أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 333

جلسة 2 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.

(62)
الطعن رقم 1647 لسنة 47 القضائية

(1، 2) قتل خطأ. مرور. قانون. "تفسيره". محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". مسئولية جنائية.
1 - التزام قائد المركبة بالكشف عليها والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير قبل تحركها. المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973. صدور الأمر إليه بتسيير المركبة من أية جهة ولو كانت المنوط بها صيانتها لا يعفيه من المسئولية متى تبين له عدم خلوها من العيوب.
الخطأ المشترك. لا يعفي من المسئولية.
2 - عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً له.
1 - لما كان قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أوجب في مادته الرابعة على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعن توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة. وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وإذ ما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال الشهود والمهندس الفني ومن محضر المعاينة والتقارير الطبية ومن إقرار الطاعن ذاته بمحضر الجلسة من أنه قاد السيارة رغم نقص أحد مسامير الطنبور الخلفي مما يفيد أن سيرها غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وقد استمر في السير بها بالرغم من كسر المسامير والطنبور ولم يسارع بوقف تسييرها وقد كان في مكنته ذلك وفقاً لما شهد به المهندس الفني بمحضر الجلسة وهو ما يوفر في حقه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ولا يجديه ما ذهب إليه عن مسئولية قسم الصيانة بالشركة عن صلاحية السيارة ذلك أن اشتراك الغير في الخطأ - مع فرض ثبوته - لا يعفيه من المسئولية فضلاً عن أن قرار وزير الداخلية سالف البيان قد ألزم قائد السيارة أن يتحقق بنفسه من سلامتها وصلاحيتها قبل المسير بها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
2 - الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسي مرور إسكندرية وناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث وقد اشترك الدفاع عنه في المناقشة ومن ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر لزوماً لذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) تسبب خطأ في قتل....... بأن قاد سيارة بحالة خطرة مما أدى إلى انقلابها وحدثت الوفاة على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة........ و....... و....... بأن قاد سيارة بحالة خطرة ما أدى إلى انقلابها وإصابتهم من جراء ذلك. ثالثاً: قاد سيارة بحالة خطرة، وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 2 من قانون العقوبات. والمواد 1 و63 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ومحكمة الدخيلة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن جميع التهم المسندة إليه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المجني عليهم ركبوا سيارة نقل البضائع التي يقودها بغير إذنه وقد نتجت إصاباتهم عن حادث فجائي هو انفصال إطارين خلفيين من السيارة مما أدى إلى انقلابها وسقوطهم منها وهو ما تنتفي به مسئوليته عن الحادث فضلاً عن أن قسم الصيانة بالشركة صاحبة السيارة هو المسئول عن التحقق من سلامتها وأن صدور أمر إليه بتشغيلها يفيد صلاحيتها للسير ولا يغير من ذلك علمه بنقص مسمار بطنبور الإطارين، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن طلب ندب خبير لإبداء الرأي في شأن فجائية الحادث بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الطلب إيراداً ورداً عليه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أورد أقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث وشهادة المهندس الفني بالجلسة والتقارير الطبية عرض لدفاع الطاعن سالف الذكر وخلص إلى أن الحادث يرجع إلى خطئه لقيادته سيارة غير مستوفاة شروط الأمن والمتانة إذ سيرها رغم علمه بنقص مسمار بطنبور إحدى إطاراتها - حسب إقراره بمحضر الجلسة - واستمر في قيادتها بالرغم من كسر مسامير طنبور الديل الخلفي مما أدى إلى انفصال الإطارين وانقلاب السيارة الذي نتج عنه سقوط المجني عليهم الأربعة وحدوث إصاباتهم التي أودت بحياة أحدهم. لما كان ذلك، وكان قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أوجب في مادته الرابعة على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعن توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة. وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وإذ ما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال الشهود والمهندس الفني ومن محضر المعاينة والتقارير الطبية ومن إقرار الطاعن ذاته بمحضر الجلسة من أنه قاد السيارة رغم نقص أحد مسامير الطنبور الخلفي مما يفيد أن سيرها غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وقد استمر في السير بها بالرغم من كسر المسامير والطنبور ولم يسارع بوقف تسييرها وقد كان في مكنته ذلك وفقاً لما شهد به المهندس الفني بمحضر الجلسة وهو ما يوفر في حقه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ولا يجديه ما ذهب إليه عن مسئولية قسم الصيانة بالشركة عن صلاحية السيارة ذلك أن - اشتراك الغير في الخطأ - مع فرض ثبوته - لا يعفيه من المسئولية فضلاً عن أن قرار وزير الداخلية سالف البيان قد ألزم قائد السيارة أن يتحقق بنفسه من سلامتها وصلاحيتها قبل المسير بها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسي مرور إسكندرية وناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث وقد اشترك الدفاع عنه في المناقشة ومن ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي ذلك. متى كان ذلك فإن هذا الوجه يضحى في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويعين رفضه موضوعاً.