مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 193

(28)
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 1418 لسنة 26 القضائية

مؤسسات عامة ملغاة - عقارات مؤجرة - إيجار أماكن.
المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاضعة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أنه "لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها" - نص هذه المادة يتضمن حكماً خاصاً يتعين إعماله بالنسبة للعقارات المؤجرة إلى المؤسسات الملغاة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 - هذه المادة تقيد الأحكام العامة لإيجارات الأماكن سواء تلك التي وردت في القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو تلك التي وردت بشأن عقد الإيجار في القانون المدني - صدور قرار وزير المالية بإحلال الشركات والجهات التي حددها محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار العين تنفيذاً لحكم المادة السابقة - هذا القرار وقد صدر استناداً إلى التفويض الوارد في المادة السابقة (المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975) يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 12 من يوليو سنة 1980 أودع الأستاذ شعبان الحلواني المحامي نيابة عن الدكتور سعيد يوسف محمد عز قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1418 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 13 من مايو سنة 1980 في الدعوى رقم 679 لسنة 31 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطرد المطعون ضدهما من العين موضوع المنازعة وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما في 26 من أغسطس سنة 1980. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه، لما ارتأته من أسباب، إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7 من يونيو سنة 1982، وبجلسة 17 من يناير سنة 1983 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 26 من فبراير سنة 1983، وتم تداول الطعن على النحو الثابت في المحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - على ما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي (الطاعن) أقام دعواه ابتداء ضد كل من المطعون ضدهما ووزير الصناعة والتعدين بأن أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في 16 من مايو سنة 1976 وقيدت بجدول تلك المحكمة تحت رقم 2933 لسنة 1976 طالباً فيها الحكم بطرد المدعى عليهم من عمارته الكائنة بالعجوزة ناحية شارعي عيسى باشا حمدي وسالم باشا سالم وتسليمها إليه بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام عقد الإيجار، وقال المدعي بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مبرم في 26 من فبراير سنة 1962 قام بتأجير العين موضوع النزاع إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية بغرض استخدامها للمؤسسة وشركاتها لمدة سنة تبدأ من أول إبريل سنة 1962 ويتجدد العقد سنوياً بشروطه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل نهاية العقد بثلاثة شهور برغبته في إنهائه، وعندما ألغيت المؤسسة المستأجرة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975، قام المدعي بالتنبيه على رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإخلاء العقار واعتبار عقد الإيجار منتهياً من 31 من ديسمبر سنة 1975، إلا أن رئيس اللجنة الرئيسية لتصفية المؤسسة رد على ذلك بأنه طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر لا يترتب على إلغاء المؤسسة وانقضاء شخصيتها إلغاء عقد الإيجار بل يتوقف الأمر على ما يقرره وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية في شأن تحديد الجهة التي تؤول إليها حقوق والتزامات المؤسسة إذ تعتبر هذه الجهة خلفاً عاماً لها، وأضاف المدعي أن أثر العقد لا ينصرف إلى الخلف العام في واقعة الدعوى، حيث لا يوجد في أحكام المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 وقرار وزير المالية رقم 365 لسنة 1975 الصادر بناء على تلك المادة وقرار وزير الصناعة رقم 1513 لسنة 1975 بتشكيل لجنة لتصفية المؤسسة، ما يفيد أن ثمة خلفاً عاماً قد وجد ليحل محل المؤسسة الملغاة، ولو فرض جدلاً ووجد هذا الخلف فإنه لا يخلف السف في حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأنه حق استثنائي لصيق بشخص المستأجر لا يستفيد منه إلا المساكنين للمستأجر في العين المؤجرة من الفئات التي حددها القانون حصراً، ومتى كان ذلك فإن عقد الإيجار المشار إليه يكون قد انقضى بانقضاء المدة المحددة به بعد التنبيه على المستأجر بالإخلاء الأمر الذي يخول المدعي حق الالتجاء إلى القضاء لطرد المدعى عليهم وإلزامهم بتسليم العقار المؤجر إليه.
وقدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها في الدعوى دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى.
