أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 268

جلسة 12 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

(50)
الطعن رقم 1614 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تقديم خمور بمحل عام. محلات عامة. إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) تحدث محكمة الموضوع عن أدلة لا أثر لها في تكوين عقيدتها. غير لازم.
عدم التزامها بالأخذ بدليل معين في غير الأحوال التي يقررها القانون.
(2) النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
تعويل الحكم على اعتراف الطاعن بأن الزجاجة المضبوطة تحوي خمراً وعلى قول محرر المحضر بأنه ضبطه يقدم جانباً منها لشخص يحتسيها بمحله. لا عيب.
1 - لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال، بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته - فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعراض الحكم عن الأقوال التي أدلى بها أحد الشهود أمام المحكمة لا يكون مقبولاً وينحل في "حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في خصوص السائل المضبوط، فليس له من بعد، أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اعترف الطاعن أمامها بأن الزجاجة المضبوطة تحوي خمراً واطمأنت هي إلى هذا الاعتراف وإلى أقوال محرر الضبط التي عولت عليها في قضائها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قدم مشروبات روحية في محله قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 371 سنة 1956. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق. فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم مشروبات روحية في محله قبل الحصول على ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يعرض للأقوال التي أدلى بها الشاهد...... أمام محكمة أول درجة ونفى فيها التهمة عن الطاعن. هذا إلى أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه المدافع عنه من إرسال السائل المضبوط لمعامل التحليل لبيان ما إذا كان خمراً من عدمه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما أثبته رئيس قسم حماية الآداب في محضره من ضبطه الطاعن يقدم خمراً لشخص يحتسيها في محله قبل الحصول على ترخيص بذلك ومن اعتراف الطاعن بأن الزجاجة المضبوطة تحوى خمراً، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال، بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته - فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعراض الحكم عن الأقوال التي أدلى بها أحد الشهود أمام المحكمة لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في خصوص السائل المضبوط، فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اعترف الطاعن أمامها بأن الزجاجة المضبوطة تحوي خمراً واطمأنت هي إلى هذا الاعتراف وإلى أقوال محرر الضبط التي عولت عليها في قضائها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.