مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 350

(53)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

الطعن رقم 1018 لسنة 28 القضائية [(1، 2، 3)]

( أ ) موظف - تأديب - اختصاص المحاكم التأديبية.
المادة 172 من دستور 1971 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام على نسق جديد وجعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة وتختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية وبنظر الطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل سواء التي عن طريق السلطات الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة عن سلطة تأديبية - الأثر المترتب على ذلك: قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل ويجوز للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة.
(ب) قرارات مجلس التأديب وإن اعتبرت قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي مما يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري إلا أن هذه القرارات قرارات صادرة من سلطة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية أساس ذلك: تخصيص نصوص التأديب لعموم النص الذي ينوط بالقضاء الإداري نظر الطعون في قرارات هذه الجهات - الأثر المترتب على ذلك: تخرج الطعون في قرارات مجالس التأديب من عموم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وتدخل في خصوص الطعون في قرارات السلطات التأديبية التي ناط المشرع بنظرها المحاكم التأديبية - تطبيق لقرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا في وظيفة مدرس وربطها المالي دون مستوى درجات الوظائف العليا - اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن في قرار مجلس التأديب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في الخامس عشر من مايو سنة 1982 أودع الأستاذ محمود محمد الطوخي المحامي نيابة عن الأستاذ الدكتور عبد الحميد كمال حشيش المحامي الوكيل عن الطاعنين الدكتورين........ و......... تقرير الطعن المقيد برقم 1018 لسنة 28 ق عليا ضد كل من رئيس جامعة طنطا وعميد كلية التربية بجامعة طنطا بصفتيهما، وطلب الحكم من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا الصادر بجلسة 23 من مارس سنة 1982 والذي قضى بعزل كل من الطاعنين من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة مع ما يترتب على ذلك من آثار من بينها صرف المرتب، وكذلك إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب سالف الذكر مع الحكم ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وورد بتقرير الطعن شرحاً له، أن جامعة طنطا أقامت تقرير اتهامها ضد الطاعنين بما نسبته إليهما من إتيان أفعال منافية للآداب مع طالبات بالكلية مما يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والتقاليد الجامعية وقيمها كما اتهم الطاعن الثاني بضربه أحد الطلبة أثناء المحاضرة ونظر مجلس التأديب الدعوى وأصدر القرار المطعون فيه بجلسة 23 من مارس سنة 1982. ونعى تقرير الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه أن شابه الإجراءات أمامه الإخلال بحق الدفاع فضلاً عما رآه من بطلان التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية بما أفاض تقرير الطعن في شرح وجهة نظره بشأنه، ناعياً على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وبطلان الإجراءات وقصور التسبيب وفساد الاستدلال.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 14 من يوليه سنة 1982 حيث قدمت الجامعة مذكرة بدفاعها طلبت في نهايتها رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع برفض إلغائه وإلزام الطاعنين بالمصروفات. ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ قرار مجلس التأديب وفي الموضوع بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وبناء على إجراءات صحيحة.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات التي قررت بجلسة 8 من يونيه سنة 1983 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، ثم أحالته الدائرة الرابعة إلى هذه الدائرة بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1983، حيث تدوول على النحو الموضح بمحاضر الجلسات. حتى قررت المحكمة بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1983 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطاعنين يطعنان على قرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا طالبين وقف تنفيذه وإلغائه.
ومن حيث إن المحكمة تقضي في اختصاصها النوعي من تلقاء نفسها طبقاً لحكم المادة 109 من قانون المرافعات الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تتصدى لبيان مدى اختصاصها بنظر الطعن قبل التعرض لموضوع الطعن. وكان قد جرى قضاء هذه المحكمة من قبل على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية أعلى. وقام هذا القضاء على أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت في حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية، إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التي تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فيها طبقاً للمادة الخامسة عشر من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة. وكان هذا النظر يجد سنده في أن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث أنها تتضمن جزاءات تأديبية، كما يجد سنده من حيث الملاءمة التشريعية في تقريب نظام التأديب الذي كان معمولاً به في الإقليم السوري، إبان الوحدة، إلى نظام التأديب الذي كان قد استحدثه المشرع في مصر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، كما يجدد مبرره في اختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل في المخالفات التأديبية وحسن سير الجهاز الحكومي، وتوحيداً لجهة التعقيب النهائي على الجزاءات التأديبية في المحكمة الإدارية العليا، لتكون كلمتها القول الفصل في تأصيل أحكام القانون الإداري وتنسيق مبادئه.
ومن حيث إنه قد جرت تطورات تشريعية متتابعة منذ تقرر هذا القضاء، إذ انفصمت الوحدة السياسية بين مصر وسوريا، وألغيت مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية التي كانت تختص بالمحاكمات التأديبية في مصر طبقاً لقانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951، وحلت محلها في هذا الاختصاص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون 117 لسنة 1958 المشار إليه، ثم المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولم يبق خاضعاً لنظام المساءلة أمام مجالس التأديب سوى عدد قليل من الجهات الإدارية التي تنظم شئونها قوانين خاصة، وكثير منها صار من درجة واحدة. ومن ثم زايل قضاء المحكمة في هذا الشأن سنده من مبررات واقعية وتشريعية. الأمر الذي يقتضي إعادة طرح هذه المسألة أمام المحكمة لاستظهار الطبيعة القانونية لمجالس التأديب وقراراتها، وأثر ذلك في اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في هذه القرارات مباشرة.
ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 من سبتمبر سنة 1971، قد استحدث بالمادة 172 منه نصاً يقضي بأن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". ومفاد ذلك انعقاد الاختصاص دستوراً لمحاكم مجلس الدولة بنظر كل من المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وانفرادها بالقضاء في هذه المنازعات والدعاوى على سبيل التخصيص، وامتثالاً لهذا الحكم الدستوري خص المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1982 المحاكم التأديبية المنشأة طبقاً للمادة السابعة منه، خصها في المادة الخامسة عشر بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح. كما خصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة من القانون ذاته، وفي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً. ثم نصت المادة الثانية والعشرين من القانون ذاته على أن "أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون". كما أجازت المادة الثالثة والعشرين الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال التي بينتها.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، على نسق جديد، جعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة، وتختص بالمسألة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية، وبنظر الطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل المشار إليها على العاملين بها، سواء عن طريق السلطة الرئاسية مباشرة، أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة، بحسبانها جميعاً جزاءات صادرة من سلطة تأديبية. وأن أحكام هذه المحاكم التأديبية التي تصدر في الدعاوى أو الطعون التأديبية، يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن الذين حددهم القانون وفي الحالات المبينة به.
ومن حيث إنه في ضوء هذا التنظيم الجديد للتأديب، تعتبر قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل، ويجوز للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة، وليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، طبقاً للبندين التاسع والثالث عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر منه.
ومن حيث إن قرارات مجلس التأديب، وإن اعتبرت قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، مما يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً للبند الثامن من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطبقاً للمادة الثالثة عشرة منه، إلا أن هذه القرارات قرارات صادرة من سلطة تأديبية، وبهذه المثابة يكون الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية باعتبار تخصيص نصوص التأديب لعموم النص الذي ينوط بالقضاء الإداري نظر الطعون في قرارات هذه الجهات ومن ثم تخرج الطعون في قرارات مجالس التأديب من عموم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وتدخل في خصوص الطعون في قرارات السلطات التأديبية التي ناط المشرع بنظرها المحاكم التأديبية.
