مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 292

(45)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

الطعن رقم 1027 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 فتحت باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي قبل العمل بأحكامه - لم يشمل القانون المشار إليه القرارات السابق صدورها في شأن المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 - اقتصر مجال الطعن في القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقاً بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 - رفض المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص - القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة ويكون من غير الجائز الطعن عليها، تطبيق [(1)].


"إجراءات الطعن"

في يوم الاثنين الموافق 13 من أغسطس 1973 أودع الأستاذ عبد الفتاح السيد المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ سعد الدين محمود عبد اللطيف البغدادي وجمال الدين صادق سليم الشهير بكمال سليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلات المحكمة برقم 1027 لسنة 19 وذلك في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 19 من يونيو سنة 1973 والذي قضت فيه بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967. وطلب الطاعنان الحكم بإلغاء القرار رقم 224 لسنة 1971 الصادر بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 318 لسنة 1967 مع إلغاء القرار رقم 318 لسنة 1967 واعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه والحكم باستبعاد القدر المستولى عليه والمبين بصحيفة الاعتراض من الاستيلاء مع إلزام المدعى عليها المصروفات وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني خلص فيه إلى أنه يرى أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19 من يناير سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة أول فبراير 1983 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بالمحاضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن السيدين/ سعد الدين محمود عبد اللطيف البغدادي وجمال الدين صادق سليم الشهير بكمال سليم أقاما في 13 من مارس 1971 الاعتراض رقم 224 لسنة 1971 طلبا فيه إعادة النظر في القرار 1051 لسنة 1968 والقرار 318 لسنة 1967 وإصدار القرار بإلغائهما واستبعاد القدر موضوع هذا الالتماس من الاستيلاء. وقال المعترضان أن الإصلاح الزراعي استولى في 18/ 9/ 1967 على ملكهما الكائن برقم 19 شارع الشيخ محمد عبده بالمنصورة وأجره لهما على أنه أرض زراعية مملوكة لأجنبية وذلك بالتطبيق للقانون 15 لسنة 1963. وقال المعترضان أنهما اشتريا هذا الملك من السيد/ حسن حسن العسال المقاول في 19 من نوفمبر 1957 بموجب عقد ابتدائي ثابت فيه أنهما اشتريا أرضاً زراعية مساحتها 16 س 22 ط كائنة بزمام ناحية قولنجيل مركز المنصورة بحوض الست رقم 8 قسم ثان موضحة الحدود والمعالم بالعقد. وتدخل هذه الأرض في نطاق مدينة المنصورة وغير خاضعة لضريبة الأطيان فتقدما بالاعتراض 318 لسنة 1967 قررت اللجنة في 28/ 10/ 1968 قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. فتقدم المعترضان بالتماس إلى السيد رئيس الهيئة العليا للإصلاح الزراعي كما تقدما بالاعتراض 1051 لسنة 1968 فقررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كانت العين تعتبر من أراضي البناء في حكم القانون رقم 15 لسنة 1963. وقدم الخبير تقريره ثم أصدرت اللجنة في 14 من فبراير سنة 1971 قرارها بعدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فيه في الاعتراض 318 لسنة 1967.
ومن حيث إن اللجنة أصدرت في 19 من يونيو 1973 قرارها بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 224 لسنة 1971 لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967. وأقامت اللجنة قرارها على أساس أن المعترضين وصفا اعتراضهما بأنه التماس إعادة نظر ولكنهما لم يضمنا صحيفة الاعتراض ما يسند هذا الوصف. وقالت اللجنة أنها تطرح هذا الوصف وتعتبر أنها إزاء اعتراض جديد يستند إلى بطلان كل من الاعتراضين 318 لسنة 67 و1051 لسنة 1968 وهو ما رسم له قانون المرافعات طريقاً معيناً للطعن ليس هو التماس إعادة النظر وإنما هو الاستئناف الذي كان مفتوحاً ولمدة محددة طبقاً للقانون 69 لسنة 1971 وذكرت اللجنة أن النزاع المطروح هو اعتراض جديد يتفق مع الاعتراض 318 لسنة 1967 في المحل والسبب والخصوم وأنها ترى أنه ليس ما يدعو لمناقشة الأسباب الموضوعية المستند إليها المعترضان وأبدى الإصلاح الزراعي رأيه فيها وتطرح ما يدعيه المعترضان عن حق جواز إعادة النظر في القرارات السابق صدورها وترى عدم التعرض للقرار الصادر في الاعتراض 1051 لسنة 1968 بالصحة والبطلان لخروج ذلك عن ولاية اللجان القضائية التي استنفدت هذه الولاية بصدور القرار 318 لسنة 1967.
