أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 182

جلسة 26 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.

(31)
الطعن رقم 1299 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إتلاف. استئناف. "نظره والحكم فيه". عقوبة. "تطبيقها". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
1 - القضاء بتعديل الحكم المستأنف بتخفيف العقوبة. مفاده: إلغاؤه فيما قضى به من عقوبة أشد.
2 - خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب لا يعيبه. ما دام قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن الحدود المقررة لها.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ ارتأى تخفيف العقوبة المقضي بها على الطاعن بالحكم المستأنف قد قضي بتعديل هذا الحكم وأوقع على الطاعن العقوبة التي قدرها مما مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ضمناً فيما قضي به من عقوبة أشد، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
2 - لما كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق؛ فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قطع البوص المبين بالمحضر والمملوك لـ......... وإخوته. وطلبت معاقبته بالمادة 367/ 1 من قانون العقوبات. وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح رشيد الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قطع سور من البوص قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم انحيازهم إلى المجني عليه ضده هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها على الطاعن بالحكم المستأنف قد فاته إلغاء هذا الحكم حتى يستقر وضع الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وما جاء بمعاينة معاون المساحة وأقوال الطاعن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيه شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ ارتأى تخفيف العقوبة المقضى بها على الطاعن بالحكم المستأنف قد قضي بتعديل هذا الحكم وأوقع على الطاعن العقوبة التي قدرها مما مؤداه إلغاء الحكم المستأنف ضمناً فيما قضي به من عقوبة أشد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً، مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة 358 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بالمادة 367/ 1 من قانون العقوبات التي طبقها عليها خطأ، وما دام الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق، فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.