مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 76

(11)
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربيني ونصحي بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيوني وأبو بكر دمرداش أبو بكر - المستشارين.

الطعن رقم 940 لسنة 25 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المحاكمة التأديبية - إجراءاتها - الإعلان.
علم الجهة الإدارية المانحة للإجازة الخاصة بدون مرتب للزوجة لمرافقة زوجها الذي يعمل بدولة عربية بمحل إقامة الموظف المصرح له بالإجازة أمر مفترض ما لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على عكس ذلك - إذا خلت الأوراق من دليل ينفي علم الجهة الإدارية بمحل إقامة المدعية المصرح لها بمرافقة زوجها فإن إعلانها بقرار الاتهام وبجلسة المحاكمة في مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً - بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 19 من يونيه سنة 1979 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد برقم 940 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 24 من إبريل سنة 1979 في الدعوى رقم 181 لسنة 19 القضائية (صحة الرقم 180 لسنة 19 القضائية) المقامة من النيابة الإدارية ضد السيدة/ ....... والقاضي بفصل السيدة المذكورة من الخدمة. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وقدم السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بالطلبات التي تضمنها التقرير به.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من يونيه سنة 1983 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 22 من أكتوبر سنة 1983، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 180 لسنة 19 القضائية بتقرير اتهام أودع قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم في 19 من يونيه سنة 1977 ضد السيدة/ ....... مدرسة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة الإعدادية الحديثة للبنات ببني سويف من الدرجة الخامسة وذلك لمحاكمتها تأديبياً عما نسب إليها في ذلك التقرير من أنها منذ 2 من سبتمبر سنة 1976 خالفت القانون بأن انقطعت عن عملها دون إذن وفي غير الحدود المصرح بها قانوناً إثر انتهاء الإجازة بدون مرتب المرخص لها بها لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية. وبجلسة 24 من إبريل سنة 1979 قضت المحكمة التأديبية بفصل السيدة المذكورة من الخدمة. وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن هذه السيدة انقطعت عن العمل دون إذن اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1976 إثر انتهاء الإجازة الخاصة التي رخص لها بها بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وذلك رغم إنذارها والتنبيه عليها بضرورة العودة. وأنه لما كان استمرار السيدة المذكورة في الانقطاع عن عملها يدل على عزوفها عن الوظيفة العامة فإنه من ثم يتعين فصلها من الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لعدم إعلان المتهمة بتقرير الاتهام وبجلسة المحاكمة إعلاناً قانونياً صحيحاً، إذ تم هذا الإعلان في مواجهة النيابة العامة بحجة أنه لم يستدل على محل إقامتها، مع أن الثابت من الأوراق أن السيدة المذكورة قد حصلت على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية، الأمر الذي يتضح منه أن لها موطناً معلوماً بالخارج كان يتعين إعلانها فيه بالطريق الدبلوماسي، وكان في استطاعة النيابة الإدارية التوصل إلى معرفة ذلك الموطن بالاتصال بالجهة الإدارية التي تتبعها هذه السيدة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن علم الجهة الإدارية المانحة للإجازة الخاصة بدون مرتب بمحل إقامة الموظف الذي صرحت له الجهة المذكورة بتلك الإجازة أمر مفترض ما لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على العكس وإذ خلت الأوراق مما ينفي علم الجهة المذكورة بمحل إقامة السيدة المطعون لصالحها في المملكة العربية السعودية المصرح لها بمرافقة زوجها هناك فإن إعلانها بتقرير الاتهام وبجلسة المحاكمة في مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً وذلك هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه قد ترتب على بطلان هذا الإعلان أن السيدة المذكورة لم تعلم بإجراءات المحاكمة ولم تمكن بذلك من إبداء دفاعها في الاتهام الذي حوكمت بسببه، فإن الحكم المطعون فيه إذ بني على هذا الإجراء الباطل يكون باطلاً بدوره، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.