أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 160

جلسة 22 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم وأنور جبري وفريد عوض.

(19)
الطعن رقم 12243 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
(2) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف الذي أغفل الفصل في الاهتمام المسند للطاعن. أثره: عدم جواز طعنه في الحكم الصادر برفض الاستئناف.
(3) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أو تقديمه توكيلاً وردت عباراته بالتخصيص لأمور معينة من بينها التقرير بالطعن بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(4) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه". بطلان.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
(5) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حكم الإدانة. بياناته؟
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق. دون إيراد مضمونها. قصور.
اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بالطاعن الذي يقبل طعنه شكلاً. أثره؟
1 - لما كان البين من الأوراق إنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد، قد توفي الطاعن المحكوم عليه المرحوم..... بتاريخ 6 مايو سنة 1990 - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة صورتها - فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته وذلك عملاً بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن..... وآخرين فقضت محكمة أول درجة بإدانة جميع المتهمين عدا هذا الطاعن الذي أغفلت الفصل في الاتهام المسند له، وإذ استأنف مع باقي المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية، بحكمها المطعون فيه. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنه لا يحوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وبشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر فيها يكون غير جائز، وكان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشيء إذ اقتصر على تأييد الحكم المستأنف الذي أغفل الفصل في الاتهام المسند إليه فإنه يتعين والحال هذه الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.
3 - لما كان المحامي...... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم..... و..... و..... بيد أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، كما أن البين من التوكيلات التي تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن - أنها بعد أن وردت في صيغة التعميم في التقاضي عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين - ليس من بينها الطعن بطريق النقض بما مفاده أن ما سكتت تلك التوكيلات عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أولاً يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلاً.
4 - الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون.
5 - من المقرر أن القانون يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والإدالة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكره مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وكذلك بالنسبة لباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لاتصال وجه النعي الذي بني عليه النقض بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهم الأول: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام آداه (سكين) المتهم الثاني: أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام آداه (عصا) المتهم الثالث: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام آداه (عصا) المتهمان الرابع والخامس: أحدثا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أدوات (سكين وعصي) - المتهمان السادس والسابع: أحدثا عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آداه (سكين وعصا) المتهمون من الثاني حتى العاشر أحدثوا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آداه (عصا) والمتهمان الحادي عشر والثاني عشر: أحدثا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام آداه (عصا). المتهمان الثالث عشر والرابع عشر: أحدثا عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آداه (عصا) المتهمان الخامس عشر والسادس عشر: أحدثا عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آداه (عصا وسكين) والمتهم السادس عشر أيضاً: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آداه (عصا). المتهمون من السادس عشر حتى الثامن عشر: أتلفوا عمداً السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... وذلك على النحو الوارد بالأوراق. والمتهمون من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين: أتلفوا عمداً السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادتين رقمي 242/ 1، 3 و361/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الحسينية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: بحبس كل من المتهمين من الأول حتى الثاني عشر شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. ثانياً: بحبس كل من التاسع عشر والعشرين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارضوا وادعى المجني عليه....... مدنياً قبل المتهم....... بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقضى في معارضتهم في 12 من أكتوبر سنة 1986 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وعدم قبول الدعوى المدنية. استأنفوا ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد، قد توفي الطاعن المحكوم عليه المرحوم..... بتاريخ 6 مايو سنة 1990 - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة صورتها - فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته وذلك عملاً بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن...... وآخرين فقضت محكمة أول درجة بإدانة جميع المتهمين عدا هذا الطاعن الذي أغفلت الفصل في الاتهام المسند له، وإذ استأنف مع باقي المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية، بحكمها المطعون فيه، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنه لا يحوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وبشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر فيها يكون غير جائز، وكان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشيء إذ اقتصر على تأييد الحكم المستأنف الذي أغفل الفصل في الاتهام المسند إليه، فإنه يتعين والحال هذه الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.
ومن حيث إن المحامي...... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم...... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و...... و..... و..... و..... و..... و..... و...... و...... و....... بيد أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، كما أن البين من التوكيلات التي تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن - أنها بعد أن وردت في صيغة التعميم في التقاضي عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - بما مفاده أن ما سكتت تلك التوكيلات عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أولاً يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإن الطعن المتقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة الثابتة في حقهم بياناً كافياً، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً من الأوراق ومن عدم دفعه للتهمة عنه بدفع أو بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاهتمام" لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكره مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وكذلك بالنسبة لباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لاتصال وجه النعي الذي بني عليه النقض بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة.