مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 277

(43)
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشري ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

الطعن رقم 52 لسنة 28 القضائية

دعوى الإلغاء - ميعاد الطعن.
سريان مواعيد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم بالقرار - نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية - تظلم المدعي من هذا القرار بعد مرور أكثر من ستين يوماً من تاريخ النشر بمناسبة توزيع الاختصاصات بين وكيلي الوزارة - تظلم مقدم بعد المواعيد المقررة قانوناً - الأثر المترتب على ذلك: عدم قبول الدعوى شكلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1981 أودع السيد الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته منتدباً عن السيد/ عبد الحميد أحمد الملطاوى بموجب قرار لجنة المساعدات القضائية الصادر بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1981 قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 52 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من مارس سنة 1981 في الدعوى رقم 647 لسنة 33 القضائية المقامة منه ضد وزير المالية بصفته والذي قضى:
أولاً: بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 122 لسنة 1977 بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات الخاصة بهذا الطلب.
ثانياً: بالنسبة للقرار رقم 166 لسنة 1977 باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
ثالثاً: بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 217 لسنة 1978 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذا الطلب وألزمت المدعي المصروفات الخاصة به.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرارات المطعون فيها وبخاصة القرار رقم 122 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة وبرد أقدميته في هذه الدرجة إلى 14/ 7/ 1977 تاريخ العمل بالقرار رقم 122 لسنة 1977 لسبق ترقيته إلى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع: بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون على الوجه الآتي:
أولاً: بالنسبة للقرار رقم 122 لسنة 1977 بإلغائه فيما تضمنه من ترقية السيد/ محمد أبو المكارم الزغل إلى درجة وكيل وزارة ورفض الطعن في القرار فيما تضمنه من نقله إلى هيئة صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
ثانياً: بالنسبة للقرار رقم 166 لسنة 1977 بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تعيين المطعون في ترقيته وكيلاً للوزارة لشئون مكتب الوزير بكادر الأقسام العامة بالوزارة.
ثالثاً: بالنسبة للقرار رقم 217 لسنة 1978 بانتهاء الخصومة فيما تضمنه من تعيين المطعون في ترقيته وكيلاً للوزارة لشئون مكتب الوزير وبإلغائه فيما تضمنه من تعيين المذكور وكيلاً للوزارة لشئون موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من فبراير سنة 1983. وبجلسة 11 من إبريل سنة 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 19 من يونيه سنة 1983 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1983 إصدار الحكم بجلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعي تقدم بطلب إعفائه من رسوم الطعن بتاريخ 10 من مايو سنة 1981 وقررت لجنة المساعدة القضائية إجابته إلى هذا الطلب بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1981، فمن ثم فإن الطعن يكون قد أودع في المواعيد المقررة. وإذا استوفى الطعن أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما بين من الأوراق - في أنه بتاريخ 3 من فبراير سنة 1979 أقام السيد/ عبد الحميد أحمد الملطاوى الدعوى رقم 647 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرارات وزير المالية رقم 122 لسنة 1977 ورقم 166 لسنة 1977 ورقم 217 لسنة 1978 الصادرة في 14/ 7/ 1977 و3/ 9/ 1977 و25/ 9/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تخرج من كلية التجارة عام 1951 والتحق بالعمل بمصلحة الضرائب في 23/ 10/ 1951 ثم نقل إلى وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة اعتباراً من 1/ 10/ 1960 وعين مديراً عاماً في 4/ 4/ 1974 بالقرار الجمهوري رقم 583 لسنة 1974 وحصل على امتياز في جميع تقاريره السنوية كما حصل على ست دورات تدريبية وبعد حوالي سنتين من ترقيته صدر قرار رئيس الوزراء رقم 312 لسنة 1976 متضمناً تعيين السيد/ محمد أبو المكارم الزغل في وظيفة مدير عام بوزارة المالية بكادر الموازنة العامة. وفي 14/ 7/ 1977 أصدر وزير المالية قراراً بتعيين محمد الزغل بدرجة وكيل وزارة بالهيئة العامة لصندوق استثمار الودائع والتأمينات وبتاريخ 25/ 9/ 1978 أصدر وزير المالية القرار رقم 217 لسنة 1978 متضمناً تولي أبو المكارم الزغل وكيل الوزارة أعمال وكالة الوزارة لشئون موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية مع ندبه وكيلاً للوزارة لشئون مكتب الوزير بالإضافة إلى عمله.
وأضاف المدعي أنه تظلم إلى وزير المالية في 23/ 11/ 1978 من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل وزارة إلا أن الوزارة أفادته بكتابها المؤرخ 7/ 12/ 1978 بعدم قبول تظلمه شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى فدفعت بعدم قبولها لعدم سابقة التظلم ولرفعها بعد الميعاد بالنسبة إلى القرار رقم 122 لسنة 1977 الذي صدر في 14/ 7/ 1977 ونشر بالجريدة الرسمية في 27/ 11/ 1977. كما دفعت بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى بالنسبة إلى القرار رقم 217 لسنة 1978 لأنه لم يتضمن ترقية المطعون ضده ولا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً فضلاً عن أنه أقام دعواه بعد المواعيد. كما طلبت رفض الدعوى تأسيساً على أنها أجرت مفاضلة وثبت لديها أن المطعون ضده هو الأكفأ.
وبجلسة 12 من مارس سنة 1981 حكمت المحكمة:
أولاً: بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 122 لسنة 1977 بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات الخاصة بهذا الطلب.
ثانياً: بالنسبة للقرار رقم 166 لسنة 1977 باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
ثالثاً: بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 217 لسنة 1978 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذا الطلب وألزمت المدعي المصروفات الخاصة به.
وأسست المحكمة قضاءها على أن القرار رقم 122 لسنة 1977 تضمن تعيين المطعون ضده في وظيفة وكيل وزارة بالهيئة العامة لصندوق استثمار الودائع والتأمينات، وهي هيئة لها استقلالها وموازنتها الخاصة ولا تمت بأدنى صلة للجهة التي كان المدعي يعمل بها وقت صدور القرار المطعون فيه، ولا يجوز للمدعي أن يرقى على درجة بموازنة تلك الهيئة. وبالنسبة للقرار رقم 166 لسنة 1977 فإن الإدارة قامت بإلغائه بالقرار رقم 192 لسنة 1979 في 19/ 6/ 1979 ومن ثم فإن مخاصمته أصبحت لا محل لها وبالنسبة للقرار رقم 217 لسنة 1978 فإن هذا القرار لم يتضمن تعيين المطعون ضده أو غيره في وظيفة وكيل وزارة بل هو قرار بتوزيع العمل بين وكيلي الوزارة اقتضته المصلحة العامة ومن ثم فإنه يدخل في اختصاص الجهة الإدارية ومن صميم سلطتها التقديرية وهو ليس من القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الطعن يقوم بالنسبة إلى القرار رقم 122 لسنة 1977 على أن هذا القرار تمخض في قصد ترقية المطعون ضده بالتقدم على المدعي رغم أحقية الأخير في الترقية دونه أو بالأسبقية عليه، ولا يقف دون ذلك أن الترقية تمت في صورة التعيين في هيئة مستقلة عن الوزارة باعتبار أن الجهة الإدارية أفصحت عن إرادتها في شغل هذه الوظيفة بالترقية إليها من بين العاملين بها فإنها يجب عليها أن تتخير منهم الأحق بالترقية والأجدر بها وهو المدعي وبالنسبة إلى القرار رقم 166 لسنة 1977 فكان خليقاً بالمحكمة أن تلتفت إلى عدم سلامة القول بإلغاء ذلك القرار لأن إلغاءه يعني عودة المطعون في ترقيته إلى هيئة صندوق استثمار الودائع وانتهاء خدمته في وزارة المالية ولا يستقيم ذلك من بقاء القرار رقم 217 لسنة 1978. إذ كيف يعود إلى الصندوق المذكور ويعتبر في نفس الوقت شاغلاً لوظيفة وكيل وزارة لشئون موازنة الهيئات والوحدات.
وبالنسبة للقرار رقم 217 لسنة 1978 فإن اتصاله بما سبقه من قرارات مشوبة يلحق به البطلان بدوره خاصة وأن المطعون ضده لا يصح أن يتقدم المدعي أو يكون رئيساً عليه.
وأثناء نظر الطعن تقدم المدعي بمذكرتين لم يخرج مضمونهما عما جاء بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 14/ 7/ 1977 القرار رقم 122 لسنة 1977 بتعيين السيد/ محمد أبو المكارم الزغل في فئة وكيل وزارة ذات الربط المالي 1400 - 1800 جنيه سنوياً بهيئة صندوق استثمار الودائع والتأمينات. وبتاريخ 16/ 7/ 1977 أصدرت القرار رقم 125 لسنة 1977 بندب السيد/ محمد أبو المكارم الزغل وكيل الوزارة بهيئة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وكيلاً للوزارة لشئون مكتب الوزير. وبتاريخ 3/ 9/ 1977 أصدرت القرار رقم 166 لسنة 1977 بتعيين السيد/ محمد أبو المكارم الزغل وكيلاً لوزارة المالية لشئون مكتب الوزير بمستوى الإدارة العليا (1400 - 1800 جنيه سنوياً). وبتاريخ 25/ 9/ 1978 أصدرت القرار رقم 217 لسنة 1978 ونص في المادة الأولى منه على أن يتولى السيدان/ مصطفى كامل حافظ الديب ومحمد أبو المكارم الزغل وكيلا الوزارة للاختصاصات الموضحة قرين اسم كل منهما.
كما نص في المادة الثانية على ندب السيد/ محمد أبو المكارم الزغل وكيل الوزارة لشئون موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية وكيلاً للوزارة لشئون مكتب الوزير بالإضافة إلى عمله.
ومن حيث إن مؤدى تعاقب المراكز القانونية التي أنشأتها هذه القرارات للسيد/ محمد أبو المكارم الزغل أن جهة الإدارة وإن صورت قرارها رقم 122 لسنة 1977 على أنه تعيين له في فئة وكيل وزارة بهيئة صندوق استثمار الودائع والتأمينات، إلا أن ندبه بعد يومين من صدور هذا القرار ليشغل وظيفة وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير المالية، ثم تعيينه في هذه الوظيفة بعد خمسين يوماً من تعيينه بالصندوق المذكور يكشف عن الإرادة الحقيقية لجهة الإدارة وهي أنها قصدت من قرارها رقم 122 لسنة 1977 ترقية السيد/ محمد أبو المكارم الزغل إلى فئة وكيل بوزارة المالية ذاتها تحت ستار التعيين في صندوق استثمار الودائع لكي تحل نفسها من أحكام الترقية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من جهة ولكي يكون قرارها هذا بمنأى عن الطعن فيه من جانب من هم أحق منه بالترقية إلى هذه الفئة من بين العاملين بالوزارة. وليس صحيحاً ما ادعته الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري من أنها ألغت القرار رقم 166 لسنة 1977 بتعيين السيد/ محمد أبو المكارم الزغل وكيلاً لوزارة المالية لشئون مكتب الوزير لأن هذا الادعاء لو كان صحيحاً لترتب عليه إلغاء قرار توزيع الاختصاصات بينه وبين وكيل الوزارة الآخر وعودته إلى صندوق استثمار الودائع لشغل الوظيفة التي عين فيها بالقرار رقم 122 لسنة 1977 وهو ما لم يحدث.
ومن حيث إن القرار رقم 122 لسنة 1977 يعتبر - وفقاً للإرادة الحقيقية لجهة الإدارة - قرار بالترقية إلى وظيفة وكيل وزارة بوزارة المالية، فمن ثم فإن المواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالإلغاء لا تسري في حق المدعي إلا من تاريخ إفصاح جهة الإدارة عن هذه الإرادة واتصال هذا الإفصاح بعلم المدعي.
ومن حيث إن جهة الإدارة أفصحت عن إرادتها الحقيقية بقرارها رقم 166 لسنة 1977 بتعيين السيد/ محمد أبو المكارم الزغل وكيلاً لوزارة المالية لشئون مكتب الوزير، فمن ثم فإنه اعتباراً من تاريخ علم المدعي بهذا القرار تسري في حقه مواعيد الطعن بالإلغاء في القرار رقم 122 لسنة 1977.
ومن حيث إن القرار رقم 166 لسنة 1977 نشر في الجريدة الرسمية (العدد رقم 43) الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1977 ولم يتقدم المدعي بتظلمه إلا بتاريخ 23/ 10/ 1978 - بمناسبة صدور القرار رقم 217 لسنة 1978 بتوزيع الاختصاصات بين وكيلي الوزارة - فمن ثم فإنه يكون قد تقدم بتظلمه من تخطيه في الترقية إلى فئة وكيل وزارة بعد المواعيد المقررة قانوناً وتبعاً لذلك تكون دعواه غير مقبولة شكلاً بالنسبة إلى طلب إلغاء القرارين رقم 122 لسنة 1977 ورقم 166 لسنة 1977.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 122 لسنة 1977 لانتفاء شرط المصلحة، وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 166 لسنة 1977 وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. وبعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء هذين القرارين لتقديمه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب المدعي إلغاء القرار رقم 217 لسنة 1978 بتوزيع الاختصاصات بين السيد/ محمد أبو المكارم الزغل وبين وكيل الوزارة الآخر، فالثابت أن هذا القرار، باعتباره من قرارات توزيع العمل الداخلي بين وكيلي الوزارة، يعد أثراً من آثار ترقية السيد/ محمد أبو المكارم الزغل إلى وظيفة وكيل وزارة المالية بقرار أصبح حصيناً من الإلغاء وتبعاً لذلك يكون المدعي غير محق في طلب إلغائه، ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض هذا الطلب وليس بعدم الاختصاص باعتبار أن هذا الطلب من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في هذا الخصوص وبرفض الدعوى بالنسبة لهذا الطلب وإلزام المدعي مصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرارين رقم 122 لسنة 1977 ورقم 166 لسنة 1977 لرفعها بعد الميعاد وبرفضها فيما عدا ذلك وألزمت المدعي المصروفات.