مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 262

(40)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرءوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري - المستشارين.

الطعن رقم 1198 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من القرارات الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان التاليان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة.
في مجال تطبيق الشرط الأول يشترط أن يكون التصرف محل النزاع سابقاً على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق والذي صدر قرار الاستيلاء على مقتضاه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 1980 أودع الأستاذ محمد سمير طه المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد السيدة/ روحي رزق الله فرحان في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 15/ 4/ 1980 في الاعتراض رقم 159 لسنة 1977 المقام من المطعون ضدها ضد الطاعن وذلك فيما قضي به من قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 19/ 7/ 1973 المتضمن بيع الأرض الزراعية البالغ مساحتها 23 س/ 1 ط/ 1 ف والصادر من سمير كامل سرجيوس الشهير بسمير بطرس إلى روحي رزق الله فرحان الموضح حدودها ومعالمها بذلك العقد وعريضة الاعتراض وإلغاء الاستيلاء الموقع عليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تبعاً لذلك. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها بتاريخ 3/ 9/ 1980 في محلها المختار مكتب الأستاذ جاد العبد جاد المحامي.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 5/ 10/ 1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 1/ 11/ 1983. وفيها استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب ملف الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 15/ 4/ 1980 وأن تقرير الطعن أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/ 6/ 1980 خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الاعتراض رقم 159/ 1977 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ذكرت فيه أنها تمتلك مساحة 23 س/ 1 ط/ 1 ف من الأراضي الزراعية الواقعة بحوض البكارسة/ 32 ص 1 بزمام البلابيش قبلي مركز أولاد طوق شرق بالشراء من موريس كامل بطرس وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على هذه المساحة قبل سمير كامل بطرس خضوعاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 دون سند من القانون، وقدمت حافظة تحوي صورة العقد ومذكرة بجلسة 10/ 3/ 1980 طلبت فيها تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 على التصرف محل النزاع استناداً إلى أن المساحة المبيعة تقل عن خمسة أفدنة وأنها واردة بملف إقرار البائع وأن الاعتراض مرفوع قبل 31 ديسمبر سنة 1977 كشرط تطبيق أحكام القانون المذكور. وبجلسة 15/ 4/ 1980 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً والاعتداد بعقد البيع سالف الذكر واستبعاد المساحة المبيعة من الاستيلاء قبل البائع. وأسست المحكمة قرارها في هذا الشأن على أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي تفسيره حين أنزل أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 على واقعة الاعتراض والذي يشترط ضمن ما يشترطه لتطبيق أحكامه أن يكون التصرف محل النزاع سابقاً على تاريخ العمل بالقانون الذي صدر قرار الاستيلاء على مقتضاه، وهو ما لا يتوافر في التصرف المشار إليه الذي صدر بتاريخ لاحق للقانون رقم 50 لسنة 1969 الذي تم الاستيلاء طبقاً لأحكامه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 تقضي بأن يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من القوانين أرقام 178/ 1952، 127/ 1961، 15/ 1963، 50/ 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به حتى يتوافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين إذا كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة. كما تقضي المادة الثالثة من هذا القانون بنشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها في المواد السابقة كل منها في نطاقه. وأبرزت المذكرة الإيضاحية للقانون الهدف من النص في المادة الثالثة على أن يعمل بالقانون المذكور من تاريخ العمل بقوانين الإصلاح الزراعي كل في نطاقه هو رفع الشبهة التي قد تثار حول نطاق تطبيق هذا القانون فهو يسري على كل تصرف صادر قبل العمل بالقانون المتعلق به من قوانين الإصلاح الزراعي متى توافرت الشروط المنصوص عليها وما دام قرار الاستيلاء النهائي على الأرض موضوع التصرف لم يصدر بعد. وواضح من النصوص المتقدمة وما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 على الوجه السالف إيراده أنه يشترط للاعتداد بالتصرف محل النزاع في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي صدر على مقتضاه قرار الاستيلاء على الأطيان محل هذا التصرف، أن يكون التصرف المشار إليه صادراً من المالك المستولى لديه قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 في يوليه سنة 1969. وإذ كان الثابت من الأوراق أن التصرف المذكور مؤرخ في 19/ 7/ 1983. ولاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، فهو بهذه المثابة لا يعتد به في تطبيق أحكام القانون المذكور. وإذا كان القرار المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء، ويتعين على مقتضى ذلك الحكم بإلغاء هذا القرار وبرفض الاعتراض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضده المصروفات.