مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 243

(37)
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشري. وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي - المستشارين.

الطعنان رقما 806، 818 لسنة 28 القضائية

اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التي تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 - تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك: اختصاص المحكمة الإدارية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 15 من إبريل سنة 1982 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 806 لسنة 28 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 من فبراير سنة 1982 في الدعوى رقم 2134 لسنة 32 ق المرفوعة من السيد/ فتحي محمود عز الدين عيد ضد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية بصفته والقاضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في الفروق المالية المترتبة على القرار رقم 329 لسنة 1973 وألزمت الهيئة المصروفات، وطلب للأسباب الواردة بالتقرير إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. وفي يوم 17 من إبريل 1982 أودع السيد/ إبراهيم فتحي أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية تقرير طعن في الحكم ذاته قيد برقم 818 لسنة 28 ق، وطلب لما ورد به من سبب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. وأعلن الطعنان في 10 و17 من مايو 1982. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً أيدت فيه الطعنين. وعرضا على دائرة فحص الطعون، فقررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة، تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام في 26 من سبتمبر 1979 الدعوى رقم 2134 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية بصفته طالباً الحكم بمساواته بزملائه الذين شملهم القرار رقم 329 لسنة 1973 وصرف الفروق المستحقة طبقاً لهذا القرار والقانون 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات مع إلزام الهيئة المصروفات "تأسيساً على أن الهيئة في هذا القرار نقلت زملاؤه ممن يقومون بأبحاث علمية، المعينين على وظائف تخصصية إلى وظيفة معيد على حساب أقدميتهم فيها من تاريخ شغلهم لهذه الوظائف وتسوية حالاتهم على هذا الأساس مع صرف الفروق المالية المستحقة مع مراعاة التقادم الخمسي، فردت بذلك إليهم حقهم في التعيين في وظيفة المعيد طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1962 بسريان قانون الجامعات على المؤسسات العامة التي تباشر نشاطاً علمياً والقانون 69 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين فيها، ومن بينهما الهيئة المدعى عليها ولكنها سهت عن إدراج اسمه في هذا القرار، ثم نقلته اعتباراً من 1/ 1/ 1976 إلى وظيفة معيد بالقرار رقم 154 لسنة 1976 وتجاهلت حقه في مساواته بزملائه الذين شملهم القرار رقم 329 لسنة 1973. وطلبت المدعى عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بمراعاة مرتب المدعي، واحتياطياً برفضها إذ أنه لم يدرج اعتماد مالي بموازنتها في تلك السنة وما بعدها لصرف فروق مالية عن الماضي، رغم طلبها لذلك من وزارة المالية - وبجلسة 22 من فبراير 1982 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً وباختصاصها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الفروق المالية المترتبة على القرار رقم 329 لسنة 1973، وأقامت قضاءها بهذا على أن المدعي يشغل وظيفة مدرس مساعد وهي تعادل المستوى الأول. وفي الموضوع فإن القرار رقم 329 لسنة 1973 المشار إليه أشار في ديباجته إلى كتاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد رقم 113/ 1173/ 1238 في 14/ 3/ 1973 بشأن موافقة نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد على تسوية أوضاع بعض العاملين بالهيئة ممن يعملون في مجال البحوث طبقاً لقانون الجامعات بإنشاء درجات معيدين لهم، كما أشار إلى مشروع ميزانيتها المقدم بذلك وإلى ميزانيتها لتلك السنة، ونص القرار في مادته الأولى على نقل من ذكرت أسماؤهم به إلى وظائف معيدين من تاريخ شغلهم لها بأقسام البحوث، وقد ورد اسم المدعى به وراتبه 27.5 ج وأقدميته من 11/ 5/ 1968، كما نص على تسوية حالاتهم وتدرج مرتباتهم على هذا الأساس مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة التقادم الخمسي والكتابة إلى وزارة المالية لتدبير الاعتماد المالي، على أن تصرف لهم مرتباتهم الحالية أو بداية ربط درجة معيد أيهما أكبر إلى أن تتم هذه التسوية. وبذلك فليس ثمة منازعة بين الإدارة والمدعي في أحقيته في وظيفة المعيد وتسوية حالته على هذا الأساس، ومصدر الحق فيها إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 والقرار رقم 329 لسنة 1973 الصادر تنفيذاً له، ولا محل للتذرع بنظرية الاعتماد المالي اللازم لوقف تنفيذ أثاره، ويتعين لذلك ضمناً ولزوماً أحقيته في الآثار المالية المترتبة على التدرج من التاريخ المحدد لأقدميته فيها، وفي هذا الحكم طعنت هيئة مفوضي الدولة والهيئة المدعى عليها بهذين الطعنين وطلبتا إلغاءه ورفض الدعوى.
وحيث إن مبنى الطعن الأول، أن ما يترتب على التسوية التي تضمنها القرار رقم 329 لسنة 1973 بتعيين من وردت أسماؤهم به معيدين في هيئة الطاقة الذرية، ومن صرف فروق مالية عن مدة سابقة عليه موقوف على ما نص عليه في المادة 2 منه على تدبير الاعتماد المالي اللازم لذلك في ميزانيتها، ولم يتم ذلك في السنة المالية التي صدر فيها ولا فيما تلاها من سنوات مالية، فيتوقف نفاذ أثره في الخصوص لعدم إمكان ذلك قانوناً، وهو الشرط الذي علق عليه. أما الطعن الثاني فيقوم على أن القرار المشار إليه لا يشتمل على اسم المدعي، الذي نقل إلى وظيفة "معيد" بقرار لاحق هو القرار رقم 154 لسنة 1976، وطلبه الإفادة من الأول، فيما تضمنه من تدرج مرتبات من ذكروا به من تاريخ تعيينه في وظيفة تخصصية، هو طعن فيه بالإلغاء، لم تتبع إجراءاته، وفات ميعاده.
ومن حيث إن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح. ولذلك يقتضي الأمر، بغض النظر عن طلبات الطاعنين وأسبابها، النظر فيما تثيره المنازعة ابتداء بشأن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى، وهو الأمر الذي أقامته على ما قالت به من أن وظيفة مدرس مساعد "التي رقي لها المدعي تعتبر من المستوى الأول الوظيفي دون بيان منها لوجه ذلك.
ومن حيث إن وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية، وهي تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات، بمقتضى القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1957 بإنشائها والقرارات المعدلة له والقانون رقم 79 لسنة 1962 بشأن نظم موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً، والقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1962 بتحديد تلك المؤسسات، والقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ومربوطهما، وفقاً لهذا القانون الأخير من 480 ج إلى 780 ج سنوياً، بعلاوة سنوية قدرها 36 جنيهاً، وهي على هذا النحو تعتبر من وظائف المستوى الثاني وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي كان قائماً عندئذ، والذي نظر إليه واضع القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في توزيعه الاختصاص بنظر مسائل الموظفين بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، إذ أن المربوط المالي لهذا المستوى الثاني من 420 إلى 780 ج سنوياً، وهو دون المربوط المالي للمستوى الأول الذي يبدأ من 540 جنيهاً إلى 1440 ج سنوياً، وفي حدود المستوى الثاني ترد وظيفة المدرس المساعد التي استحدثها القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، فهي أقرب في متوسط مربوطها إلى الفئة الوظيفية 420 ج إلى 780 ج، والتي اعتبرت معادلة للدرجة الخامسة من الدرجات الملحقة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 طبقاً للجدول الثاني من القانون رقم 58 لسنة 1971، وهي أدنى بحكم وضعها الوظيفي ونظامها ومربوطها المالي من وظيفة مدرس التي قدر لها القانون رقم 49 لسنة 1972 بداية قدرها 720 جنيهاً ونهاية قدرها 1440 جنيهاً سنوياً، والتي اعتبرت من وظائف المستوى الأول، عندئذ، وكانت قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه تعتبر بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2387 لسنة 1967 في شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام، معادلة للدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 وهي التي اعتبرت أيضاً على ما تقدم في الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 معادلة لأولى الفئات المالية للمستوى الأول ذات الربط المالي السنوي 540 إلى 1440 ج. وعندما صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971، وعدل جدول درجات الوظائف وأجرها على الوجه الوارد بالجدول الأول الملحق به، وعادلها في الجدول الثاني بما اعتبره نظيراً لكل منها من الفئات والمستويات المالية طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 أورد في الجدول الأول درجة وصفها بأنها الثالثة "بأجر سنوي قدره 360 ج إلى 1200 ج. بعلاوة سنوية 24 جنيهاً ثم 36 ابتداء من 480 ج ثم 48 ج ابتداء من 660 ج، واعتبرها معادلة لفئات المستوى الثاني وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 (420 إلى 780 ج) وهي 420/ 780 و330/ 780 و240/ 780) وجاء القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة تبعاً لذلك، فاستبدل في المادة 4 بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات بالجدول رقم 4 الملحق به، ونص على أن يطبق على العاملين بالمؤسسات العلمية، واشتمل هذا الجدول على (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس ( أ ) مدرس مساعد بمربوط مالي يبدأ من 576 إلى 1200 ج سنوياً بعلاوة قدرها 36 جنيهاً (ب) معيد بمربوط مالي يبدأ من 360 إلى 960 جنيهاً بالعلاوة الواردة به، وكلتاهما، إذا ضمتا تعادلان معاً من حيث المربوط المالي الدرجة الثالثة - ووظيفة مدرس مساعد، على هذا الوجه ظلت أقرب من حيث متوسط الربط المالي إلى الفئة الثالثة، منها إلى الفئة الثانية التي يعلوها إلى الكادر العام طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 ومربوطها 660 إلى 1500 ج سنوياً بعلاوة 48 جنيهاً ثم 60 ابتداء من بلوغ المرتب 876 ج، وهي الفئة التي تعتبر معادلة لوظيفة مدرس بالجامعات ومربوطها من 840 إلى 1500 جنيهاً سنوياً بعلاوة 60 جنيهاً. وعلى ذلك، ترد وظيفة مدرس مساعد عند المعادلة المالية، في الفئة الأدنى، وهي كما تقدم الثالثة، وهي تعتبر معادلة لها على أساس أن متوسط ربطها إليهما أقرب وآخر مربوط كليهما واحد 1200 ج، والعلاوة السنوية واحدة، بل تزيد في الفئة الثالثة عند بلوغ المرتب 660 ج عنهما في وظيفة مدرس مساعد، وتبعاً لذلك، تعتبر، من حيث التعادل المالي، وهو الذي نظر إليه واضعوا القوانين المذكورة، من وظائف المستوى الثاني، طبقاً للجداول الملحقة بها وبمقارنة ما سبقها، على التفصيل المتقدم وبغض النظر عن زيادة أول ربطها، إذ هي مع ذلك في حدود ربط الفئة الثالثة ولا تتجاوز نهاية ربطها نهاية الربط فيها. ومن ثم لا يكون من وجه لاعتبارها معادلة للفئة التي فوقها والتي تعتبر من المستوى الأول وتدخل فيها وظيفة مدرس التي تعلوها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، قد وزع الاختصاص بنظر المسائل المتعلقة بالموظفين، مما ورد ذكره في البنود 3، 4 من المادة 10 (الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، وفي طلبات التعويض المترتبة عليها وفي البند ثانياً من المادة 10، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات المستحقة لهؤلاء الموظفين ولورثتهم) على أساس أن تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم (م 14)، وتختص محكمة القضاء الإداري بالمسائل المذكورة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية، فإنه تطبيقاً لذلك يكون الاختصاص بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه للمحكمة الإدارية لا لمحكمة القضاء الإداري إذ أنها تتعلق بموظف تعتبر وظيفته معادلة لوظائف المستوى الثاني بالمعنى الذي اتجه إليه القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه بمراعاة أحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1978 و54 لسنة 1978 المشار إليهما، وكذلك بما طرأ عليهما من تعديلات في جداول الدرجات والمرتبات بالقوانين التالية وآخرها القانونان رقمي 311 و32 لسنة 1980 إذ أن الأول في تعديله لهذه الجداول بالنسبة إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 جعل مربوط الدرجة الثالثة من 615 إلى 1608 ج سنوياً بعلاوة سنوية 36 ثم 48 ج ابتداء من 160 ج، والثاني جعل مربوط وظيفة المدرس المساعد بالجامعات وتبعاً المؤسسات العلمية التي يسري على العلميين فيها نظام الأولى من 696 إلى 1440 ج سنوياً، بعلاوة قدرها 36 ج سنوياً، فظلت هذه الوظيفة في التعادل المالي وعلى أساس الربط المالي الأساسي لها معادلة للفئة الثالثة، إذ هي في حدود ربطها، ومتوسط ربطهما متقارب 1062 و1068 ج). ونهاية ربط الثالثة أعلى، وكذلك علاواتها السنوية، وهما دون ما يعلوهما، وكلتاهما على ذلك، يبقى موظفوها عند تحديد الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية معتبرين من شاغلي وظائف المستوى الثاني، فتختص بدعاواهم المحاكم الإدارية.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه حين قضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ويتعين لذلك إلغاؤه والقضاء باختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والجامعات بنظرها وإحالتها إليها للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والجامعات بنظرها وأمرت بإحالتها إليها للفصل فيها.