وبجلسة 26 من يوليو سنة 1977 قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة (الدائرة الخامسة) برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها، وبصفة مستعجلة بطرد المدعى عليهم من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 26 من فبراير سنة 1962 وتسليمها للمدعي، وقد قام المدعى عليهم بالطعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1123 لسنة 1976 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة. وفي جلسة 15 من يناير سنة 1977 قضت المحكمة المستأنف أمامها بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر النزاع وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظره، وأقامت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص على أن القضاء العادي لا يختص موضوعاً بإلغاء قرار إداري أو تأويله أو وقف تنفيذه بطريق مباشر أو غير مباشر، وأنه لما كان الفصل في هذه المنازعة يقتضي التعرض لقرار وزير المالية رقم 200 لسنة 1976 فمن ثم تخرج هذه المنازعة عن اختصاص محاكم القضاء العادي، وتنفيذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وقيدت بجدول تلك المحكمة تحت رقم 679 لسنة 31 قضائية.
وبصحيفة تعديل الطلبات المعلنة إلى المدعى عليهما الثاني والثالث ورئيس الأمانة الفنية لقطاع صناعة المواد الغذائية طلب المدعي الحكم أولاً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير المالية رقم 200 لسنة 1976 الصادر في 23 من سبتمبر سنة 1976، وثانياً بالطلبات التي سبق أن أبداها أمام المحاكم المدنية، وعقبت الجهة الإدارية على الطلبات المعدلة بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي بالمصروفات وقالت جهة الإدارة في مذكرتها أن عقد الإيجار المبرم مع المؤسسة ينص على استعمال العقار كمقر للمؤسسة وشركاتها، وإذ كانت شركة السكر والتقطير والأمانة الفنية لقطاع صناعة المواد الغذائية، والتي حلت محل المؤسسة الملغاة يشغلان معظم أدوار العقار فإن حيازتها تستند إلى نصوص عقد الإيجار ذاته، ولا يمكن القول بأن حق الإيجار انقضى لحظة صدور القانون رقم 111 لسنة 1975، وإنما تمر المؤسسات التي ألغيت بالقانون المذكور بدور التصفية طبقاً لنص المادة 8 من هذا القانون التي نصت على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية المؤسسات الملغاة، وحق الإيجار من الحقوق الشخصية التي تشملها التصفية والتي يحق للمؤسسة المستأجرة التصرف فيه طبقاً للقواعد العامة التي تجيز التصرف في الحقوق الشخصية، وتأكيداً لذلك عدل المشرع المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 بالقانون رقم 112 لسنة 1976 الذي أعطى وزير المالية صراحة سلطة إحلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في شغل الأماكن التي تستأجرها، ونص فيه على العمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975.
وبجلسة 13 من مايو سنة 1980 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) حكمها المطعون فيه ويقضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن إلغاء المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية بموجب المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام لا يترتب عليه انقضاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة فور هذا الإلغاء وإنما تبقى المؤسسة قائمة بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تتم تصفية أعمالها، وبالقدر اللازم لهذه التصفية قياساً على حكم المادة 79 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام بشأن تصفية شركات القطاع العام، وأن المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تقضي بأن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمال المؤسسات الملغاة، وتحديد الجهات التي يؤول إليها ما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما أن لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، وأنه تنفيذاً لحكم هذه المادة أصدر وزير المالية قراره رقم 200 لسنة 1976 في 23 من سبتمبر سنة 1976 ناصاً في مادته الأولى على أن تحل الجهات المبينة في هذا القرار محل المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية في حق إيجار العمارة موضوع هذه المنازعة، وإذ صدر هذا القرار ممن يملكه قانوناً وصادف بقاء المؤسسة قائمة لشخصيتها الاعتبارية فترة التصفية وبقاء حق إيجار المبنى الذي استأجرته من المدعي فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، هذا إلا أنه لا وجه لما أبداه المدعي من أن حق المستأجر ينقضي بموت المستأجر أو فنائه ولا ينتقل إلى الخلف العام إلا في الحدود المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن، لأن هذا الانقضاء يرد عليه قيد استمرار الشخصية الاعتبارية قائمة للمؤسسة الملغاة طوال فترة التصفية على النحو السابق بيانه، فضلاً عن أن المادة المذكورة تتضمن حكماً استثنائياً بشأن عقد إيجار المسكن، والمبنى المؤجر للمؤسسة المشار إليها ليس كذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن أصل النزاع يدور حول محور محدد هو طلب الطرد من العين موضوع المنازعة لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، ومن ثم فإنه مهما أخطأ الطاعن في عبارات دعواه بتأسيس طلبه على أساس الطعن في إلغاء القرار الإداري فإن للمحكمة أن تقوم بتكييف طلبات الطاعن التكييف الصحيح وتنزل حكم القانون على أساس هذا التكييف وقد كان يتعين على محكمة أول درجة أن تعالج الدعوى على هذا الأساس، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى أن العين المؤجرة ليست سكناً فإن مؤدى ذلك هو عدم خضوع عقد الإيجار لقوانين الإيجارات الاستثنائية وخضوعه بالتالي للقواعد العامة لعقد الإيجار في القانون المدني. وإذ كانت المادة 563 من هذا القانون تقضي بانتهاء عقد الإيجار بانقضاء المدة المحددة له بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإعلان في المواعيد المقررة قانوناً فإن من حق الطاعن إنهاء العقد بانتهاء مدته سواء كان الشاغل للعين هو المستأجر الأصلي أو خلفه العام، ولا يقدح في ذلك صدور قرار وزير المالية بحلول شخص آخر محل المستأجر الأصلي ذلك أن هذا الحلول لا يمس شروط العقد التي تقضي بانتهائه بانتهاء مدته.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن فإن الثابت من الأوراق أن هذه المنازعة تدور حول امتداد عقد إيجار العين موضوع المنازعة وما إذا كان هذا العقد قد انتهى بإلغاء المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية أم أنه امتد استناداً إلى قرار وزير المالية رقم 200 لسنة 1976 بإحلال بعض الشركات والجهات التي نص عليها محل المؤسسة الملغاة، وهو الأمر الذي حدا بالطاعن إلى تعديل طلباته، بعد إحالة دعواه إلى محكمة القضاء الإداري، إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير المالية سالف الذكر بالإضافة إلى طلباته الأخرى التي رفع بها دعواه ابتداء، ومتى كان ذلك فإنه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يراقب مدى مشروعية القرار المذكور وأثاره على عقد الإيجار موضوع المنازعة، وهو إذ فعل فإنه يكون أخذ المنازعة على تكييف صحيح يتفق وحكم القانون ويتواءم مع طبيعة المنازعة المطروحة، ويكون بالتالي نعي الطاعن على الحكم المطعون أنه لم ينزل التكييف الصحيح على طلباته على غير أساس سليم من القانون ويتعين من ثم الالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أن "..... لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها...." ولا ريب أن نص هذه المادة يتضمن حكماً خاصاً يتعين إعماله بالنسبة للعقارات المؤجرة إلى المؤسسات الملغاة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 وهي بذلك تقيد الأحكام العامة لإيجارات الأماكن سواء تلك التي وردت في القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو تلك التي وردت بشأن عقد الإيجار في القانون المدني، وإذ صادف هذا القانون المؤسسة الملغاة حال تصفيتها واستمرار شخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية وبالتالي بقاء عقد إيجار العين موضوع النزاع قائماً، فإن أثره يمتد إلى عقد الإيجار المذكور وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 200 لسنة 1976 تنفيذاً لحكم هذه المادة بإحلال الشركات والجهات التي حددها القرار محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار العين موضوع المنازعة فإن هذا القرار، وقد صدر استناداً إلى التفويض الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه، يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وهو القانون الساري وقت صدور قرار وزير المالية سالف الذكر، يقضي في مادته الأولى بسريان أحكامه على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من أغراض، فمن ثم فإنه لا يكون غير صائب ولا سديد ما يقول به الطاعن من عدم سريان أحكام هذا القانون على عقد إيجار العين موضوع المنازعة باعتبار أنها ليست سكناً وخضوع هذا العقد بالتالي لأحكام عقد الإيجار في القانون المدني التي تقضي بانتهاء عقد الإيجار وبانتهاء مدته، ومتى كان ذلك وكانت المادة 23 من القانون المذكور تقضي بأنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأسباب حددتها المادة المذكورة، ولا يقوم أحد هذه الأسباب في شأن المنازعة الراهنة، وكان قرار وزير المالية رقم 200 لسنة 1976، وهو قرار صحيح يتفق وحكم القانون، على ما سبق البيان، قد تضمن إحلال الجهات التي حددها محل المؤسسة الملغاة في عقد إيجار العين محل هذه المنازعة، فمن ثم فإن هذا العقد يبقى صحيحاً ونافذاً وتلحقه أحكام الامتداد القانوني طبقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر، ويضحى بالتالي الوجه الثاني للطعن، بانتهاء عقد إيجار العين محل المنازعة بانتهاء مدته، غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق في قضائه ووافق حكم القانون فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعن، ويكون من ثم هذا الطعن غير قائم على أساس من القانون، حقيقاً لذلك برفضه.
ومن حيث إن الطاعن خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بمصروفات الطعن.