ومن حيث إن تقرير الطعن تقوم أسبابه على أساس أن قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967 غير قطعي فلا يحوز الحجية ولذلك فقد أقام المعترضان الاعتراض رقم 1051 لسنة 1968 وقال المعترضان أن قرار اللجنة في هذا الاعتراض باطل لأن رئيس اللجنة الذي وقع على مسودة القرار هو المستشار حسن مهران حسن الذي لم يسمع المرافعة. كما أن اللجنة قبلت مذكرة الإصلاح التي قدمت يوم صدور القرار في 14/ 2/ 1971 وفيها دفع بعدم جواز نظر الدعوى ولم يعلن بها المعترضان. وأضاف المعترضان أن هذا القرار صدر مخالفاً لقرار سابق من هيئة سابقة أصدرت قرارها في 15/ 3/ 1970 بقبول الاعتراض شكلاً وبتعيين خبير. وذكر المعترضان أنه كان يجب على اللجنة قبل أن تفصل في الدفع أن تأمر بضم الاعتراض رقم 318 لسنة 1967 ولا تفصل على ضوء صور عرفية.
وأضاف الطاعنان أنهما يطعنان على القرار الصادر في الاعتراض 224 لسنة 1971 استناداً إلى القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 1971. وذلك للأسباب الآتية علاوة على الأسباب الأخرى التي سبق الطعن بها على القرار في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967.
ويقوم السبب الأول على أساس أن التوكيلات المقدمة من طوسون حسن صبري بملف الإقرار رقم 615 مشوبة بالغش والتزوير. وفصل الطعن الأسانيد التي أوردها الطاعنان لإثبات ذلك.
ويقوم السبب الثاني على أساس أن اللجنة القضائية الثالثة قررت بتاريخ 28 و29 و30/ 7/ 1964 الإفراج عن 11 قطعة مباعة من نفس ورثة السيدة/ عزيزة حسين أغا محمود الشهيرة بابدين وصدق رئيس مجلس إدارة الهيئة على قرار اللجنة بتاريخ 8/ 9/ 1964.
ويقوم السبب الثالث على أن القرار 318 غير نهائي وصدر في الدعوى بحالتها فيكون غير قطعي لا ينهي الخصومة. ولما كان الطعن في قرارات اللجان القضائية غير ممكن فقد تقدم المعترضان بطلب جديد قيد برقم 1051 لسنة 1968 فأصدرت اللجنة قراراً تمهيدياً في 15/ 3/ 1970 بقبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء للقيام بالمهمة الموضحة بالقرار وقال المعترضان أن اللجنة بذلك تكون قد أصدرت قرارها بقبول الدعوى. ثم عادت اللجنة وأصدرت قرارها بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 318 لسنة 1968 مع أن القرار الصادر في هذا الاعتراض غير قطعي لأنه فصل في الاعتراض بحالته فلا تكون له حجية، وأعاد الطاعنان الأسباب التي يستندان إليها في النعي على القرار الصادر في الاعتراض 1051 لسنة 1968.
وخلص الطاعنان إلى أنه نظراً لأن قرار اللجنة في الاعتراض 224 لسنة 1971 محل الطعن الحالي صدر بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض 318 لسنة 1967. ولم يتعرض القرار في الاعتراض رقم 1051 لسنة 1968 فإنهما يطلبان أن تحكم المحكمة بإلغاء القرار رقم 318 لسنة 1967 واعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه والحكم باستبعاد القدر المستولى عليه المبين بصحيفة الاعتراض من الاستيلاء مع إلزام الهيئة المصروفات.
ومن حيث إن المعترضين في الاعتراض رقم 318 لسنة 1967 كانا يطلبان إلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض تطبيقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 فأصدرت اللجنة القضائية قرارها في 28 من أكتوبر 1968 بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
ومن حيث إن هذا القرار صدر في ظل العمل بالمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون 69 لسنة 1971 وكانت تقضي بأنه استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ في قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها.
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 التي قررت أحكاماً خاصة للطعن في القرارات السابق صدورها من اللجان القضائية قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يشمل النص القرارات السابق صدورها في شأن المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 واقتصر مجال الطعن في القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون 127 لسنة 1961 ورفضت المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص. ومن ثم تظل القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة ويكون من غير الجائز الطعن فيها.
ومن حيث إنه وقد صدر القرار المطعون فيه على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير مستند إلى سبب صحيح متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.


[(1)] هذا المبدأ تأكيد لما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا في:
( أ ) الطعن رقم 640 - 18 (29/ 11/ 1977) 23/ 13.
(ب) الطعن رقم 528 - 18 (16/ 5/ 1978) 23/ 140.