أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 275

جلسة 13 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.

(52)
الطعن رقم 1641 لسنة 47 القضائية

(1) إثبات. "شهود". "خبرة". نيابة عامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(2) قتل عمد. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ادعاء أحد الأشخاص. بعد صدور الحكم المطعون فيه. أنه مرتكب الحادث. لا أثر له. علة ذلك.
(3) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(4) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(5) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". باعث. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". جريمة "أركانها".
الباعث على الجريمة. ليس من أركانها أو عناصرها.
(6) اشتراك. اتفاق. إثبات. "بوجه عام". سبق إصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.
(7) قتل عمد. سبق إصرار. فاعل أصلي. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية "التضامن في المسئولية".
متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.
1 - ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد اعتنق ما رواه الشاهد من أن المجني عليه قد أحنى رأسه ومال إلى اليمين بجسمه حتى أصبح ظهره في مواجهة الطاعن الأول حين أطلقت عليه الأعيرة النارية، وقد انتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجني عليه جائزة لحدوث وفق هذا التصوير، وكانت النيابة قد طرحته ضمن مذكرتها المشار إليها بصدد الصفة التشريحية، ومن ثم ما خلص إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه.
2 - قول أحد الأشخاص بعد صدور الحكم المطعون فيه من أنه هو الذي اقترف قتل المجني عليه لا ينال من الحكم لأن ذلك لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه فضلاً عن أنه دفاع يحتاج إلى تحقيق ينأى به عن وظيفة هذه المحكمة.
3 - النعي بالتفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين من أنهما لم يكوناً بمحل الحادث اكتفاء منها بأقوال شاهد الإثبات، مردود بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة للنقض.
4 - إن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال الشاهد هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، كما أنه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفي لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأقوال شاهد الإثبات.
5 - متى كان ما يجادل فيه الطاعنان إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته.
6 - من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
7 - إذا كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه، فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدي مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الثاني مع الطاعن الأول على قتل المجني عليه من معيته في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وإن كلا منهما قَصد قصْد الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المتعدى عليه، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) قتلا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً "مسدساً" حمله أولهما وترصداه في الطريق الذي أيقنا بأنه سيمر فيه وما أن ظفراً به حتى أطلق عليه أولهما عياراً نارياً من السلاح آنف الذكر قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) المتهم الأول: ( أ ) أحرز سلاحاً نارياً "مسدس" بغير ترخيص. (ب) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه (جـ) أطلق عياراً نارياً داخل مديته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و232 و379/ 2 من قانون العقوبات 1/ 1 و6 و26/ 1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق، فقرر ذلك. وادعت أرملة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً وإلزامهما متضامنين بأن يؤدياً للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن مؤدى أقوال شاهد الإثبات أن يكون مسار المقذوف بجسم المجني عليه من الأمام إلى الخلف على نقيض ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن المقذوف أتخذ مساره في الفقرة العنقية الأولى عند منتصف خلف الرقبة إلى الأمام، ولا يرفع هذا التناقض ما قرره الشاهد من أن المجني عليه قد أحنى رأسه ومال بجسمه إلى الأمام حتى أصبح ظهره في مواجهة الطاعن الأول لأن ذلك كان بعد إطلاق النار عليه، بل أن صورة الحادث ومسار المقذوف تتفق وما أدلي به...... - بعد صدور الحكم المطعون فيه - من أنه هو الذي أطلق المقذوف على المجني عليه من خلفه وقتله وهو ما سوف يكون محلاً لطلب التماس إعادة النظر، هذا إلى أن الحكم قد التفت عن تمحيص دفاع الطاعنين وهو أنهما لم يكونا بمحل الحادث - اكتفاء منه بأقوال ذلك الشاهد الذي رد سبب الحادث كذباً إلى ما أشيع بأن والده - المجني عليه - هو الذي قتل........