مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 396

(60)
جلسة 3 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1517 لسنة 28 القضائية

( أ ) دعوى الإلغاء - قبولها - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبي.
المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1972 - ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - صدور قرار إنهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية - التظلم منه - تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة - هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للتظلم - أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه ولا جهة رئاسية لها حسبان الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة - تطبيق.
(ب) موظف - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية - تجنيد.
القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل وعمله وفقاً لهذا الحظر لا يعتبر انقطاعاً عن العمل مما يؤدي إلى إنهاء خدمته بالاستثناءات الضمنية - الحيلولة دون العمل لأي سبب من الأسباب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية - أساس ذلك: انقطاع العامل وفقاً للاستقالة الضمنية هو مسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته ويتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الانقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون أن تنذره جهة العمل باعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته - عدم توجيه الإنذار قبل صدور قرار إنهاء الخدمة - بطلان قرار إنهاء الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25 من يوليو سنة 1982 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن قيد برقم 517 لسنة 28 ق ع، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 26 من مايو سنة 1982 في الطعن رقم 399 لسنة 11 ق س المقام من محافظ أسيوط ورئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ضد السيد/ صابر جرجس قلته والذي قضى بقبول ذلك الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب رئيس هيئة المفوضين في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) للفصل في موضوعها واستند الطاعن في طعنه إلى أن المدعي صابر جرجس قلته كان قد أقام الدعوى رقم 16/ 5 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط طالباً إلغاء القرار الصادر برقم 938 لسنة 17 من مارس سنة 1977 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجلات العاملين مجموعة الوظائف الفنية بمنطقة قبلي بأسيوط اعتباراً من 10 من ديسمبر سنة 1976 وذلك للانقطاع عن العمل وتجاوزه المدة القانونية وإلغاء كافة ما يترتب على القرار من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب. وذكر المدعي أنه أوقف عن العمل لعدم تقديمه شهادة المعاملة العسكرية فأصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه لانقطاعه عن العمل دون إذن ودون أن تنذره كتابة بإنهاء خدمته وفقاً لحكم المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذكر أن القرار المطعون فيه يكون بذلك فاقداً لشرط جوهري مما يستوجب إلغاءه وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمقولة إن المدعي كان تقدم لها بشهادة إعفاء مؤقت من التجنيد ينتهي سريانها في 10 من ديسمبر سنة 1976 فرفع من العمل لعدم تقديم شهادة معاملة عسكرية جديدة وظل منقطعاً عن العمل وأفادت منطقة التجنيد بأسيوط أنه لا يزال متخلفاً عن التجنيد، فاعتبرته هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية منقطعاً عن العمل دون إذن وأصدرت قرار إنهاء خدمته، ثم طلبت أصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد باعتبار أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه وتظلم منه في 15 من يوليه سنة 1977 ورفض تظلمه في 30 من يوليه سنة 1977 وتأكد علمه بذلك في 7 من أغسطس سنة 1977 ورفع دعواه في 19 من أكتوبر سنة 1977 وطلبت احتياطياً رفض الدعوى موضوعياً وذكرت المحكمة أن إنذار المدعي بالفصل منتفية لأنه كان يعلم بواقعة وقفه عن العمل وأن ذلك لسبب يرجع إليه حيث تراخى في تقديم نفسه لمنطقة التجنيد.
وفي 30 من يوليه سنة 1979 حكمت المحكمة الإدارية بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن انقطاع المدعي عن عمله لا يستند إلى إرادة ضمنية منه في ترك الخدمة، إذ حيل بينه وبين أدائه العمل حتى يتحدد موقفه من التجنيد عملاً بنص المادة 58 من قانون الخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 ومن ثم فلا يعتبر انقطاعه انقطاعاً إرادياً يسوغ إنهاء خدمته طبقاً لحكم المادة 73 من القانون 58 لسنة 1971 وبهذا يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً ركن السبب مما يجعله معدوماً لا تلحقه حصانة ويجوز طلب إلغائه في أي وقت.
وفي 26 من سبتمبر سنة 1979 طعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 399 لسنة 11 ق س وطلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى واستندت في ذلك إلى ما أبدته من دفاع أمام المحكمة الإدارية وإلى أن جهة الإدارة لم تحل بين المدعي وبين أدائه العمل إنما هو الذي حال بإرادته بين نفسه وبين العمل، إذ انتهت مدة إعفائه المؤقت من التجنيد دون أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد فانقطع عن العمل بإرادته وبلغ سن الإعفاء من التجنيد فقدم للمحاكمة التي قضت بتغريمه ثلاثمائة جنيه في القضية رقم 1000 لسنة 1977 جنح عسكرية أسيوط وجاء فصل المدعي بسبب عدم تقديمه شهادة تحدد موقفه من التجنيد كمسوغ من مسوغات التعيين.
وفي 26 من مايو سنة 1982 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وأقامت هذا القضاء على أن القرار المطعون فيه صدر في 17 من مارس سنة 1977 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتباراً من تاريخ انتهاء شهادة الإعفاء المؤقت من التجنيد في 10 من ديسمبر سنة 1976 وأن تظلم المطعون ضده في 16 من يوليه سنة 1977 قد رفضه رئيس القطاع في 30 من يوليه سنة 1977 فأرسل المطعون ضده برقية في 21 من أغسطس سنة 1977 بتظلمه من القرار ثم أقام دعواه في 19 من أكتوبر سنة 1977 وأن القرار المطعون فيه ليس مشوباً بمخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد فتعين عدم قبولها.
وقد سندت هيئة مفوضي الدولة طعنها على هذا الحكم الأخير إلى أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه في 16 من يوليو سنة 1977 إلى مراقبة شئون العاملين بالهيئة التي يعمل بها وتظلم تظلماً آخر في 17 من يوليه سنة 1977 إلى رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة، وأن التظلم الأول هو ما به يثبت علم المدعي علماً يقينياً بقرار إنهاء خدمته وقد عرض وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الإدارية مذكرة بالتظلم مؤرخة 20 من أغسطس سنة 1977 عرضها على رئيس مجلس الإدارة الذي أشر عليها في 22 من أغسطس سنة 1977 بعدم الموافقة على إعادة المذكور لعمله، فأرسل المدعي برقية إلى رئيس مجلس الإدارة أشر عليها في ذات اليوم 22 أغسطس سنة 1977 بعدم موافقته وإذ لم يثبت إخطار المدعي برفض تظلمه وإذ ثبت يقيناً رفض التظلم في 22 من أغسطس سنة 1977 فإن رفع المدعي دعواه في 19 من أكتوبر سنة 1977 يكون خلال موعد الستين يوماً الجائز رفع الدعوى خلالها ولا عبرة برفض التظلم الحاصل في 30 من يوليه سنة 1977 من رئيس قطاع مناطق إقليم قبلي بسوهاج لأن صاحب هذا الرفض ليس سلطة مختصة بالبت في التظلم.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9 من فبراير سنة 1983 وأحيل بجلسة 11 من مايو سنة 1983 إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) حيث تحدد لنظره جلسة 14 من مايو سنة 1983 وتداول بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها حتى قررت حجز الطعن للحكم لجلسة 12 من نوفمبر سنة 1983 ثم أعادت الطعن إلى المرافعة مع إحالته إلى الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1983 وأمام الدائرة الرابعة قدم الحاضر عن المطعون لصالحه مذكرة استندت إلى أن دعوى المدعي قد رفعت في الميعاد بحسبان أن رفض التظلم الحاصل من رئيس القطاع قد صدر من غير مختص ولم يثبت إخطار المدعي به وأن رفض رئيس مجلس الإدارة قد حصل في تاريخ يجعل الدعوى مرفوعة في الميعاد وكما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى قبول الطعن الماثل شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبول الدعوى وإعادة الطعن للدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري لنظر موضوع الطعن.
