أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 369

جلسة 9 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.

(71)
الطعن رقم 5 لسنة 48 القضائية

(1) دعارة. نقض. "الصفة في الطعن". تفتيش "الدفع ببطلان التفتيش". دفوع.
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.
(2) إثبات "بوجه عام". دعارة. جريمة. "أركانها".
ركن العادة في استعمال مكان الدعارة. إثباته. بطرق الإثبات كافة.
(3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. بطلان. إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب.
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
مثال في صدد عدم حضور محام مع متهم بجنحة.
1 - لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع ببطلانه - لما كان ذلك - فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى في مرافعته أمام محكمة ثاني درجة أنه "يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض". إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة تشتمل على بيان المراد منه.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على إدارة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات، وعلى أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة الأولى في إحدى حجرات المسكن وعلى ما قررته هذه الأخيرة والشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر وعلى إقرار الأخيرة بذلك في محضر الضبط، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة وأقوال المتهمين.
3 - لما كان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها في الجنحة المسندة إليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع، هذا إلى أنها لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمة الأولى: مارست الدعارة مقابل أجر مادي على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: أدارت منزلها لأجل الدعارة. وطلبت معاقبتهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها مع الشغل والنفاذ لمدة سنة ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة ثانياً: بالنسبة للمتهمة الثانية بحبسها مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين مع تغريمها مائة جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بالمسكن ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة. فاستأنفت المحكوم عليهما، ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمة ممارسة الدعارة والطاعنة الثانية بجريمة إدارة منزل للدعارة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعنة الثانية لصدور الإذن مسبقاً على محضر التحريات ولعدم جدية التحريات التي بني عليها، ولم يستظهر ركن الاعتياد في حق الطاعنة الثانية بما يوفره في حقها - هذا إلى أن محكمة أول درجة لم تمكن الطاعنة الثانية من إحضار محام للدفاع عنها وقضت في الدعوى دون سماع محرر المحضر والشاهد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعنة الثانية لم تدفع ببطلان تفتيش مسكنها، كما أن الطاعنة الأولى لم تبد هذا الدفع - وما كان لها إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى في مرافعته أمام محكمة ثاني درجة أنه "يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض". إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. لما كان ذلك، و كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على إدارة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات، وعلى أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة الأولى في إحدى حجرات المسكن وعلى ما قررته هذه الأخيرة والشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر وعلى إقرار الأخيرة بذلك في محضر الضبط، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشاهد وأقوال المتهمين - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها في الجنحة المسندة إليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع، هذا إلى أنها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً وكان الحاصل في الدعوى أن الطاعنين لم تطلبا من المحكمة في درجتي التقاضي سماع الضابط محرر المحضر أو شاهد الإثبات فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.