أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 167

جلسة 20 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.

(29)
الطعن رقم 818 لسنة 47 القضائية

(1) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". "إجراءات التحقيق". إثبات. "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنها بعد ذلك. متى أطمأنت إلى صحتها.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "قرائن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء في المحاكمة الجنائية يكون بناء على اقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) مسئولية جنائية. قصد جنائي "القصد الاحتمالي". خطأ. ضرر. رابطة سببية.
الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.
5 - خطأ. ضرر. رابطة سببية. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر رابطة السببية من عدمه. موضوعي.
6 - إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها.
7 - خطأ. مسئولية جنائية. قتل خطأ. جريمة. "أركانها".
خطأ المجني عليها لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
2 - إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
3 - متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته من أقوال الشهود والمتهمين فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
4 - الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
5 - أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
6 - لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ خطأ الطاعن واتصال هذه الخطأ بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً عن عقيدة استقرت في وجدانها عن حزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليه لأن هذا لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
7 - من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم...... كل من: (1)...... و(2)......... و(3)......... بأنهم تسببوا خطأ في موت........... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم اللوائح والأنظمة بأن كلفت الأولى بصفتها مهندسة الصيانة بمحطة المحولات بأبي المطامير، العامل المجني عليه بإجراء بعض أعمال الصيانة بالمحطة دون أن تتأكد بنفسها من استمرار قطع التيار الكهربائي عن موقع العمل، ولم يقم الثاني بصفته مهندس الوردية بمعاينة الموقع والتأكد من استمرار احتياطيات الأمن وأمر الثالث بصفته مدير المحطة بتوصيل التيار إلى الموقع بعد انتهاء العمل منه في اليوم السابق دون أن يؤشر بذلك على أمر الشغل فصعق المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهم بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى مدنياً كل من....... و........ بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأولى والثاني والمؤسسة المصرية العامة للكهرباء بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح أبي المطامير الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام (أولاً) بتغريم كل من المتهمين الثلاثة خمسين جنيهاً لما نسب إليهم (ثانياً) في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الثلاثة والمؤسسة المصرية العامة للكهرباء بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة الأولى ورفضه موضوعاً وتأييده بالنسبة لباقي المتهمين. فطعن الأستاذ....... عن الأستاذ......... المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس....... في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأنه استظهر خطأه مما قرره بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 4/ 4/ 1972 من أنه كان قد قام بالاطلاع على أمر الشغل المفتوح بتاريخ 3/ 4/ 1972 لقيام فرقة الصيانة بعملها خلال يومين والتي كان المجني عليه من بين أفرادها وأنه كان يعلم بمهمة هذه الفرقة وأنه وإن اتخذ الاحتياطيات اللازمة لفصل التيار عن موقع العمل إلا أنه لم يتأكد من فصله عن ذلك الموقع في حين أن هذا يخالف الثابت في الأوراق إذ أن الطاعن عندما سئل عقب الحادث مباشرة نفي علمه بقيام فرقة الصيانة بعملها في الموقع المذكور كما أنه لم يكن مهندساً للوردية في اليوم السابق للحادث حين فتح أمر الشغل لفرقة الصيانة ولم يؤشر على ذلك الأمر ولا على الأمر الصادر بإعادة التيار الكهربائي عقب انتهاء عمل الفرقة في اليوم المذكور وقد تأيد ذلك بما قررته المهندسة............... مهندسة الصيانة التي كانت ترافق المجني عليه في مهمته - من أنها لم تقابل الطاعن يوم الحادث ولم تتسلم منه أمر التشغيل أو تسلمه إليه ولم تستعلم منه قبل بدئها في العمل مع المجني عليه عن فصل التيار عن موقع العمل ولم تتحقق من ذلك إلا أن الحكم رغم هذه الظروف أقام مسئولية الطاعن على مجرد الفرض والاحتمال لمجرد كونه مهندساً للوردية في حين أنه كان يوم الحادث واليوم السابق عليه يعمل مع فرقة صيانة أخرى بما ينفي توفر الخطأ في حقه، هذا فضلاً عن أن الدفاع كان قد تمسك بانقطاع رابطة السببية بين ما يمكن أن يسند له من خطأ وبين النتيجة لأن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليه لإهماله وعدم تبصره إذ لم