أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 245

جلسة 12 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.

(45)
الطعن رقم 1031 لسنة 47 القضائية

(1، 2) بناء. تقسيم. وصف التهمة. ارتباط. استئناف. "نظره والحكم فيه". عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة تكميلية.
(1) نطاق الطعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
(2) متى يصح الحكم بالإزالة على موجب حكم القانونين 52 لسنة 1940، 45 لسنة 1962.
1 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 - لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي أنه حصل واقعة الدعوى بقوله "ومن حيث إن الواقعة تخلص فيما تضمنه محضر الإدارة الهندسية المرفق من إقامة المتهم بناء بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استندت في تبرئه المتهم من التهمة الثانية إلى أنها غير ثابتة وجاء المحضر خلواً منها، وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثانية فهي ثابتة من ذات محضر الإدارة الهندسية إذ أن قيام المتهم بإقامة البناء على أرض غير مقسمة يعنى بالضرورة أن المباني كانت بغير ترخيص، ومن ثم فهي ثابتة فضلاً عن ثبوت التهمة الأولى من ذات المحضر. وحيث إن التهمتين قد انتظمهما نشاط إجرامي واحد فمن ثم يتعين القضاء فيهما بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة التهمة الثانية، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالعقوبة الواردة بالمنطوق. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص، وكان يشترط بالتطبيق لأحكام المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولو تقسم طبقاً لأحكام ذلك القانون أن يثبت في حقه المتهم أحد أمرين (الأول) أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. (الثاني) عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من القانون سالف الذكر، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الرجوع إلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن البناء في حد ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد وغير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 كما لم يثبت في حق المطعون ضده أنه المنشئ للتقسيم أو أنه أخل بالتزام من الالتزامات التي تفرضها المادتان 12 و13 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومن ثم فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المطعون ضده، فيتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) أقام البناء المبين بالمحضر على أرض غير مقسمة. (ثانياً) أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و2 و3 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1952. ومحكمة جنح الفيوم الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد 1 و2 و11 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص والإزالة، عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعقوبة الإزالة لما نسب إلى المطعون ضده من إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم وعلى أرض غير مقسمة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يثبت في حق المطعون ضده أنه هو المنشئ للتقسيم أو أنه لم يقم بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1940 أو أن البناء مخالف للقانون، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي أنه حصل واقعة الدعوى بقوله "ومن حيث إن الواقعة تخلص فيما تضمنه محضر الإدارة الهندسية المرفق من إقامة المتهم بناء على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استندت في تبرئة المتهم من التهمة الثانية إلى أنها غير ثابتة وجاء المحضر خلواً منها، وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثانية فهي ثابتة من ذات محضر الإدارة الهندسية إذ أن قيام المتهم بإقامة البناء على أرض غير مقسمة يعني بالضرورة أن المباني كانت بغير ترخيص، ومن ثم فهي ثابتة فضلاً عن ثبوت التهمة الأولى من ذات المحضر. وحيث إن التهمتين قد انتظمهما نشاط إجرامي واحد فمن ثم يتعين القضاء فيهما بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة التهمة الثانية، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالعقوبة الواردة بالمنطوق" لما كان ذلك, وكانت العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص، الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص، وكان يشترط بالتطبيق لأحكام المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولو تقسم طبقاً لأحكام ذلك القانون أن يثبت في حقه المتهم أحد أمرين الأول: أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. الثاني: عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من القانون سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الرجوع إلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن البناء في حد ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد وغير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 كما لم يثبت في حق المطعون ضده أنه المنشئ للتقسيم أو أنه أخل بالتزام من الالتزامات التي تفرضها المادتان 12 أ و13 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومن ثم فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المطعون ضده، فيتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة.