أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 185

جلسة 26 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

(32)
الطعن رقم 1302 لسنة 47 القضائية

تبغ. تفتيش "التفتيش بغير إذن - الرضا بالتفتيش". تلبس. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز تفتيش المتجر. في غير حالة التلبس. إلا بإذن من النيابة. أو برضاء حائزه أو من ينوب عنه. علة ذلك. اتصال حرمة المتجر بشخص صاحبه أو مسكنه.
تقدير توافر الحيازة. موضوعي.
تكليف صاحب المحل شقيقه بمراقبته حال غيابه عنه مؤقتاً. عدم اعتباره جائزاً له حق الرضاء بالتفتيش. أساس ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده في قوله "بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه وهو شقيق المتهم ويدعى..........الذي قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقه المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد تأدية واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً. وحيث إنه على ضوء ما تقدم يتضح أن الرضا بالتفتيش قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم يضحي التفتيش باطلاً ومتى بطل التفتيش بطل كذلك كل ما ترتب عليه من آثار". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتجر حرمة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه، وأن هذه الحرمة وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخوله بإذن من النيابة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضي بالتعرض لحرمته رضاءً صحيحاً، وأن الرضاء بالتفتيش يجب أن يصدر من حائز المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه، وإذ كان تقدير توافر صفة الحيازة لمن صدر عنه الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أن شقيق المطعون ضده المكلف بمراقبة المتجر لفترة مؤقتة إلى جانب مسئوليته عن متجره المجاور لا يعد حائزاً، وكانت صفة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخ الحائز ولا تجعل له سلطاناً على متجر شقيقه، ولا تخوله أن يأذن بدخوله الغير، لأن واجب الرقابة التي كلف بها يقتضيه المحافظة على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه، فإن خالف ذلك أو أذن للغير بالدخول، فإن الإذن يكون قد صدر ممن لا يملكه لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تقرير بطلان تفتيش متجر المطعون ضده لعدم صدور الرضا بتفتيشه من صاحب الشأن فيه، ورتب على قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لا يكون مخالفاً للقانون، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك قبل المتهم بتعويض جمركي. ومحكمة جنح أبو المطامير الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تهريب التبغ ورفض دعواها المدنية قبله تأسيساً على بطلان تفتيش متجره لصدور الرضاء بالتفتيش من شقيقه وهو لا يملكه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ تجاهل أن المطعون ضده ترك محله مفتوحاً وعهد به لشقيقه لحين عودته فتكون حيازة المحل ثابتة لهذا الأخير وإذ صدر الرضاء بالتفتيش من الحائز الفعلي للمحل، فإن التفتيش يكون صحيحاً مرتباً لآثاره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده في قوله: "بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه وهو شقيق المتهم ويدعى.......... الذي قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقه المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد تأدية واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً. وحيث إنه على ضوء ما تقدم يتضح أن الرضا بالتفتيش قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم يضحى التفتيش باطلا ومتى بطل التفتيش بطل كذلك كل ما ترتب عليه من آثار". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المتجر حرمة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وأن هذه الحرمة وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخوله بإذن من النيابة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضي بالتعرض لحرمته رضاءً صحيحاً، وأن الرضاء بالتفتيش يجب أن يصدر من حائز المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه، وإذ كان تقدير توافر أو عدم توافر صفة الحيازة لمن صدر عنه الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أن شقيق المطعون ضده المكلف بمراقبة المتجر لفترة مؤقتة إلى جانب مسئوليته عن متجره المجاور لا يعد حائزاً، وكانت صفة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخ الحائز ولا تجعل له سلطاناً على متجر شقيقه ولا تخوله أن يأذن بدخوله الغير، لأن واجب الرقابة التي كلف بها يقتضيه المحافظة على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه، فإن خالف ذلك أو أذن للغير بالدخول، فإن الإذن يكون قد صدر ممن لا يملكه، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تقرير بطلان تفتيش متجر المطعون ضده لعدم الرضا بتفتيشه من صاحب الشأن فيه، ورتب على ذلك قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لا يكون مخالفاً للقانون، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.