أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 311

جلسة 20 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.

(58)
الطعن رقم 757 لسنة 47 القضائية

إجراءات. "إجراءات التحقيق". إثبات بوجه عام". "اعتراف". دعوى مدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تصديق اعتراف المتهم من عدمه. موضوعي.
استظهار المحكمة أن اعتراف المتهم بارتكاب فعل زراعة دخان مقصود به محاولة افتداء والده. حقها في عدم التعويل على هذا الاعتراف.
لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد انحصر على ما أسند إليه من اعتراف في محضر الضبط، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع . لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن........ هو الذي يزرع الدخان في الأرض التي جرت فيها واقعة الضبط وكان طلب اتخاذ الإجراءات وطلب رفع الدعوى الجنائية وتقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعي....... وإقرار المشرف الزراعي وكاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم وإقرار دلال المساحة....... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذي لم يظهر اسمه في واقعة الدعوى إلا عندما استدعى والده لسؤاله فحضر هو ليدلي بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله في محضر الضبط إنما استهدف به مجرد افتداء والده لاسيما وأنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 16/ 5/ 1957 أي أن سنه كانت وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً وشهرين وبضعة أيام ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الاعتراف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيهاً قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة مع إلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك تعويضاً قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيهاً عن المساحة المنزرعة. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه وتسليم المتهم لولى أمره على أن يتعهد بحسن سيره وسلوكه مستقبلاً وألزمت المتهم أن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية والمصادرة. فاستأنفت مصلحة الجمارك والمحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم والمصادرة ورفض الدعوى المدنية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وألزمت المطعون ضده المصاريف أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت تقريراً بأسباب طعنها موقعاً عليه من نائب بها. قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

ومن حيث إنه وقد قضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية دون غيرها من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصراً على الدعوى المدنية وحدها.
وحيث إن استئناف المدعى عليه قد سبق القضاء بقبوله شكلاً.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته مدير إدارة إنتاج الوجه القبلي في محضره المؤرخ.......... من أنه بناء على التحريات السرية وطلب مدير عام جمارك القاهرة والوجه القبلي باتخاذ الإجراءات القانونية انتقل مع قوة من رجال الإنتاج والشرطة والمهندس الزراعي........ مفتش زراعة مركز صدفا إلى حقل....... بحوض السنطة بناحية الغنايم غرب الذي أرشده إليه المرشد السري، وضبط به زراعة الدخان المبينة الحدود والمعالم بذلك المحضر بلغت مساحتها حسب تحديد وقياس دلال المساحة المرافق....... فداناً، فقام باقتلاع هذه النباتات التي قدم المهندس الزراعي عنها تقريره بأنها دخان أحضر وأخذت عينة منها فتبين من تحليلها أنها كذلك وأعدم الباقي منها، وإذ استدعي....... لسؤاله - لعدم وجوده وقت واقعة الضبط - حضر ابنه........ المدعى عليه الحالي - وسئل في يوم 28/ 7/ 1971 فقرر أنه هو الزارع لتلك الأرض - دون والده - متذرعاً بأنه لم يكن يعرف أن الدخان ممنوع زراعته، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده بوصف أنه في ذلك اليوم زرع الدخان المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة المختصة. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً مطالبة بإلزامه بأن يدفع لها 3600 جنيهاً تعويضاً.
وحيث إنه لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد انحصر على ما أسند إليه من اعتراف في محضر الضبط، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن......... هو الذي يزرع الدخان في الأرض التي جرت فيها واقعة الضبط وكان طلب اتخاذ الإجراءات وطلب رفع الدعوى الجنائية وتقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعي....... وإقرار المشرف الزراعي وكاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم وإقرار دلال المساحة......... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذي لم يظهر اسمه في واقعة الدعوى إلا عندما استدعي والده لسؤاله فحضر هو ليدلي بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله في محضر الضبط إنما استهدف به مجرد افتداء والده لاسيما وأنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 16/ 5/ 1957 أي أن سنه كان وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً وشهرين وبضعة أيام ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الاعتراف وبذلك يكون الفعل الخاطئ الذي أسس عليه التعويض المطالب به غير ثابت في حق المدعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية مع إلزام مدعيها مصروفاتها طبقاً لنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.