مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 172

(25)
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين، وعلي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1254 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - لجان الفصل في المنازعات الزراعية - اختصاصها - إثبات - عقد إيجار أرض زراعية.
القانون رقم 54 لسنة 166 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية باستظهار العلاقة الإيجارية والتحقق من قيامها ونوعها - للجنة في سبيل أداء عملها سماع شهود الطرفين والاطلاع على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولها أن تجري تحقيقاً في النزاع المطروح عليها - للجنة أن تبحث حقيقة العلاقة الإيجارية منذ قيامها وبكافة طرق الإثبات دون النظر لتسلسل الملكية - أساس ذلك: تغيير شخص المالك لا يغير من طبيعة العلاقة الإيجارية وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي لا يحد عمل اللجنة سوى أن يكون استخلاصها مما ثبت لديها استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيه سنة 1980 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة حسن أحمد جبريل تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1979، في الدعوى رقم 1156 لسنة 31 القضائية المقامة من ورثة المرحوم صغير محمد محمود ضد الطاعنين والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية بمركز كوم امبو الصادر في 23 من إبريل سنة 1975 في التظلم رقم 34 لسنة 1974 واعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة إيجارية بالنقد وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدهم وإلزامهم المصروفات.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة الرابع من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31 من مايو سنة 1983، وتداول الطعن بالجلسات على النحو الوارد بالمحاضر وتحدد للحكم فيه جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1979. وقدم الطاعنون طلباً لإعفائهم من رسوم الطعن في الثاني من يناير سنة 1980 وتقرر قبوله في 22 من إبريل سنة 1980 وأودع تقرير الطعن في 21 من يونيه سنة 1980 ومن ثم يكون الطاعنون قد التزموا المواعيد المحددة قانوناً لرفع الطعن وبذلك يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما هو مستخلص من الأوراق - في أنه سبق للمرحوم حسن أحمد جبريل مورث الطاعنين أن تقدم حال حياته إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية دراو مركز كوم امبو محافظة أسوان قيد أمامها برقم 51 لسنة 1979 قائلاً فيه إنه في 16 من فبراير سنة 1960 اشترى من زهره وسيدة وسعاد بنات المرحوم محمد معوض مساحة فدان واحد بحوض الميرى رقم 59 ناحية دراو مركز كوم امبو ويدخل ضمن القطعة المشتراة 18 سهم و18 قيراط يزرعها صغير محمد محمود - مورث المطعون ضدهم - من مناصفة (أي مزارعة) بينه وبين البائعات دون عقد إيجار، وطلب إلى اللجنة تحرير عقد إيجار بينه وبين المستأجر المذكور على هذا الأساس.
وفي الوقت ذاته تقدم ذاك المستأجر من جانبه بطلب إلى اللجنة ذاتها قيد أمامها تحت رقم 52 لسنة 1974 أبدى فيه أنه يستأجر المساحة المشار إليها وهي 18 سهم و18 قيراط بالإيجار النقدي من بنات المرحوم محمد معوض وطلب إلى اللجنة أن تقرر عدم تعرضهن له وتحرير عقد إيجار بينه وبينهن على أساس الإيجار النقدي.
وإذ تم ضم الطلبين ليصدر فيهما قرار واحد أجرت اللجنة تحقيقاً بشأنهما استمعت فيه إلى سعاد محمد معوض إحدى المؤجرات فأوضحت أن أرض النزاع كان يزرعها والدها قبل وفاته مع صغير محمد محمود وأنهما - أي والدها والمستأجر كانا يزرعان الأرض سوياً وأنها لا تعرف نوع المشاركة وأضافت أن صغير كان يعطيها أربعة جنيهات وأنها تريد تسليم الأرض إلى صاحبها حسن أحمد جبريل.