يتأكد من فصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي كان مقدماً على العمل فيه قبل أن يبدأ عمله مع أن ذلك من واجبه باعتباره من الفنيين واصطدمت يده بالملف الابتدائي الذي كان يسري فيه التيار مما أدي إلى صعقة نتيجة لرعونته إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الدفاع رغم جوهريته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى من واقع أقوال الشهود والمتهمين الأولى والثالث وما أدلى به الطاعن (المتهم الثاني) وما ثبت من التقرير الطبي خلص إلى تبرئة المتهمة الأولى مما أسند إليها للأسباب التي أوردها ثم انتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن والمتهم الثالث بقوله: "وحيث إن الثابت أن المتهمين الثاني والثالث كانا على علم بإعادة توصيل التيار الكهربائي إلى الخلية الجاري العمل بها وذلك بعد انتهاء العمل فيها في اليوم السابق 3/ 4/ 1972 حتى صباح التالي 4/ 4/ 1972 إلى أن باشرت فرقة الصيانة استكمال العمل كان لزاماً عليهما الأول بصفته مهندس الوردية والآخر بصفته مديراً للمحطة أن يقوما بإثبات ما طرأ في غياب فرقة الصيانة بأمر التشغيل وعلى النحو الوارد ببياناته وهو ما لم يقوما به مخالفين بذلك التعليمات الصادرة من جهة العمل بالإضافة إلى عدم قيامهما بفصل التيار الكهربائي عن الخلية وإعادتها لنفس الحالة التي تركتها عليها مهندسة الصيانة المتهمة الأولى في اليوم السابق حيث أخبرت المهندسة......... المتهم الثالث مدير المحطة بأنه يلزم فصل التيار في اليوم التالي حيث إن فرقة الصيانة ستستكمل عملها المفتوح من اليوم السابق وأن التيار قد تم توصيله في خلال هذه الفترة بناء على أمر صادر من هذا المتهم كما وأن المتهم الثاني وهو رئيس الوردية في يوم الحادث أقر في محضر التحقيق بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 4/ 4/ 1972 أثر وقوع الحادث مباشرة أنه كان يعلم بمهمة فرقة الصيانة حيث قام بالاطلاع على أمر الشغل المفتوح من اليوم السابق واتخذ الاحتياطات اللازمة لفصل التيار الكهربائي عن موقع العمل إلا أنه وبعد أكثر من شهر عاد في أقواله بتحقيقات النيابة لينفي عن نفسه الاتهام مدعياً أن مهندسة الصيانة المتهمة الأولى لم تأخذ منه تصريحاً بالعمل في يوم الحادث إذ أنه يشترط الحصول على تصريح يومي وأنه في هذا اليوم كان يصحبه المهندس....... لإجراء صيانة في ذات الخلية وقام بفصل المفتاح عنها وأما السكينة فظلت في موضعها في حالة تشغيل كما وأن مدير المحطة لم يخبره شيئاً عن إعادة توصيل التيار الكهربائي للخلية وهذا يناقض أقواله الأولى التي أدلى بها فور وقوع الحادث والتي تؤكده علمه بالعمل المستمر لفرقة الصيانة في موقع العمل الذي وقع به الحادث والذي ادعي أنه قام بتأمينه واتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى يمكن لفرقة الصيانة استكمال عملها وذلك على خلاف الواقع لما تبين بعد الحادث أن التيار الكهربائي كان متصلاً بالخلية ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة على النحو الذي تفرضه عليه واجبات وظيفته كمهندس للوردية يوم وقوع الحادث ومن ثم فإن عدم احتياط المتهمين الثاني والثالث وعدم مراعاتهما للتعليمات مما يكون ركن الخطأ الثابت في حقهما وذلك بتوصيل التيار الكهربائي للخلية الجاري الصيانة بها دون فصله وتأمين العمل قبل مباشرة للصيانة بها في اليوم التالي طبقاً لأمر الشغل المثبت لذلك مما كان سبباً مباشراً لوقوع الحادث الذي أودى بحياة المجني عليه وعلى النحو الوارد بالتقرير الطبي آنف البيان ومن ثم فإن الاتهام ثابت في حق المتهمين الثاني والثالث فقد ثبت ركن الخطأ والضرر نتيجة صعق التيار الكهربائي للمجني عليه ووفاته وتوافرت علاقة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة..... "ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن ما استند إليه الحكم من أقوال الطاعن فيما تقدم من اطلاعه على أمر الشغل الذي كان مفتوحاً لمدة يومين 3، 4/ 4/ 1972 قبل استلامه الوردية له أصله الثابت من أقواله بمحضر الضبط المؤرخ 4/ 4/ 1972 مما ترتب عليه المحكمة علم الطاعن بما يحويه من قيام فرقة الصيانة بعملها وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه وكان الطاعن قد قرر أيضاً في التحقيقات أنه كان قد رفع المفتاح دون أن يرفع السكينة التي تفصل التيار عن موقع العمل في الخلية المذكورة مما يوفر علمه بتوصيل التيار الكهربائي بموقع العمل فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من أدلة استمدتها مما قدمته من أقوال الشهود والمتهمين فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ خطأ الطاعن واتصال هذه الخطأ بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً عن عقيدة استقرت في وجدانها عن حزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن من أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليه لأن هذا لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم هذا إلى أنه من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن الطعن يكون برمته في غير محله مستوجباً للرفض مع مصادرة الكفالة طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.