أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 373

جلسة 9 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.

(72)
الطعن رقم 10 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". "اعتراف". جريمة. "أركانها". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) إدانة الطاعن بجريمة حيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. وبجريمتي زراعة نبات القنب الهندي الممنوع زراعته وصنع جواهر مخدرة بقصد التعاطي المعاقب عليها بالمادة 37/ أ من ذات القانون ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى بحسبانها الأشد بعد إعمال حكم المادتين 17 و32/ 2 عقوبات. لا تناقض.
الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة. اشتراط ورود الدليل على كل جزئية من عناصر الدعوى. غير لازم.
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم عند الأخذ به. لها أن تستنبط منه ومن غيره من الأدلة الحقيقية بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه. طالما لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
(2) القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه. علم الحائز بكنة تلك المادة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه. مثال.
(3) النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثير أمامها. غير مقبول.
ضآلة القدر المضبوط من الجوهر المخدر - لا ينال من توافر جريمة إحرازه بدون ترخيص.
1 - لما كان الثابت من الاطلاع عن الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالجرائم الثلاث المنصوص عليها في المواد 1 و2 و25 و28 و34/ أ ب و37/ 1 و 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966، والجدولين رقمي 1 و5 الملحقين بالقانون وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على لطاعن - مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه عنها وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 34، وكان البين من الوصف الذي أسبغته النيابة على الاتهام ومن بيان الحكم للجرائم الثلاث التي انتهى إلى إدانة الطاعن بها أن قصد الاتجار وارد على جريمة حيازته الجوهر المخدر المعاقب عليها بالمادة 34/ أ من القرار بقانون سالف الذكر دون جريمتي زراعته القنب الهندي وصنعه الجوهر المخدر المعاقب عليهما بالمادة 37/ أ منه، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض في التسبيب للجمع بين هاتين المادتين يكون غير سديد كما أن منعاه في هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال له في التحقيقات مؤداها أنه الزارع للنباتات المضبوطة على أنها نبات لتصنيع العطارة دون أن يعلم أنه محظور زراعتها وأنه المالك للمضبوطات التي عثر عليها بمنزله وبقيامه بتصنيعها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذ الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعن في التحقيقات ومن تقريري التحليل لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن أقوال الطاعن التي أسماها اعترافاً يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هي الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الجائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن في التحقيقات على ما سلف بيانه ونتيجة تقريري المعمل الكيماوي ومعمل البحوث الزراعية التي اطمأن إليها ووثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه بكنة النبات المضبوط ورد عليه بقوله "أما بالنسبة لما قرره بشأن عدم علمه بكنة النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمة فضلاً عن كثرة عدده ومن تصنيعه له بعد جنيه وتجفيفه". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت وما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له ويكفي في الدلالة على علم الطاعن بكنة النباتات المضبوطة والحبات المصنعة منها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة تحليل الحبات المضبوطة فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض وفضلاً عن ذلك فإنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب استدعاء الخبير الفني بقسم المجموعة النباتية لمناقشته في تقريره عن كيفية الوصول إلى أن القمم الزهرية هي لنبات القنب الهندي، كما طلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته في مكونات الحبات المضبوطة فأجابته لطلبه وسمعت المحكمة شهادتهما ثم ترافع المدافع عنه وأنهى مرافعته دون أن يطلب إجراء أي تحليل، وإذ كان ما أثبته تقرير تحليل العينات من أنها من جوهر الحشيش كافياً لحمل الحكم الصادر بإدانته عن جريمة حيازة المواد المخدرة ما دام الطاعن لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط وكان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) زرع نباتاً ممنوعاً زراعته "قنب هندي" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً) صنع جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و7 و25 و28 و34/ 1 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) المرافق والبند (1) من الجدول رقم (5) والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار وزراعة نبات القنب الهندي وصناعة جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه تناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم بعد أن أقام الدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن عاد واستبعد المادة 33/ ب من القرار بقانون 182 لسنة 1960 من مواد الاتهام. وطبق بالإضافة إلى المادة 34 المادة 37/ 1 منه التي تعاقب على زراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 الملحق به أو صنع جواهر مخدرة أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بما يصمه بالتناقض هذا إلى أن المحكمة لم تعن بلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل في المواد التي طلبتها النيابة، وقد عول الحكم في إدانة الطاعن على اعترافه مع أنه نفى علمه بكنة الحبات والأشجار المضبوطة التي زرعها باعتبارها من أشجار العطارة، وما قصد بهذا الاعتراف سوى درء الاتهام من الحائز للأشجار، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائي في حقه، قد طلب المدافع عنه تحليل الحبات المضبوطة لبيان نسبة المخدر بها وما إذا كانت مصنوعة من أوراق نبات القنب الهندي - إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب وأعرضت من هذا الدفاع إيراداً ورداً، وكان ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار وزراعة نبات القنب الهندي وصنع جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعن ومن تقريري المعامل الكيماوية والبحوث الزراعية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالجرائم الثلاث المنصوص عليها في المواد 1 و2 و25 و28 و34/ أ وب و37/ 1 و42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960،40 لسنة 1966، والجدولين رقمي 1 و5 الملحقين بالقانون، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعن - مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه عنها وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 34، وكان البين من الوصف الذي أسبغته النيابة على الاتهام ومن بيان الحكم للجرائم الثلاث التي انتهى إلى إدانة الطاعن بها أن قصد الاتجار وارد على جريمة حيازته الجوهر المخدر المعاقب عليها بالمادة 34/ أ من القرار بقانون سالف الذكر دون جريمتي زراعته القنب الهندي وصنعه الجوهر المخدر المعاقب عليهما بالمادة 37/ ب منه، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض في التسبيب للجمع بين هاتين المادتين يكون غير سديد كما أن منعاه في هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس. لما كان ذلك وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال له في التحقيقات مؤداها أنه الزارع للنباتات المضبوطة على أنها نبات لتصنيع العطارة دون أن يعلم أنه محظور زراعتها وأنه المالك للمضبوطات التي عثر عليها بمنزله وبقيامه بتصنيعها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعن في التحقيقات ومن تقريري التحليل لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن أقوال الطاعن التي أسماها اعترافاً يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هي الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الجائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن في التحقيقات - على ما سلف بيانه - ونتيجة تقريري المعمل الكيماوي ومعمل البحوث الزراعية التي اطمأن إليها ووثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه بكنة النبات المضبوط ورد عليه بقوله: "أما بالنسبة لما قرره بشأن عدم علمه بكنة النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمة فضلاً عن كثرة عدده ومن تصنيعه له بعد جنيه وتجفيفه" وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت وما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له ويكفي في الدلالة على علم الطاعن بكنة النباتات المضبوطة والحبات المصنعة منها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة تحليل الحبات المضبوطة فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض وفضلاً عن ذلك فإنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب استدعاء الخبير الفني بقسم المجموعة النباتية لمناقشته في تقريره عن كيفية الوصول إلى أن القمم الزهرية هي لنبات القنب الهندي، كما طلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته في مكونات الحبات المضبوطة فأجابته لطلبه وسمعت المحكمة شهادتهما ثم ترافع المدافع عنه وأنهى مرافعته دون أن يطلب إجراء أي تحليل، وإذ كان ما أثبته تقرير تحليل العينات من أنها من جوهر الحشيش كافياً لحمل الحكم الصادر بإدانته عن جريمة حيازة المواد المخدرة ما دام الطاعن لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط وكان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.