وبسؤال الأخير أجاب بأن أرض النزاع ملكه وأنه كان قد تركها لبنات محمد معوض اللاتي أخبرنه بأن المزارع صغير محمد محمود يريد أن يعمل ساقية وأنه رفض ذلك مكتفياً بأن يروي الأرض بالعود أو الطنبور أو من أحد الجيران وعندما سألته اللجنة عن نوع العلاقة التي كانت بينه وبين صغير محمد محمود ومتى بدأت أجاب بأنه تم شراء هذه الأرض سنة 1960 من ورثة محمد معوض وأنه تركها لبنات محمد معوض وكان صغير محمد محمود يقوم بزراعتها ويعطي البنات كل شيء وأن العلاقة مع الأخير كانت بالمناصفة وكانت كذلك مع المرحوم محمد معوض كما قرر بأن مساحة الأرض صغيرة ولا يحتمل تركيب ساقية عليها وأن المسافة بين الأرض والترعة قليلة وانتهى إلى طلب أن تكون العلاقة الإيجارية بينه وبين صغير بالمناصفة.
وبسؤال صغير أجاب بأنه يستأجر أرض النزاع من بنات المرحوم محمد معوض وكان يدفع لهم نقوداً لأن الاتفاق مع وكيل البنات وهو عبد الوهاب محمد عبد الجليل كان بالنقد وليس بالمزارعة وقدم إيصالاً صادراً في 15/ 6/ 1971 موقعاً من زهرة محمد محمود معوض بمبلغ 4.500 مليمجـ إيجار قطعة أرض مساحتها 18 قيراطاً عن عام 1971 وموقعاً كشاهد من الوكيل المذكور وأضاف بأنه سدد الإيجار حتى عام 72/ 1973 أما إيجار عام 73/ 1974 فقد رفضت البنات استلامه منه وأضاف بأنه كان يروي الأرض من حسن صغير عثمان الذي حدثت بينهما مشاكل فعرض على البنات زيادة الإيجار في مقابل تركيب ساقية.
وقرر الجار حسن صغير عثمان أنه رفض أن تروى الأرض من ساقية وأنه لا يعرف نوع العلاقة الإيجارية بين صغير محمد محمود وحسن جبريل.
كما قرر محمد حمزة عثمان الجار القبلي لأرض النزاع أنه لا يعرف نوع الإيجارة وأنه يرفض أن تروى الأرض من الماكينة المملوكة له.
وبسؤال شيخ الناحية محمد حمزة عثمان قرر أن العلاقة التي كانت قائمة بين صغير محمد محمود وورثة محمد معوض هي علاقة إيجار بالنقد بمبلغ 4 جنيه عن مساحة 18 قيراطاً.
وجاء بأقوال عبد الوهاب محمد عبد الجليل وكيل المؤجرات أن العلاقة بين صغير وورثة محمد معوض كانت مناصفة وليست بالنقد وأن إيصال استلام زهرة محمد معوض في 15/ 6/ 1971 إيجار أرض النزاع عن سنة 1971 الموقع منه عليه كشاهد إنما كان عن ثمن سماد.
وقرر الشاهد حمد الله محمود أن العلاقة بين صغير وورثة محمد معوض هي إيجار بالنقد وأنه حضر تسليم الإيجار وقدره أربعة جنيهات إلى زهرة وسعاد سنة 1973، وأبدى الشاهد سيد سليمان أنه كان يزرع الأرض موضوع النزاع في سنة 51/ 1952 وفي سنة 1954 استلم صغير الأرض وأنه شاهد عبد الوهاب عام 1972 يتسلم قيمة الإيجار من صغير.
وفي 15 من ديسمبر سنة 1974 أصدرت لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قراراً بتحرير عقد إيجار بالمزارعة بين كل من حسن أحمد جبريل (مؤجراً) وصغير محمد محمود (مستأجراً) عن مساحة 18 س، 18 ط ويكلف المستأجر بدفع نصيب المؤجر من المحاصيل عن السنة 73/ 1974 وإلزام حسن أحمد جبريل بإقامة ساقية على العين موضوع النزاع لريها.
وقد تظلم صغير محمد محمود من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية للمنازعات بمركز كوم امبو - وقيد التظلم برقم 34 لسنة 1974 طالباً إلغاءه واعتبار العلاقة القائمة بينه وبين حسن أحمد جبريل بالنقد وفي الوقت ذاته تظلم حسن أحمد جبريل من القرار فيما قضى به من إلزامه بإقامة ساقية على أرض النزاع وقيد تظلمه برقم 35 لسنة 1974.
