أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 41

جلسة 8 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم وفريد عوض علي وأنور جبري.

(7)
الطعن رقم 10248 لسنة 59 القضائية

قتل عمد. أحداث. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض، "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة للحدث الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة 15 من قانون الأحداث.
العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجريمة قتل أخرى. الإعدام. المواد 230، 231، 232، 234/ 2 عقوبات.
معاقبة الحدث المتهم بجريمة قتل عمد مقترن بجناية أخرى بالسجن سبع سنوات. خطأ في القانون.
كون العيب الذي تردى فيه الحكم اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 15 من قانون الأحداث تنص على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنة على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات"، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجريمة قتل أخرى وفق أحكام المواد 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات هي بالإعدام، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضدهم بالسجن سبع سنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأنه ولئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بسجن كل من المتهمين عشر سنوات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قتلوا وآخرون...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة (سواطير) وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا ًبها قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا..... عمداً بأن انهالوا عليه طعناً بالآلات سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهم بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات، ومحكمة أحداث طنطا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام والمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل متهم، استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى سجن كل منهم عشرة سنوات.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة....... قضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين وللمحكوم عليه الآخر...... وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة سبع سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم (للمرة الثانية) بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ عدل الحكم المستأنف الذي قضى بسجن المطعون ضدهم عشر سنوات إلى الاكتفاء بسجنهم سبع سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهم بارتكابهم جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجريمة قتل أخرى، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبة المطعون ضدهم بالسجن خمسة عشر عاماً باعتبارهم أحداثاً تجاوزوا الخامسة عشر ولم يبلغوا ثمانية عشر عاماً. فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجنهم سبع سنين. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من قانون الأحداث تنص على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنة على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات"، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجريمة قتل أخرى وفق أحكام المواد 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات هي بالإعدام، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضدهم بالسجن سبع سنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأنه ولئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بسجن كل من المتهمين عشر سنوات.