مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 365

(55)
جلسة 31 من ديسمبر 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيوني وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 707 لسنة 27 القضائية

ترخيص - لائحة شواطئ الاستحمام - إلغاء الترخيص - قرار إداري - بطلان - إلغاء ترخيص بشغل كشك بإحدى شواطئ الإسكندرية - طلب تجديد الترخيص من محافظة الإسكندرية - لائحة تنظيم شواطئ الاستحمام الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 41 لسنة 1966 - عدم تضمنها ما يوجب على طالب تجديد الترخيص بشغل كشك الاستحمام اتباع شكل معين في التبليغ الذي يرسله إلى جهة الإدارة بتغيير محل إقامته الذي يتم فيه مراسلته - إخطار جهة الإدارة طالب تجديد الترخيص في محل إقامته الموضح في طلبه الأول دون الالتفات إلى طلبه الآخر الموضح به محل إقامته الذي يبغي الطالب مراسلته فيه - هذا الإخطار لا ينتج أثره في حقه ويرتب البطلان بالنسبة إلى قرار إلغاء الترخيص لعدم أداء الرسوم المقررة في الموعد المحدد لها - الحكم بإلغائه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق الخامس من إبريل 1981 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 707 لسنة 27 القضائية ضد الدكتور محمود أحمد الشربيني عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 19 من فبراير 1981 في الطعن رقم 53 لسنة 12 القضائية المقام من محافظ الإسكندرية بصفته ضد المطعون ضده الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم 53 لسنة 12 ق شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 29 من يناير 1980 في الدعوى رقم 430 لسنة 22 ق وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982 ثم قررت الدائرة بجلسة 7 من فبراير سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره أمامها جلسة 2 من إبريل 1983 وتداول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1983 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 30/ 12/ 1974 أقام الدكتور/ محمود أحمد الشربيني الدعوى رقم 92 لسنة 29 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد محافظ الإسكندرية بصفته طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من محافظة الإسكندرية بإنهاء ترخيص شغل كشك الاستحمام رقم 59 بشاطئ أبو هيف بسيدي بشر واعتباره كأن لم يكن وإلزام الإدارة المصروفات. وجاء في بيان الدعوى أن المدعي كان يشغل كشك الاستحمام المذكور منذ فترة طويلة وله فيه منقولات تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وقد فوجئ بشخص آخر يشغل هذا الكشك دون أن يخطره قسم الشواطئ كما لم يستدل على ما كان به من منقولات وكان قد تقدم بطلب تجديد استئجار الكشك في فبراير سنة 1974 وأوضح بالطلب محل إقامته بالإسكندرية ولما أعير إلى المملكة العربية السعودية وانتقلت أسرته إلى القاهرة تقدم بطلب تجديد آخر في 30/ 3/ 1974 أوضح فيه أن محل إقامته 7 شارع الدري بالعجوزة وعقب عودته من السعودية علم أن العقد قد فسخ بسبب عدم أدائه الإيجار وأنهم أخطروه بضرورة السداد على عنوانه بالإسكندرية رغم توضيحه في طلبه اللاحق أن محل إقامته بالقاهرة. وعقبت الإدارة على الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أن المدعي وقع على طلب تجديد الترخيص بشغل الكابينة عن عام 1974/ 1975 وأوضح به عنوانه بالإسكندرية وعلى هذا العنوان تم إخطاره بضرورة سداد القيمة الإيجارية طبقاً للائحة الشواطئ ولما قعد عن ذلك خلال المدة المحددة قامت المحافظة بإخلاء الكابينة بالطريق الإداري والتحفظ على محتوياتها وليس على الإدارة تتبع المدعي حتى يقوم بأداء الإيجار وبالتالي فهي لا تسأل عن تراخيه في سداده. وبجلسة 4/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية للاختصاص ونفاذاً لذلك قيدت الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة برقم 430 لسنة 22 ق حيث أضاف المدعي إلى طلباته الأصلية طلباً احتياطياً بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء تعسف الإدارة وحرمانه من حق مكتسب له. وبجلسة 29/ 1/ 1980 قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء ترخيص شغل المدعي لكشك الاستحمام رقم 59 بشاطئ أبو هيف بسيدي بشر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وأقامت قضاءها في الموضوع على أن المدعي تقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له في الميعاد المحدد وحدد فيه عنوانه بمدينة الإسكندرية ثم أعقبه بطلب لاحق خلال الميعاد المحدد طالباً التجديد وأشار إلى محل إقامته الجديد وقد تأشر على الطلب الثاني بوجود الطلب الأول ورقمه وتاريخه ومن ثم كان يتعين على الإدارة عندما أخطرت المدعي بموافقة اللجنة على تجديد الترخيص مع دعوته لسداد الرسوم المقررة أن تخطره على عنوانه بمحافظة الجيزة الذي حدده في طلبه الثاني خاصة وأن إخطارها قد أعيد إليها مؤشراً عليه بأن المدعي ترك المصيف الأمر الذي يتعين معه القول بأن الإدارة قد جانبها الصواب عندما أصدرت قرارها المطعون فيه. وبتاريخ 26/ 3/ 1980 طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ الإسكندرية - في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الاستئنافية) وقيد طعنها أمامها برقم 53 لسنة 12 القضائية وأقيم الطعن على أساس أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة يخالف الواقع وأحكام القانون لأن المطعون ضده يشغل هذا الكشك منذ عام 1958 وفي كل عام تخطره الإدارة على عنوانه المبين بطلب التجديد وبناء على ذلك يقوم المذكور بسداد الرسوم في مواعيدها المحددة والمعروفة له منذ سنوات طويلة. وأن الجهة الإدارية اعتمدت في مراسلاتها مع المطعون ضده على الطلب الأول المقدم منه والمثبت به عنوانه الذي اعتاد الاستجابة لإخطارات الإدارة فيه منذ عام 1958 وبذلك تكون الإدارة قد التزمت أحكام القانون والقواعد العامة المتبعة في مثل هذه الحالات، فضلاً عن أن المطعون ضده بحكم استمرار شغله لهذا الكشك مدة تزيد على خمسة عشر عاماً يعلم تمام العلم مواعيد تجديد شغل الأكشاك ومواعيد سداد الرسوم ولو كان في حاجة إلى هذا الكشك لبادر عن طريق أحد أقاربه أو أصدقائه بسداد الرسوم في مواعيدها خاصة وأن عدم وجوده في البلاد كان يقتضي منه الاحتياط كما أن جهة الإدارة أعلنت في الصحف اليومية أيام 20 و24 و28 من إبريل سنة 1974 عن مواعيد سداد رسوم الأكشاك بأنها تبدأ من 1/ 5/ 1974 وتنتهي في 15/ 5/ 1974 وأن عدم السداد خلال هذا الميعاد يسقط الحق في الترخيص وبهذه المثابة فقد صدر القرار المطعون فيه سليماً ومطابقاً للقانون.
وبجلسة 29/ 2/ 1981 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الإدارة بالمصروفات وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص لائحة تنظيم الشواطئ التي تحكم واقعة النزاع - على أن الثابت من ملف كشك الاستحمام رقم 59 بشاطئ أبو هيف بسيدي بشر أن المطعون ضده مرخص له باستعماله ابتداء من سنة 1965 وأنه تقدم بطلب تجديد الترخيص المؤرخ 5/ 2/ 1974 وورد إلى المحافظ في 19/ 2/ 1974 وقيد برقم 2018 وقد ذكر فيه أن عنوانه 34 شارع خليل مطران (ناروي سابقاً) سابا باشا بالإسكندرية ثم تقدم بطلب لاحق بتاريخ 30/ 3/ 1974 على النموذج المقرر للتجديد وطلب تجديد الترخيص عن ذات الكابينة وذكر أمام العنوان أنه 7 شارع محمد الدري بالعجوزة - الجيزة. وقد تأشر على هذا الطلب بأن له طلباً سابقاً برقم 2018 بتاريخ 19/ 2/ 1974 كما توجد تأشيرة أخرى بعبارة "تجديد ويرفق بالطلب السابق". وقد وافقت المحافظة على تجديد الترخيص ابتداء من أول مايو سنة 1974 كما أنها أخطرته بذلك بكتابها المؤرخ 1/ 5/ 1974 على عنوانه بالإسكندرية طالبة منه سداد القيمة المستحقة في مدة أقصاها 15/ 5/ 1974 ونظراً لعدم قيامه بسداد رسوم الترخيص أصدرت الإدارة قرار إلغاء الترخيص، واستظهر الحكم المطعون فيه مما تقدم أن طلب التجديد الثاني بما احتواه من تغيير محل الإقامة كان تحت نظر المسئولين عند تبليغ المطعون ضده بالموافقة على تجديد الترخيص وأنه كان يتعين تبعاً لذلك إخطاره على العنوان الجديد خاصة وأن الإخطار قد أعيد إلى الإدارة مؤشراً عليه من مصلحة البريد أنه ترك المصيف، كما أن الطلب اللاحق المتضمن محل الإقامة الجديد مرفق بالطلب الأول ومودع معه في ذات الملف ومن ثم فإن إخطاره على العنوان القديم ثم عدم تدارك الأمر بعد ورود الإخطار مرتداً ومؤشراً عليه بترك المصيف يعتبر إهمالاً من المختصين في القيام بما أوجبته اللائحة على المحافظة من إخطار من رخص لهم في شغل أكشاك الاستحمام بذلك وفقاً للمادة السابعة من اللائحة دون أن يحاج بأن المطعون ضده كان يتعين عليه أن يقوم بالسداد عن طريق أحد أقاربه أو أصدقائه فهو لم يكن يعلم أن المحافظة قد وافقت على طلب التجديد ولا يتسنى له هذا العلم إلا بعد إخطاره وفقاً للمادة المذكورة، وبذلك تكون الإدارة قد خالفت القانون حين قامت بإنهاء الترخيص كما يكون الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء قرار إنهاء الترخيص قد أصاب في قضائه وبالتالي يكون الطعن عليه حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن جوهر نعي الطعن على الحكم المطعون فيه مجافاته للواقع والقانون لاستناده إلى واقعة تغيير عنوان المطعون ضده التي تضمنها طلبه الثاني المؤرخ 30/ 3/ 1974 لتجديد ترخيص الكشك المذكور، وذلك في حين أن الإدارة لا تلتفت إلى هذا الطلب طالما أن له طلباً سابقاً مقدماً في الميعاد بشأن هذا التجديد وهو الذي اتخذت في شأنه إجراءات الموافقة على تجديد الترخيص، وإذا كان المطعون ضده يبغي إخطار الإدارة بتغيير عنوانه الثابت في طلبه الأول لمراسلته على العنوان الجديد فليست الوسيلة إلى ذلك تقديم طلباً آخر لتجديد الترخيص وإنما إخطار الإدارة بالعنوان الجديد وطلب مراسلته عليه فيما يتعلق بطلب التجديد الأول الذي كان محل إجراءات تجديد الترخيص.