وفي 23 من إبريل سنة 1975 قررت اللجنة الاستئنافية:
1 - في التظلم رقم 34 لسنة 1974 بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد القرار المتظلم منه فيما أمر به.
2 - وفي التظلم رقم 35 لسنة 1974 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه فيما أمر به من إلزام حسن أحمد جبريل بإقامة ساقية على أرض النزاع وتأييده فيما عدا ذلك.
ولم يلق قرار اللجنة الاستئنافية قبولاً لدى صغير محمد محمود مورث المطعون ضدهم نطق عليه أمام محكمة أسوان الابتدائية بالدعوى رقم لسنة 19 القضائية طالباً رفض طلب مورث الطاعنين المرحوم حسن أحمد جبريل ربط العلاقة الإيجارية بينهما واحتياطياً اعتبارها بالنقد وذلك استناداً إلى أن العلاقة لم تكن قائمة بينه وبين مورث الطاعنين في الأصل وإنما كانت قائمة بينه وبين ورثة المرحوم محمود معوض وأنه على فرض وجود هذه العلاقة فإنها علاقة إيجار بالنقد إذا لم يثبت أن العلاقة التي كانت قائمة علاقة إيجار بالمزارعة وفي 25 من يناير سنة 1977 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة حيث قيدت تحت رقم 1156 لسنة 31 القضائية.
وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1979 قضت محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية بمركز كوم امبو الصادر في 23 من إبريل سنة 1975 في التظلم رقم 34 لسنة 1974 واعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة إيجارية بالنقد وألزمت المدعى عليهم المصروفات، وأقامت المحكمة حكمها على أن الثابت من محاضر التحقيق الذي أجرته لجنة القرية أن أغلب الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة وهم محمد عثمان وسعاد محمود معوض، وعلي حمد الله محمود وسيد محمد سليمان أوضحوا أن العلاقة القائمة مع صغير محمد محمود على المساحة موضوع الدعوى كانت بالنقد بين المستأجر والمرحوم محمود معوض في حين شهد عبد الوهاب محمد عبد الجليل فقط أن العلاقة كانت بالمزارعة كما الإقرار المودع بملف الدعوى والذي لم يجحده المدعون وهو الإقرار الصادر من زهرة محمود معوض في 15/ 3/ 1971 يفيد تخالصها بالنيابة عن نفسها وعن باقي الورثة بقيمة إيجار سنة 1971 عن مساحة 18 س و18 ط بحوض الميري رقم 59 من المزارع صغير محمد محمود وأنها استلمت منه مبلغ 4.250 مليمجـ نظير الأرض المشار إليها وقد شهد على هذا الإقرار عبد الوهاب محمد عبد الجليل.
ومن حيث إن الطاعنين قد استندوا في تقرير طعنهم إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لما يلي:
أولاً: قضاؤه على غير الثابت من الأوراق فقد ذهب إلى أن سعاد محمود معوض أوضحت أن العلاقة القائمة مع صغير محمد محمود كانت بالنقد بين المستأجر والمرحوم محمود معوض وذلك على خلاف الثابت بأقوالها في محضر جلسة 17/ 11/ 1974 أمام لجنة القرية.
ثانياً: ذهب الحكم إلى أن إقراراً صدر من إحدى الوارثات للمالك الأصلي عن نفسها وعن باقي الورثة بأنها تخالصت بقيمة إيجار 1971 من المزارع صغير محمد محمود (مورث المطعون ضدهم) وأنها استلمت مبلغ 4.250 مليمجـ نظير إيجار الأرض المشار إليها وقد شهد على هذا الإقرار السيد/ عبد الوهاب محمد عبد الجليل وقد استخلص الحكم من هذا الإقرار أن الإيجار بالنقد في حين أنه لا إلزام في الإيجار بالمزارعة أن يحصل المالك على نصيبه عيناً وليس ثمة ما يمنع من أن يحصل على قيمة نصيبه نقداً بعد خصم جميع المصروفات وهذا ما تؤكده أقوال سعاد محمود معوض بمحضر جلسة 17/ 11/ 1974 من أن صغير محمد محمود ووالدها كانا يزرعان الأرض سوياً.
