أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 478

جلسة 2 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، والدكتور كمال أنور.

(89)
الطعن رقم 2266 لسنة 49 القضائية

(1) عقوبة. استئناف. "سقوط الاستئناف".
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره. سقوط الاستئناف المرفوع منه.
(2) معارضة. "الحكم فيها". إعلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى نعي الطاعن بعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ما دام قد عارض فيه وقبلت معارضته. علة ذلك؟
(3) طعن. "قبول الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شرط قبول وجه الطعن. أن يكون واضحاً محدداً.
(4) معارضة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
اقتصار الحكم الابتدائي على الفصل في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية. وفقاً للقانون بسقوط الاستئناف. حيازة الحكم الابتدائي. قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب. علة ذلك؟
1 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة. وعدم فراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة.
2 - لما كان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وقبلت معارضته فإنه لا محل لما ينعاه في شأن عدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم إذ لم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه، فضلاً عن أنه لم يبد شيئاً من ذلك لدى المعارضة الاستئنافية مما لا يجوز له من بعد إثارته أمام محكمة النقض.
3 - متى كان ما استطرد إليه الطاعن نعياً على كل إجراءات الدعوى بالبطلان مردود بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده من تلك الإجراءات أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - متى كان ما يثيره الطاعن بشأن سداده قيمة الشيك محل الدعوى إنما يرد على الحكم الابتدائي - الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى الطالب بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه البطلان في الإجراءات، ذلك بأن الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة المقضى بها ابتدائياً رغم أن القانون لم يوجب القضاء بالسقوط إلا في حالة عدم تقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه دون أن يستلزم ذلك إذا لم تسدد الكفالة، وفوق ذلك فإن الطاعن قام بسدادها قبل نظر المعارضة مما كان مقتضاه عدم تأييد الحكم المعارض فيه مع المضي في نظر الموضوع. هذا إلى أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي كما أن المرض قد حال دون حضوره بعض الجلسات، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يصدر باسم الشعب ولم يتضمن أسماء القضاة ولا من قام منهم بتلاوة تقرير التلخيص، كذلك فإن جميع إجراءات الدعوى قد شابها البطلان. وأخيراً فإن الطاعن قام بسداد قيمة الشيك محل الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يمارى في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده، وبغير أن يجدي الطاعن في ذلك ما يستند إليه من سداده الكفالة بعد صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ما دام أن مقتضى المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر فيها استئنافه أول مرة التقاء بفكرة الجزاء التي تغياها النص وإلا كان مؤداه المماطلة في التنفيذ حتى صدور حكم غيابي ونظر المعارضة فيه وهو دون ما يقصده القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وقبلت معارضته، فإنه لا محل لما ينعاه في شأن عدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم، إذ لم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه، فضلاً عن أنه لم يبد شيئاً من ذلك لدى المعارضة الاستئنافية مما لا يجوز له من بعد إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على مرض الطاعن الذي يدعي بأسباب طعنه أنه حال دون حضوره بعض الجلسات، فبات هذا الوجه بغير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم الشعب واشتمل على أسماء من أصدره من القضاة وأثبت تلاوة رئيس المحكمة لتقرير التلخيص، فلا يكون لما يثيره الطاعن وجه. لما كان ذلك، وكان ما استطرد إليه الطاعن نعياً على كل إجراءات الدعوى بالبطلان مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده من تلك الإجراءات أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداده قيمة الشيك محل الدعوى إنما يرد على الحكم الابتدائي - الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.