أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 147

جلسة 21 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.

(17)
الطعن رقم 86 لسنة 60 القضائية

(1) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي.
متى يلزم التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير؟
(2) حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم.
كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في فهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) اشتراك. جريمة "أركانها". تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها. ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لأي سبب من أسباب الإباحة. أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه. أساس ذلك؟
(4) استعمال محرر مزور. تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جدوى ما يثيره الطاعنان بشأن جريمة الاشتراك في التزوير طالما أن الحكم قد أثبت في حقهما توافر جريمة استعمال المحرر المزور مع علمهما بذلك وأوقع عليهما عقوبتها.
(5) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مواد الاتهام التي أخذ الطاعنين بها. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك؟
التعارض المخل بحق الدفاع. مناطه؟
1 - من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يمارى الطاعن أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دانهما بها فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها وإنه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم يكفي لبيان أن الطاعنين قد تعمدا الاشتراك في التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل اسم..... - زوجة الطاعن الثاني - وصورة الطاعنة الأولى - وكان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى في أن التزوير قد وقع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته - وكان عدم توفر القصد الجنائي لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين وهو ما أقام الدليل عليه قبلهما، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - لا جدوى مما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد أثبت في حقهما توافر جريمة استعمال البطاقة المزورة مع علمهما بذلك - وهي ما لم ينازع فيها الطاعنان - وأوقع عليهما عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وهي عقوبة مبررة لجريمة استعمال محرر مزور مع علمهما بتزويره.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعات الدعوى وأورد مؤدى أقوال الشهود خلص إلى ثبوت الجريمة قبل الطاعنين وعاقبهما بالمواد 40/ 3، 41، 213، 214 من قانون العقوبات وطبق عليهما نص المادة 32/ 2 منه وعاملهما بالرأفة طبقاً للمادة 17 من ذات القانون. وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبهما بموجبها.
6 - من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين اتفاقهما على ارتكاب الجريمة التي دانهما بها وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلى تبرئة الآخر منه أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً كما وأن القضاء بإدانة أحدهما لا يؤدي إلى تبرئة الآخر وكان تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي..... الموظفة بسجل مدني مركز المحلة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم..... الصادرة في...... حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تسمت المتهمة الأولى باسم..... زوجة المتهم الثاني وقد سبق الحكم عليه الذي استعمله على شهادة ميلادها وأعطاها للمتهمة سالفة الذكر بعد تدوين بياناتها باستمارات طلب الحصول على البطاقة سالفة البيان ولصق صورتها عليها حيث تقدمت الأخيرة بها وبصمت على مطبوع واستماراتها ببصمتها فاستخرجت لها الموظفة العمومية تلك البطاقة وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: استعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن تقدما به إلى الجهات المختصة مصلحة الجوازات للاعتداد بما أثبت فيه مع علمهما بتزويره. وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاًَ بالمواد 40، 41، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانهما بها وأنه كان يتعين على المحكمة تعديل القيد والوصف إذ أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية. كما لم يشر الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وترافع عن الطاعنين مدافع واحد رغم قيام التعارض بين مصالحهما مما كان يوجب إعداد مدافع لكل منهما الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن طريق القرابة جمع بين الطاعنين فاتفقا على السفر إلى الخارج وفي سبيل ذلك عمد الطاعن الثاني إلى الحصول على شهادة ميلاد زوجته...... وأعطاها للطاعنة الأولى التي قدمتها والصورة الخاصة بها واستمارات طلب الحصول على بطاقة شخصية - بعد أن تسمت باسم...... - إلى موظفة السجل المدني حسنة النية وتمكنا بذلك من استخراج البطاقة رقم..... في..... باسم زوجة الطاعن الثاني - واستعملا بذلك المحرر المزور مع علمهما بتزويره بأن قدماه إلى الجهات المختصة بالسفر إلى الخارج حيث تم لهما ما اتفقا عليه. ولما كان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يمارى الطاعن أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التي دانهما بها فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها وأنه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم يكفي لبيان أن الطاعنين قد تعمدا الاشتراك في التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل اسم..... - زوجة الطاعن الثاني - وصورة الطاعنة الأولى - وكان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى في أن التزوير قد وقع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته - وكان عدم توفر القصد الجنائي لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين وهو ما أقام الدليل عليه قبلهما، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. هذا فضلاً على أنه لا جدوى مما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد أثبت في حقهما توافر جريمة استعمال البطاقة المزورة مع علمهما بذلك - وهو ما لم ينازع فيها الطاعنان - وأوقع عليهما عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وهي عقوبة مبررة لجريمة استعمال محرر مزور مع علمهما بتزويره، ومن ثم يكون النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعات الدعوى وأورد مؤدى أقوال الشهود خلص إلى ثبوت الجريمة قبل الطاعنين وعاقبهما بالمواد 40/ 3، 41، 213، 214 من قانون العقوبات وطبق عليهما نص المادة 32/ 2 منه وعاملهما بالرأفة طبقاً للمادة 17 من ذات القانون وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبهما بموجبها، ومن ثم يكون النعي ولا محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين اتفاقهما على ارتكاب الجريمة التي دانهما بها وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلى تبرئة الآخر منه أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً كما وأن القضاء بإدانة أحدهما لا يؤدي إلى تبرئة الآخر وكان تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة. وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن كلاً منهما أنكر التهمة المسندة إليه ولم يلق أياً منهما الاتهام على الآخر. كما وأن المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن الثاني على اعتراف الطاعنة الأولى بتحقيقات النيابة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ويكون الطعن برمته على غير أساس بما يتعين رفضه.