يضاف إلى ذلك أن الإقرار الذي اعتمد عليه الحكم فضلاً عن أنه لا ينطوي على المعنى الذي استخلصته المحكمة صدر من وارثة المالك السابق في 15/ 6/ 1971 في وقت لم تكن فيه مالكة للأرض حيث باع الورثة الأرض إلى مورث الطاعنين في سنة 1960 أما عن بقية الشهود الذين أشار إليهم الحكم فهم شهود زور بدليل أن الشاهد علي حمد الله محمود قد تناقضت أقواله.
كذلك أهدر الحكم الإقرار الموقع من البائعات بما فيهم السيدة/ زهرة محمود معوض الذي يفيد أن العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بين مورثهم والمطعون ضدهم إيجاراً بالمناصفة وأن مورث الطاعنين المشتري للمساحة محل النزاع كان قد تركها لبنات البائع واستمر البنات في زراعتها مع صغير محمد محمود بالمناصفة ولما قامت المنازعات حول تركيب ساقية رأين تسليمها إلى المشتري وعندئذ زعم المستأجر أن الإيجار بالنقد وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدهم.
وقد قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة ورد فيها ما سبق أن أورده بتقرير طعنه ورد عليه الحاضر عن المطعون ضدهم بمذكرة انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إن لجنة المنازعات الزراعية إنما تختص باستظهار العلاقة الإيجارية والتحقق من قيامها ونوعها عن طريق سماع شهود الطرفين والاطلاع على ما يقدمه كلاهما من مستندات وكذلك ما يمكن استخلاصه من التحقيقات التي قد تجريها في هذا الشأن لا يحدها في ذلك سوى أن يكون استخلاصها مما اطلعت عليه استخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ومن حيث إن الشهود في معظمهم قرروا بأن العلاقة الإيجارية بين محمود معوض ومن بعده بناته كانت بالنقد فلا يلتفت إلى ما أثاره الحاضر عن ورثة الطاعنين ونعتهم بالتزوير لمجرد أن أحدهم قد تناقضت أقواله أما باقي الشهود فقد قرروا بعدم تعرفهم لنوع العلاقة الإيجارية ومن حيث إنه لو كانت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدهم (مورثهم) ومحمود معوض ومن بعده بناته بالمزارعة لتقدمن بأي مستند يفيد ذلك.
ومن حيث إن ما قدم للجنة من مستندات هو إيصال مؤرخ في 15/ 6/ 1971 بسداد الإيجار نقداً عن عام 1971 وقدره 4.250 مليمجـ وموقع عليه كشاهد عبد الوهاب محمد عبد الجليل فإنه يكون من المقطوع به أن العلاقة الإيجارية إنما كانت بالنقد فإذا ما جاء هذا الشاهد بعد ذلك ليقرر أمام اللجنة بأن العلاقة الإيجارية كانت مزارعة فإنه يكون قد قرر على خلاف شهادته على الإيصال مما لا ترى المحكمة الأخذ به.
ومن حيث إن تفسير العبارة الواردة في الإيصال سالف الذكر على أنها قيمة النصيب في المزارعة قول يجافي طبيعة الأمور وما تجري عليه المحررات ذلك أنه متى كان الإيصال وارداً به أن المبلغ قيمة الإيجار المستحق فيكون من غير المقبول الانحراف بهذا المعنى إلى القول بأنه ثمن نصيب في الحاصلات.
ومن حيث إن ما ذهب إليه الحاضر عن الطاعنين من أن الإقرار المؤرخ في 15/ 6/ 1971 صادر من غير مالكه لسابقة بيع الأرض محل النزاع بعقد سنة 1960 إلى مورث الطاعنين مردود عليه بأن تغيير شخص المالك لا يغير من طبيعة العلاقة التأجيرية وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وأن لجنة المنازعات الزراعية تبحث حقيقة هذه العلاقة منذ قيامها في ظل أحكام القانون الخاص بالإصلاح الزراعي دون نظر إلى الملكية وبكافة طرق الإثبات.
ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وقد قضى بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية الصادر في التظلم رقم 34 لسنة 1974 واعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة إيجارية بالنقد فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند متعيناً الحكم برفضه مع إلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.