أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 283

جلسة 13 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ودكتور رفعت خفاجي.

(53)
الطعن رقم 97 لسنة 48 القضائية

1 - قتل خطأ. رابطة السببية. إثبات. "بوجه عام". حكم. "بيانات التسبيب".
وجوب بيان إصابات المجني عليه ومؤدى التقرير الطبي ورابطة السببية. في الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ.
(2) نقض. "أسباب الطعن. تحديدها". "نظره والحكم فيه".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها التعرض لدفاع الطاعن. غير مقبول. ما دام لم يفصح عن مضمونه.
(4) نقض. "الحكم في الطعن". عقوبة. "تطبيقها". محكمة الإعادة. إنفراد المتهم. بالطعن على الحكم. يوجب عدم إشارة بطعنه.
(5) نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
حق محكمة النقض تصحيح الخطأ في القانون دون تجديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ أن يبين إصابات المجني عليها ويورد مؤدى التقرير الطبي وأن يدلل علي قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته استناداً إلى دليل فني.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
3 - لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرات ثلاث قدمها إلى المحكمة أغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية حكمت في 15 من مايو سنة 1973 بتأييد الحكم المستأنف والذي قضى في الدعوى الجنائية بتغريم الطاعن عشرين جنيهاً والمصادرة فقرر المحكوم عليه وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وأن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 9 من يونيه سنة 1977 بحكمها المطعون فيه بتغريم الطاعن خمسين جنيهاً وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله.
5 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما (المتهم الأول) الطاعن (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين بأن حمل سلاحاً نارياً في فرح وأطلق منه أعيرة نارية داخل المساكن فأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. (ثانياً) حمل سلاح نارياً في فرح. (ثالثاً) أطلق طبنجة داخل القرية. (المتهم الثاني): (أولاً) حمل سلاحاً نارياً في فرح. (ثانياً) أطلق عياراً نارياً داخل قرية. وطلبت عقابهما بالمواد 11 مكرراً و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. والمادتين 238/ 1 و389/ 2 من قانون العقوبات. وادعي والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بملغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتغريم المتهم الأول (الطاعن) عشرين جنيهاً عن المتهم الثلاث والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت في الدعوى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وحمل سلاح ناري في فرح وإطلاق طبنجة داخل القرية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين رابطة السببية بين الخطأ الذي أسنده إلى الطاعن وبين وفاة المجني عليه، كما أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن وأورد شهادة شقيق المجني عليه في عبارة عامة هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع ثلاث بمذكرات قدمها بجلسات المحاكمة وفضلاً عما تقدم فإن الحكم المطعون فيه غلظ العقوبة التي قضى بها على الطاعن عما حكم به عليه الحكم الأول المنقوض رغم أنه وحده الذي طعن بالنقض في الحكم المذكور ولم تطعن فيه النيابة العامة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شقيق المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أوضح رابطة السببية بين الخطأ والضرر على المجني عليه أصيب إصابة نارية من طلق ناري تحدث من مثل السلاح المضبوط وأن هذه الإصابة أدت إلى وفاته بما يتفق وما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ أن يبين إصابات المجني عليها ويورد مؤدى التقرير الطبي وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته استناداً إلى دليل فني، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استظهر رابطة السببية بين الخطأ والضرر ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الدليل الذي عولت عليه المحكمة في قضائها بالإدانة وهو شهادة شقيق المجني عليه وبينه بياناً كافياً بقوله....... "وإذ سئل شقيق المجني عليه....... قرر أن المتهم كان يطلق أعيرة نارية من سلاحه المرخص فأصاب إحداها شقيقه فتوفى على أثر ذلك" فإنه ينحصر عن الحكم قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرات ثلاث قدمها إلى المحكمة أغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية حكمت في 15 من مايو سنة 1973 بتأييد الحكم المستأنف والذي قضى في الدعوى الجنائية بتغريم الطاعن عشرين جنيهاً والمصادرة فقرر المحكوم عليه وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وأن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 9 من يونيه سنة 1977 بحكمها المطعون فيه بتغريم الطاعن خمسين جنيهاً وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله. وإنه وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى الجنائية وتصحيحه بتغريم الطاعن عشرين جنيهاً عن التهم المسندة إليه.