أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 193

جلسة 27 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.

(34)
الطعن رقم 986 لسنة 47 القضائية

(1) قضاة. تفتيش. "التفتيش بإذن". إذن التفتيش. مراقبة تليفونية.
لرئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه. للقيام ببعض مهامه المادة 61/ 2 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
مثال. الإذن بوضع تليفون تحت المراقبة.
(2) قضاة. تفتيش. التفتيش بإذن. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إثارة الطاعنة الجدل حول الظروف التي حدت برئيس المحكمة إلى ندب مصدر الإذن. يجعل الإذن صحيحاً صادراً ممن يملكه.
(3) نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. ندب. تفتيش. التفتيش بإذن. "تنفيذه". تحقيق. "إجراءات "إجراءات التحقيق".
ندب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الإذن. صحيح في القانون.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الالتفات عن دفاع قانوني. ظاهر البطلان.
1 - لما كان البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنة تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 61/ 2 من القانون رقم 46 سنة 72 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإنه يكون صحيحاً في القانون.
2 - لما كانت الطاعنة لا تجادل في الظروف التي حدت برئيس المحكمة بندب أحد قضاتها لإصدار إذن المراقبة التليفونية فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنة في غير محله.
3 - متى كان مأمور الضبط القضائي قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون.
(4) لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة عن بطلان إجراءات وضع جهاز التليفون الخاص بها تمت المراقبة لعدم ولاية مصدره، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها (أولاً) فتحت وأدارت مسكنها محل الضبط بأن سمحت للغير بارتكاب الفحشاء بداخله على وجه الاعتياد على النحو المبين بالتحقيقات. حرضت....... على ممارسة الدعارة مع الرجال على النحو المبين بالتحقيقات. سهلت دعارة....... بأن قدمتها لارتكاب الفحشاء معها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابها بالمواد 1/ 2 و6 و8 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بحبس الطاعنة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت المراقبة مدة مساوية للحبس والغلق والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليها الحكم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجرائم وفتح وإدارة مسكن للدعارة والتحريض على ممارستها وتسهيلها واستغلال بغاء أخرى قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنها دفعت ببطلان إجراءات وضع جهاز تليفزيون الخاص بها تحت المراقبة لعدم ولاية مصدر الإذن وندبه قسم مكافحة الآداب لتنفيذه وقد التفت الحكم عن ذلك الدفع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنة تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة - بناء على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 61/ 2 من القانون رقم 46 سنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في الظروف التي حدت برئيس المحكمة بندب مصدر الإذن فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك. وكان المقدم........ قد قام بتنفيذ ذلك الإذن بناء على ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ولا شائبة عليها ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ويكون النعي على الحكم بالقصور غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن.