مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 357

(54)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 1756 لسنة 28/ 6 لسنة 29 القضائية

موظف - تأديب - اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات مجالس التأديب - القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - هي قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - ليس من شأن تلك القواعد والإجراءات تغيير الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب بالجامعات ولا يجعلها قرارات قضائية تماثل الأحكام التي تصدر عن المحاكم والجهات القضائية - أساس ذلك: صدور هذه القرارات وفقاً لإجراءات المحاكم التأديبية أمر اقتضته الرغبة في إحاطة قرارات هذه المجالس بالضمانات الأساسية المتبعة في المحاكمات التأديبية باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي - القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي هي قرارات إدارية مثال - الطعن في قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ومن غير مستوى الإدارة العليا يكون الاختصاص بنظره أمام المحكمة التأديبية بأسيوط - تطبيق. [(1)]، [(2)]، [(3)].


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من سبتمبر سنة 1982 أودع السيد الأستاذ سيد عبد ربه ديب المحامي نائباً عن رئيس جامعة المنيا بالتوكيل الرسمي رقم 310 لسنة 1978 توثيق المنيا تقريراً بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 1756 لسنة 28 القضائية في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر بجلسة 31/ 7/ 1982 بمجازاة السيد/ ....... بعقوبة الفصل من الخدمة وعدم تحميله بأية مبالغ وعدم صرف نصف المرتب السابق إيقاف صرفه خلال فترة إيقافه عن العمل - وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد الشق الأول من منطوق قرار الجزاء الخاص بالفصل من الخدمة وبإلغاء الشق الثاني من منطوق القرار الخاص بعدم تحميل المتهم أية مبالغ والحكم بتحميله مبلغ 2612 جنيه طبقاً لأحكام المادة 409 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 11/ 10/ 1982.
وفي يوم السبت الثاني من أكتوبر سنة 1982 أودع السيد الأستاذ موريس ميخائيل جرجس المحامي الوكيل عن السيد/ ........ بالتوكيل الرسمي العام رقم 582 لسنة 1982 توثيق أبو قرقاص تقريراً بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 6 لسنة 29 ق بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر بجلسة 31/ 7/ 1982 بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة وعدم تحميله بأية مبالغ وعدم صرف نصف المرتب السابق إيقاف صرفه خلال فترة إيقافه عن العمل. وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار مع إلزام الجهة الإدارية أتعاب المحاماة - وأعلن تقرير الطعن إلى رئيس جامعة المنيا بتاريخ 28/ 10/ 1982.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين برأيها في الطعنين انتهت في تقريرها عن الطعن الأول بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحميل المطعون ضده بأية مبالغ وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب للفصل في هذا الشق مجدداً، وانتهت في تقريرها عن الطعن الثاني إلى قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة الفصل من الخدمة وتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 12/ 1/ 1983 وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 6 لسنة 29 ق إلى الطعن رقم 1756 لسنة 28 ق ليصدر فيهما حكم واحد وتداول نظر الطعنين بعد ذلك في الجلسات على النحو المبين في المحاضر وقدم السيد/ ....... مذكرة بدفاعه في 12/ 5/ 1983 وبجلسة 8/ 6/ 1983 قررت المحكمة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرهما بجلسة 1/ 10/ 1983، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهما بجلسة 11/ 10/ 1983 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 22/ 11/ 1983 وفيها تقرر تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لحكم المادة 109 من قانون المرافعات، وهذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام، ولذا يتعين بادئ ذي بدء التصدي لاستظهار مدى اختصاص هذه المحكمة أو عدم اختصاصها بنظر الطعنين الماثلين قبل التعرض لهما شكلاً أو موضوعاً.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا كان قد جرى على الحكم باختصاصها بنظر ما يقدم إليهما من طعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا، وقام هذا القضاء على أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت في حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التي تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها طبقاً للمادة الخامسة عشر من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة، وأن هذا النظر يجد سنده القانوني في أن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث إنها جميعها تتضمن جزاءات تأديبية في مؤاخذات مسلكية تنشئ في حق العاملين الصادرة في شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها كما يجد سنده من حيث الملاءمة التشريعية في تقريب نظام التأديب الذي كان معمولاً به في الإقليم السوري إبان الوحدة، إلى نظام التأديب المعمول به في مصر المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وفي اختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل في المخالفات التأديبية وحسن سير الجهاز الحكومي، وفي توحيد جهة التعقيب النهائي على الجزاءات التأديبية في المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها القول الفصل في تأصيل أحكام القانون الإداري وتنسيق مبادئه.
ومن حيث إنه بعد أن انفصمت الوحدة السياسية بين مصر وسوريا، وألغيت مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية التي كانت تختص بالمحاكمة التأديبية للموظفين طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة وحلت محلها في هذا الاختصاص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 17 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، ومن بعدها المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولم يبق خاضعاً لنظام المساءلة أمام مجالس التأديب سوى عدد قليل من الجهات الإدارية التي تنظم شئونها قوانين خاصة، وكثير من هذه المجالس أصبح من درجة واحدة، لم تعد ثمة مبررات واقعية أو قانونية لقضاء المحكمة السابق في هذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك فإن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 قد استحدث في المادة 172 منه نصاً يقضي بأن (مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى) وتطبيقاً لهذا النص الجديد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة متضمناً النصوص الآتية:
المادة 7 - تتكون المحاكم التأديبية من:
1 - المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