ومن ثم فلا تثريب على الإدارة أن قامت بإخطار المطعون ضده في 1/ 5/ 1974 على عنوانه الثابت بطلبه الأول بالموافقة على تجديد ترخيص شغل الكشك المذكور وطالبته بسداد الرسوم في موعد أقصاه 15/ 5/ 1974 وإلا سقط حقه في الترخيص وبالتالي يكون قرارها الصادر بإنهاء الترخيص لعدم سداده الرسوم المقررة في موعدها صحيحاً مطابقاً للقانون، وإذ قضت المحكمة الإدارية بغير ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وكان يتعين على محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية التي طعن أمامها في هذا الحكم أن تقضي بإلغائه وبرفض الدعوى أما وقد قضت برفض الطعن فإنها تكون هي الأخرى قد أخطأت في القانون تأويلاً وتطبيقاً..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صحيح في الواقع والقانون لأسبابه التي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسباباً لحكمها والتي تضيف إليها أنه ليس في نصوص لائحة تنظيم شواطئ الاستحمام الصادرة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 41/ 1966 ما يوجب على طالب تجديد الترخيص بشغل كشك الاستحمام اتباع شكل معين في التبليغ الذي يرسله إلى جهة الإدارة بتغيير محل إقامته الذي يتم فيه مراسلته بشأن إجراءات التجديد، فقد حددت المادة الخامسة من هذه اللائحة البيانات التي يجب أن تتضمنها طلبات الترخيص الجديدة ومن بينها محل إقامة الطالب على أن تقدم طلبات تجديد الترخيص خلال المدة من أول أكتوبر حتى 15 من إبريل من العام التالي وتقوم المحافظة في كل عام بإخطار المرخص لهم بمواعيد التجديد، كما نصت المادة السابعة من ذات اللائحة على أن تخطر المحافظة بمقتضى كتاب مسجل من رخص لهم في شغل أكشاك الاستحمام وذلك في ظرف أسبوع من تاريخ اعتماد قرارات اللجنة وعلى كل منهم أن يؤدي الرسوم المقررة إلى خزانة المحافظة في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن...... ومن ذلك يتبين أن ثمة آثاراً قانونية معينة تترتب على إخطار ذوي الشأن بالموافقة على الترخيص أو تجديده وبأداء الرسوم المقررة في الموعد المحدد فيعتبر الترخيص كأن لم يكن في حالة فقد تتضمنه أية ورقة من أوراق ملف الترخيص طالما أنها تكشف عن محل يتعين لكي ينتج الإخطار أثره القانوني أن يتم في محل الإقامة الذي حدده الطالب وهو بطبيعة الحال محل إقامته الأخير حسبما هو مبين في ملف الترخيص ودون أن يشترط شكلاً معيناً في الورقة التي تحوي هذا البيان فقد تتضمنه أية ورقة من أوراق ملف الترخيص طالما أنها تكشف عن محل الإقامة الذي يبغي الطالب مراسلته فيه فإذا تم الإخطار بدون مراعاة ذلك وقع عديم الأثر ويبطل القرار المترتب عليه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق الكشك رقم 59 بشاطئ أبو هيف الخاص بالمطعون ضده أن له طلباً مقيداً برقم 2018 بتاريخ 19/ 2/ 1974 لتجديد ترخيص الكشف عن عام 74/ 1975 وقد تضمن أن محل إقامته 34 شارع خليل مطران (ناروي سابقاً) سابا باشا بالإسكندرية ثم تقدم بطلب تجديد آخر مؤرخ 30/ 3/ 1974 - في الميعاد القانوني - وتأشر عليه بالإرفاق بالطلب الأول وقد ذكر فيه أن محل إقامته 7 شارع محمد الدري العجوزة بالجيزة، فإن محل الإقامة الأخير للطالب هو الذي يجب أخذه في الاعتبار عند إخطاره بالموافقة على تجديد الترخيص بشغل هذا الكشك وبأداء الرسوم المقررة، وإذ غفلت الإدارة عن ذلك بأن قامت بإخطاره في محل إقامته الموضح في طلبه الأول فإن هذا الإخطار لا ينتج أثره في حقه ويرتب البطلان بالنسبة إلى قرار إلغاء الترخيص مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية وقد سايرت هذا النظر وقضت بإلغاء قرار إنهاء ترخيص الكشك المذكور فإنها تكون بذلك قد أعملت حكم القانون على وجهه الصحيح وبالتالي يضحى الحكم المطعون فيه القاضي برفض الطعن المقام عن هذا الحكم في محله ولا وجه للطعن عليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.