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1983 قررت هذه المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن هيئة مفوضي الدولة تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) الصادر في الطعن رقم 399 لسنة 11 ق س طالبة إلغاءه وقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها وقد أودع تقرير الطعن في 25 من يوليو سنة 1982 قبل فوات ستين يوماً من صدور الحكم المطعون فيه في 26 من مايو سنة 1982 الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بأسيوط الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 5 ق المقامة من صابر جرجس قلته ضد كل من محافظ أسيوط ورئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وبعدم قبول تلك الدعوى لرفعها بعد الميعاد واستندت محكمة القضاء الإداري في قضائها إلى أن قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه قد صدر في 17 من مارس سنة 1977 اعتباراً من 10 من ديسمبر سنة 1976 وتظلم منه المدعي في 16 من يوليو سنة 1977 فرفض رئيس القطاع طلبه في 30 من يوليه سنة 1977 ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يرفع دعواه خلال الستين يوماً من تاريخ رفض التظلم وهي مدة تنتهي في 28 من سبتمبر سنة 1977 فيكون رفع الدعوى في 19 من أكتوبر سنة 1977 قد جرى بعد انتهاء ميعاد الطعن خليقاً بعدم قبولها.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نصت على أن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية... وقد صدر قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه برقم 938 في 17 من مارس سنة 1977 من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية فإن تأشير رئيس قطاع مناطق أقاليم قبلي بسوهاج بعدم الموافقة على إعادته للعمل والمؤرخة في 30 من يوليه سنة 1977 لا تعتبر رفضاً للتظلم، بحسبان أن رئيس القطاع ليس الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه ولا جهة رئاسة لها وقد قدم التظلم أصلاً إلى مراقب شئون العاملين مصر في 16 يوليو، وقدم تظلماً ثانياً في اليوم التالي إلى رئيس مجلس الإدارة وبين من كتاب وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الإدارية المرسل إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية والتجارية (مسلسل 413 من ملف الخدمة) أنه طلب من منطقة قبلي الثالثة أخذ توصيات وملاحظات من المنطقة ورئيس قطاع مناطق قبلي للعرض على نائب رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي يكشف عن أن تأشيرة رئيس القطاع إنما جاءت كبيان من البيانات التي رؤى الاستئناس بتوصياتها عند نظر التظلم وليست التأشيرة في ذاتها قرار برفض التظلم ولا قصد بها أن تكون كذلك سواء من جانب الجهة التي طلبتها أو الجهة التي أصدرتها وقد تدوول بحث التظلم في عدد من المذكرات والأوراق حتى أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة تأشيرته على مذكرة وكيل الوزارة بعدم الموافقة على إعادة المدعي إلى عمله وذلك في 20 أغسطس سنة 1977.
ومن حيث إنه بحسبان أنه لم يثبت علم المدعي علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه إلا بتقديمه تظلمه الأول في 16 من يوليه سنة 1977 وقد رفض هذا التظلم بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة في 20 أغسطس، وقد رفعت الدعوى في 19 أكتوبر سنة 1977 قبل انتهاء موعد الستين يوماً من رفض التظلم الأمر الذي يتعين معه طبقاً للمادة 24 من قانون مجلس الدولة قبول دعوى المدعي شكلاً لرفعها خلال الميعاد القانوني ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الاستئنافية في الطعن رقم 399 لسنة 11 ق س قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وقبول دعوى المدعي لرفعها خلال الميعاد.
ومن حيث إن قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يعتبر قضاء منها في دفع موضوعي يتعلق بأصل الدعوى وتنحسم به الخصومة أمامها، بما يعني استنفاد هذه المحكمة ولايتها في نظر الدعوى وبما يتعين معه على المحكمة العليا أن تتصدى لموضوع النزاع بعد إذ تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول دعوى المدعي لرفعها خلال الميعاد القانوني.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه الصادر برقم 938 في 17 من مارس سنة 1977 قرر "اعتباراً من 10/ 12/ 1976 تنتهي خدمة السيد/ صابر جرجس قلته الشاغل للفئة.... من ذلك التاريخ للانقطاع عن العمل لتجاوزه المدة القانونية من تاريخ وقفه عن العمل بسبب التجنيد" ومفاد ذلك أن القرار استند في إنهاء خدمة المدعي إلى انقطاعه عن العمل والحاصل أنه وإن حظرت المادة 58 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون 12 لسنة 1971 تعيين العامل أو بقاءه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة على معاملته العسكرية فإن الحيلولة بين المدعي وبين عمله وفقاً لهذا الحظر لا يعتبر انقطاعاً عن العمل مما يعتبر إنهاء للخدمة بالاستقالة الاعتبارية التي نظمت حكمها المادة 73 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون 58 لسنة 1971 بحسبان أن الحيلولة دون العمل لأي من الأسباب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية من حيث إنها مسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته ويتضمن نية ترك العمل، مما يلزم لتوافره فضلاً عن الانقطاع بغير عذر عن العمل مدداً حددها النص، أن تنذر جهة الإدارة العامل باعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته لهذا السبب والحاصل أيضاً أن جهة العمل لم تثبت توجيهها إنذاراً ما للمدعي باعتباره مستقيلا ًقبل صدور قرار إنهاء خدمته الأمر الذي يثبت معه عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه الوارد في متن القرار.
ومن حيث إنه من ذلك يتعين إلغاء القرار المطعون فيه الصادر برقم 938 في 17 من مارس سنة 1977 لتخلف ركن السبب المستند إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهتين المحكوم عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.