2 - المحاكمة التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم، ويكون لهذه المحاكم..... إلخ.
المادة: 10 - تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً:..........
ثانياً:..........
ثالثاً:..........
رابعاً..........
خامساً:.........
سادساً:.........
سابعاً:.........
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا...... إلخ.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً:.........
حادي عشر:.........
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر:..........
ويشترط في طلبات........ إلخ.
المادة 15 - تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
أولاً: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح.
ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
ثالثاً: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة.
المادة 22 - أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية. وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.
المادة 23 - يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
1 - ...........
2 - ..........
3 - ...........
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون....... إلخ.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية للعاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك على نسق جديد، جعل المحكمة التأديبية، مشكلة كلها من قضاة، تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية، كما تختص بالطعون في الجزاءات التأديبية التي توقعها جهات العمل المشار إليها على العاملين بها سواء عن طريق السلطة الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانوني للتأديب في كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة عن سلطة تأديبية، وأحكام المحاكم التأديبية التي تصدر في الدعاوى أو الطعون التأديبية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن الذين حددهم القانون وفي الحالات المبينة به.
ومن حيث إنه في ضوء التنظيم الجديد للتأديب المشار إليه، تعتبر قرارات مجالس التأديب قرارات تأديبية صادرة عن جهات العمل، يجوز للعاملين الذين صدرت ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة وليس أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 15، والبندين تاسعاً وثالث عشر من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة السالف الإشارة إليها، ويجدر بالملاحظة أن قرارات مجالس التأديب وإن كانت تعتبر من القرارات الإدارية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً للمادة العاشرة البند ثامناً والمادة الثالثة عشر من قانون مجلس الدولة المشار إليه، إلا أن هذه القرارات صادرة من سلطة تأديبية، وبهذه الصفة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية طبقاً للنصوص المشار إليها وطبقاً للقاعدة العامة في تفسير القوانين التي تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام، ولذا فهي تخرج تبعاً لذلك عن اختصاص محكمة القضاء الإداري التي خصها قانون مجلس الدولة بالمسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة منه عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
ولا يغير مما تقدم أن بعض قرارات مجالس التأديب تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة كما هو الشأن بالنسبة لمجالس التأديب المشكلة وفق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فهذا ليس من شأنه تغيير الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب، ولا يجعلها قرارات قضائية تماثل الأحكام التي تصدر عن المحاكم والجهات القضائية لأن صدور هذه القرارات وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة أمر اقتضته الرغبة في إحاطة قرارات هذه المجالس بالضمانات الأساسية المتبعة في المحاكمات التأديبية باعتبارها لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائي، ومن المسلمات أن اتباع الإجراءات القضائية أمام اللجان الإدارية هو أحد معيارين للتمييز بين اللجان الإدارية البحتة وبين اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بقصد تحديد ما إذا كان يطعن في قراراتها أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري وقد حسم المشرع هذا الموضوع باعتبار القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء الإداري وذلك في القوانين المنظمة لمجلس الدولة منذ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 حتى الآن، يضاف إلى ذلك أن الإحالة إلى قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة عند المحاكمة أمام مجالس التأديب المشكلة في الجامعات طبقاً للمادتين 109 و164 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات , ولا تشمل قواعد الطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية لأن هذه القواعد وردت تحت عنوان الإجراءات أمام المحاكم التأديبية في المواد من 34 إلى 43 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وهي خاصة بطريقة الإعلان بالجلسة واستجواب العاملين وسماع الشهود ووسائل الدفاع، أما قواعد الطعن في الأحكام فقد وردت في المادتين 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه ولذا فلا تشملها الإحالة ويكون الطعن في قرارات مجالس التأديب بالجامعات أمام المحكمة التأديبية المختصة كما سلف البيان.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ومن غير مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم، فمن ثم يكون الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية بأسيوط الخاصة بالعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم، وذلك طبقاً للمادة 7 من قانون مجلس الدولة المشار إليه وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 148 لسنة 1973 الخاص بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة أسيوط، ويتعين لذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر الطعنين الماثلين والأمر بإحالتهما إلى المحكمة التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث بأسيوط عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعنين وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص لنظرهما بجلسة 21/ 1/ 1984.


[(1)] بهذا المبدأ صدرت الأحكام في الطعون الرقيمة 1756 لسنة 28 القضائية/ 6 لسنة 29 القضائية و1757 لسنة 28 القضائية/ 5 لسنة 29 القضائية و1758 لسنة 28 قضائية/ 7 لسنة 29 القضائية بذات الجلسة.
[(2)] يراجع تفصيلاً تكييف قرارات مجالس التأديب وقضاء المحكمة الإدارية العليا السابق ومبرراته وأسباب العدول عنه الحكم الصادر في الطعن رقم 249 لسنة 22 ق بذات الجلسة والمنشور بهذه المجموعة.
[(3)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 28 لسنة 29 والصادر بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1985.