، وقد اعتنقت المحكمة ذلك دون الرجوع إلى الجناية 4703 لسنة 1975 اطسا الخاصة بمقتل هذا الأخير والتي أتهم فيها ثلاثة آخرون غير المجني عليه وقضى ببراءتهم في 19 أكتوبر سنة 1976، كما دانت المحكمة الطاعن الثاني دون أن تضمن أسباب حكمها كيفية إعداده للجريمة ومؤازرته للطاعن الأول، إذ لم يكن يحمل شيئاً وقت اقترافها ولم ينسب إليه أنه قام بعمل معين، ولا يصدق سبب الحادث في حقه لأنه كان شاهداً في القضية سبب الثأر ولم يكن للمجني عليه الحالي شأن بها، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال شاهد الإثبات في الدعوى بما مؤداه أنه قد ساد الاعتقاد بأن والده المجني عليه هو الذي قتل من قبل........ ابن عم المتهمين، وبينما كان يسير ووالده بالشارع المؤدي إلى مسكنهما، ظهر الطاعنان فجأة من جانب أحد المنازل البارزة بالشارع وكانا في مواجهة المجني عليه وإلى يساره وعلى مسافة متر أو يزيد أطلق الطاعن الأول من طبنجة لا يعرف نوعها عدة أعيرة نارية على المجني عليه الذي أحنى رأسه ومال بجسده إلى الناحية اليمني بحيث أصبح ظهره وجزء من رقبته في مواجهة هذا الطاعن، ولما تبين وفاة والده أسرع بإبلاغ قسم الشرطة من اقرب هاتف بالحادث وباسمي المتهمين كما أبلغ شرطة البحيرة، وذكر أنه يعرف المتهمين من قبل لأنهم جميعاً من قرية "جردو" مركز أطسا وأنه يتردد عليها رغم إقامة والده بمدينة الفيوم، وأن المتهمين قدما منها خصيصاً لقتل والده وقد لاذ كلاهما بالقرار عقب الحادث، كما نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بأعلا خلف الرقبة حيوية حديثة ذات طبيعة نارية تحدث من الإصابة بعيار ناري معمر بمقذوف مفرد، جاوز مدى الإطلاق القريب الذي يقدر عادة بنحو ربع إلى نصف متر، ونظراً لأن الرأس والرقبة عضوان متحركان ويتخذان أوضاعاً مختلفة فإنه يتعذر فنياً بيان موقف الضارب اتجاهاً ومستوي إلا أنه في الوضع الطبيعي القائم للجسم اتخذ المقذوف مساراً أساسياً بالجسم من الخلف - أعلا الرقبة - للأمام - بأقصى يسار الشفة السفلية اليسرى - مع ميل بسيط من اليمين إلى اليسار وفي مستوى أفقي، وأنها جائزة الحدوث وفق تصوير الشاهد الوارد بمذكرة النيابة - لما كان ذلك، وكان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد اعتنق ما رواه الشاهد من أن المجني عليه قد أحنى رأسه ومال إلى اليمين بجسمه حتى أصبح ظهره في مواجهة الطاعن الأول أطلقت عليه الأعيرة النارية، وقد انتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق هذا التصوير، وكانت النيابة قد طرحته ضمن مذكرتها المشار إليها بصدد الصفة التشريحية، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه، ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعنان بشأن ما أدلى به........ بعد صدور الحكم المطعون فيه من أنه هو الذي اقترف قتل المجني عليه، لأن ذلك لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه فضلاً عن أنه دفاع موضوعي يحتاج إلى تحقيق ينأى به عن وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين من أنهما لم يكونا بمحل الحادث اكتفاء منها شاهد الإثبات، مردوداً بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال الشاهد هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، كما أنه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفي لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأقوال شاهد الإثبات. لما كان ذلك، وكان النعي بقعود المحكمة عن الاطلاع على الجناية 4703 لسنة 1975 أطسا للاستيثاق من سبب الحادث فإن ما يجادل فيه الطاعنان إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته، ومن ثم فإن النعي لذلك - على فرض صحته - يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان النعي بقصور أسباب الحكم في بيان كيفية إعداد الطاعن الثاني للجريمة ومؤازرته فيها خاصة وأنه لم يكن يحمل شيئاً ولم يقترف فعلاً ولا يصدق بالنسبة له سبب الحادث، مردوداً في جملته بأن البين من سياق الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أصرا على قتل المجني عليه ثأراً لمقتل ابن عمهما وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدساً" وترصداه في طريقه إلى منزله، وإذ قدم يرافقه ابنه، فاجآه بأن أطلق عليه الطاعن الأول عدة مقذوفات نارية أصابه أحدها وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة وثبوت ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعنين بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة الواردة في المساق المتقدم، وإذ كان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار - وكان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه، فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الثاني مع الطاعن الأول على قتل المجني عليه من معيته في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قَصد قصْد الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المتعدى عليه، ومن ثم يصح للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله. ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.