ومن حيث إنه لا يؤثر فيما تقدم أن بعض قرارات مجالس التأديب تصدر وفق قواعد المحاكمات التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس التأديب المشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فإن حرص المشرع على اتباع هذه القواعد في مجلس التأديب، إنما قصد به إحاطة قرارات هذا المجلس بضمانات تكفل أبلغ درجات الرشد بالنسبة لفئات من العاملين، قدر المشرع ما لأوضاعهم وطبيعة أعمالهم من حساسية ودقة، وتوخي في تنظيم مساءلتهم التأديبية ما ينبغي أن يتلاءم مع هذه الأوضاع، من حيث إطلاق سلطة جهاتهم الإدارية في توقيع كافة الجزاءات التأديبية بما في ذلك الفصل، ومن حيث كفالة الضمانات التي تقابل هذه السلطة الواسعة في تقرير الجزاءات، وتحد ما تتيحه الجهات الرئاسية الإدارية من هيمنة وتضبط ممارسة السلطات بضوابط الحيدة. وليس من شأن مراعاة المشرع لهذه الاعتبارات أن تختلف طبيعة القرار الصادر، ولا أن يكسب وصف الحكم القضائي.
ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن من المسلم أن اتباع الإجراءات القضائية أمام اللجان الإدارية هو واحد من معيارين للتمييز بين اللجان الإدارية الصرف وبين اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وذلك لتحديد ما إذا كان يطعن في قراراتها أمام القضاء العادي أم أمام القضاء الإداري. وهذا ما حسمه المشرع باعتبار القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي قرارات إدارية يكون الطعن فيها أمام جهة القضاء الإداري، وذلك حسبما نصت القوانين المتتابعة لتنظيم مجلس الدولة منذ القانون رقم 9 لسنة 1949 حتى الآن. وبالنسبة لمجالس التأديب على وجه الخصوص، فإن تخصيص الدستور مجلس الدولة بالقضاء التأديبي، يستوجب حمل طبيعة هذه المجالس محمل السلطات التأديبية، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، توفيقاً بين النصوص ورفعاً لما عسى أن يثور من تعارض بين النص الدستوري الأسمى، وبين تأويل للأحكام القانونية الأدنى يصبغ مجالس التأديب بصبغة القضاء ويحل قراراتها محل الأحكام.
ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن الإحالة إلى قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، عند المساءلة أمام مجالس التأديب المشكلة في الجامعات طبقاً للمادتين 109، 164 من القانون 49 لسنة 1972، لا يشمل قواعد الطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية، بحسبان هذه القواعد وردت تحت عنوان الإجراءات أمام المحاكم التأديبية في المواد من 34 إلى 43 من القانون 47 لسنة 1972 المشار إليه، وهي خاصة بطريقة الإعلان بالجلسة واستجواب العاملين وسماع الشهود ووسائل الدفاع، أما قواعد الطعن في الأحكام فقد وردت في المادتين 22، 23 من القانون، فلا تشملها الإحالة، ويكون الطعن في قرارات مجالس التأديب بالجامعات أمام المحكمة التأديبية المختصة كما سلف البيان.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صادر من مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا والطاعنان يعملان مدرسين بالجامعة، وقد نص الجدول رقم (4) من القانون 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة على أن الربط المالي لوظيفة مدرس هو 960 - 1788، وهو دون مستوى درجات الوظائف العليا الأمر الذي ينعقد به الاختصاص في نظر الطعن الماثل طبقاً للمادة السابعة من قانون مجلس الدولة للمحكمة التأديبية لمدينة طنطا، ويتعين لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر الطعن الماثل، والأمر بإحالتها إلى المحكمة التأديبية لمدينة طنطا، عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية لمدينة طنطا لنظره بجلسة 22/ 1/ 1984.


[(1)] يراجع تفصيلاً في شأن تكييف قرارات مجالس التأديب وقضاء المحكمة الإدارية العليا السابق وأسبابه ومبررات العدول عنه الحكم الصادر في الطعن رقم 249 لسنة 22 ق الصادر بذات الجلسة والمنشور بهذه المجموعة.
[(2)] يراجع أيضاً في شأن اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في قرار مجلس تأديب أحد العاملين بالجامعة - الطعن رقم 1756 لسنة 28 ق الصادر بذات الجلسة والمنشور بهذه المجموعة.
[(3)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 29 لسنة 29 القضائية بجلسة 15/ 12/ 1985.