أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 329

جلسة 2 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.

(61)
الطعن رقم 1644 لسنة 47 القضائية

ضرب: استئناف. "نطاقه". "نظره والحكم فيه". دعوى جنائية. دعوى مدنية. نيابة عامة. نقض "حالات الطعن".
استئناف النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون أساس ذلك.
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدنية - التي كانت قد ادعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وما كان لها أن تستأنف. ولما كان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن. ولما كانت الدعوى المدنية قد انحسم الأمر فيها برفضها وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي المدعية بالحقوق المدنية وحدها فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية والقضاء بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعت........ (المجني عليها) مدنياً قبل المتهم بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر المنصورة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الجرح عمداً قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها ولم يورد مؤدى التقرير الطبي وما تضمنه من بيان إصابات المجني عليها بطريقة وافية يتضح منها مدى تأييده للواقعة كما أنه ألغى الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة الطاعن دون أن يرد على أسبابه مما يصلح سنداً لإلغائه. هذا إلى ما شاب الحكم من خطأ حين قضى في موضوع الدعوى المدنية التي لم تكن مطروحة على المحكمة الاستئنافية إذ جاء الطعن بالاستئناف من النيابة العامة وحدها دون المدعية بالحقوق المدنية كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما حصلها من أقوال المجني عليها والشهود وما ساقه الطاعن من دفاع، خلص إلى القول بأن المحكمة ترى أن "الواقعة المسندة إلى المتهم قد ثبت لديها وتوافر الدليل على صحتها ذلك أن المجني عليها قررت فور سؤالها وبعد نقلها إلى المستشفي بأن محدث إصابتها هو المتهم وذلك بإلقائه براد الشاي عليها محدثاً بها حروقاً وذلك بسبب نزاع على المسكن وأن ذلك كان بداخل مسكنها وقد تأيد ذلك بما جاء بتقرير الطبيب بوجود حروق بها نتيجة ذلك". لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الجرح عمداً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليها والتقرير الطبي.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لأقوال شاهدي النفي - التي عول عليها الحكم المستأنف في قضائه بالبراءة - فأطرحها لعدم اطمئنانه إلى صحتها إذ لم يشهدا وقوع الحادث، فإنه يكون قد فند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ومن ثم تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدنية - التي كانت قد ادعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وما كان لها أن تستأنفه، ولما كان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن. ولما كانت الدعوى المدنية قد انحسم الأمر فيها برفضها وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي المدعية بالحقوق المدنية وحدها، فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية والقضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.