أن المتهمة فور الضبط قد أرشدت عمن يدعى....... مقررة أنه مالك المخدر المضبوط معها وقد كلفها بحمله قبيل مغادرتها للسفينة بغية تهريبه وقد قام الدليل على صحة هذا القول من أقوال المتهمة وإنكار هذا الذي أرشدت عنه صلته بها ومرافقته لها ثم عدوله عن هذا الإنكار واعترافه بملازمته للمتهمة طوال مدة إقامتها في بيروت وتواجدهما على السفينة وقد سارت النيابة العامة في تحقيقها للجريمة على أنه شريك للمتهمة فإذا أضيف إلى ذلك ما ذكره شاهد الإثبات بتحقيقات الجلسة من أنه يعتقد أن المخدرات المضبوطة مملوكة لمن أرشدت عنه المتهمة..... بانياً هذا الاعتقاد بتقدم هذا الأخير إليه في اليوم التالي طالباً لجميع الأشياء التي كانت تحملها المتهمة باعتبار أنها مملوكة له وجميع هذه الأدلة ترجح صحة ما أكدته المتهمة من ملكية المخدر لهذا الشخص "......" ورتبت المحكمة على إبلاغ المتهمة عن شريكها المذكور الحكم ببرائتها مما نسب إليهما استناداً إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، ويتضح من ذلك أن تقارير جهات الأمن عن نشاط المطعون ضده في تهريب المخدرات، تجد لها سنداً قوياً من أسباب الحكم سالف البيان.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون إدراج اسم المطعون ضده في قوائم الممنوعين من السفر قد جاء مطابقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ولأحكام قرار وزير الداخلية رقم 812 لسنة 1969 في شأن قوائم الممنوعين واستند في ذلك إلى أسباب صحيحة مستمدة ومستخلصة من أصول تنتجها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.