مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 436

(67)
جلسة 10 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 260 لسنة 24 القضائية

قوات مسلحة - اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 - المشرع أنشأ بالقانون رقم 96 لسنة 1971 لجنة قضائية رئيسية تختص بالمنازعات المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة من لجان الضباط بالقوات المسلحة كما أنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 1975 لجان قضائية فرعية في فروع القوات المسلحة المحددة في المادة الأولى منه تختص بباقي المنازعات الإدارية المتعلقة بالقوة - قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1971 ينسحب إلى القانون رقم 174 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة كما ينسحب إلى القانون اللاحق 71 لسنة 1975 الذي حدد اللجان الفرعية بالقوات المسلحة - إذا كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد صدر في خصوص دعوى بطلب إلغاء قرار بالإحالة إلى المعاش وليس دعوى بطلب تعويض فإن الأمر لا يختلف في الحالين بعد أن جعل القانون رقم 96 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 71 لسنة 1975 اختصاص اللجان القضائية الفرعية شاملاً جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - عبارة المحكمة المختصة الوارد في نص المادة 110 مرافعات يقصد بها إلى جهة قضائية ناط بها المشرع ولاية القضاء أياً كانت التسمية التي تطلق عليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق الثامن عشر من مارس سنة 1978 أودع الأستاذ محمد عبد الرسول سليمان المحامي بصفته وكيلاً عن السيد العميد/ رفعت عبد المجيد قابل بموجب التوكيل الخاص رقم 463 هـ لسنة 1974 توثيق الإسكندرية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 1/ 1978 في الدعوى رقم 339 لسنة 29 القضائية القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم بتعويض قدره ثلاثين ألف جنيه وبمصروفات الدعوى والأتعاب، وتم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهم في 13/ 9/ 1978، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة للاختصاص مع إبقاء الفصل في مصروفاتها.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالهيئة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 23/ 2/ 1983 وتدوول نظره بعد ذلك في جلستي 23/ 3/ 1983 و27/ 4/ 1983 وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 6/ 1983 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/ 10/ 1983 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة الثالثة بالمحكمة لنظره بجلسة 29/ 11/ 1983 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما تبين من الأوراق تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 339 لسنة 29 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأداء تعويض له قيمته ثلاثون ألف جنيه والمصروفات، وقال شرحاً لدعواه إنه وصل إلى رتبة عميد بحري بالقوات المسلحة وكان مثالاً للكفاءة، وقد فوجئ بصدور قرار في 2/ 1/ 1969 بإحالته إلى المعاش بذات رتبته دون مبرر وهذا القرار مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إذ كان يتعين ترقيته إلى رتبة لواء بحري وإبقاؤه في الخدمة أو على الأقل ترقيته وإحالته إلى المعاش ومنحه معاش رتبة اللواء البحري وقد ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية يقدر تعويضه عنها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ودفع المطعون ضدهم الدعوى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وبجلسة 19/ 1/ 1978 صدر الحكم المطعون فيه مقيماً قضاءه على أن المشرع في القوانين أرقام 174 لسنة 1957 و232 لسنة 1959 و96 لسنة 1971 ناط بلجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بهيئة قضائية دون غيرها الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة وهي تشمل التعويض عن قرار الإحالة إلى المعاش، ولا محل لإحالة الدعوى إلى اللجنة المشار إليها لأن حكم المادة 110 مرافعات مقصور على الإحالة إلى المحاكم.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون لأسباب ثلاثة هي:
1 - أن النص الذي استند إليه الحكم مخالف للدستور الذي كفل حق التقاضي للكافة ولا يمكن حرمان الأفراد من الضباط حق المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية الخاطئة.
2 - أن القانون رقم 96 لسنة 1971 لم ينص على اختصاص لجنة الضباط بالنظر في طلبات التعويض وإنما بالمنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية المتعلقة بالضباط.
3 - أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من أن المحكمة الدستورية رأت أن القانون رقم 96 لسنة 1971 لا ينطبق على دعواه لأن النزاع كان مطروحاً أمامها بمناسبة طلب إلغاء قرار إداري.
ومن حيث إن القانون رقم 96 لسنة 1971 ينص في مادته الأولى على أن (تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفتها هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة. وتنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل في باقي المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة..... إلخ) وينص القانون رقم 71 لسنة 1975 في مادته الأولى على أن (تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية:
( أ ) اللجنة القضائية لضباط القوات البرية.
(ب) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية.
(جـ) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية.
(د) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي.
(هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.
كما ينص في مادته الثالثة على أن (تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة).
ومن حيث إنه يخلص من النصوص المتقدمة أن المشرع أنشأ لجنة قضائية رئيسية تختص بالمنازعات المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة من لجان الضباط بالقوات المسلحة، كما أنشأ لجاناً قضائية فرعية في فروع القوات المسلحة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1975 تختص بباقي المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة.
ومن حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بجلسة السابع من فبراير سنة 1976 في الدعوى رقم 4 لسنة 4 القضائية برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه، وهذا القضاء ينسحب إلى القانون السابق رقم 174 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة كما ينسحب إلى القانون اللاحق رقم 71 لسنة 1975 الذي حدد اللجان القضائية الفرعية بالقوات المسلحة، وإذا كان هذا القضاء قد صدر في خصوص دعوى بطلب إلغاء قرار بالإحالة إلى المعاش وليس دعوى بطلب تعويض فإن الأمر لا يختلف في الحالين بعد أن جعل القانون رقم 96 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 71 لسنة 1975 اختصاص اللجان القضائية الفرعية شاملاً جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط عدا الطعن في قرارات لجان الضباط التي تدخل في اختصاص اللجنة القضائية الرئيسية، ومفهوم عبارة المنازعات الإدارية قد تحدد في القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة وهو الجهة صاحبة الولاية العامة بهذه المنازعات ويشمل هذا المفهوم طلب التعويض عن قرار الإحالة إلى المعاش، ذلك أن البند عاشراً من المادة العاشرة من القانون المذكور نص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في (طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية) ومن بين القرارات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة العاشرة ذاتها قرارات الإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح حكم القانون فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، ولكنه خالف القانون فيما انتهى إليه من إلزام المدعي بالمصروفات وفيما تضمنه في أسبابه من عدم جواز الإحالة إلى اللجنة القضائية المختصة لأنها ليست محكمة حيث نصت المادة 110 مرافعات على وجوب الإحالة إلى المحكمة المختصة، ذلك أن عبارة المحكمة المختصة الواردة في نص المادة المذكورة يقصد بها أي جهة قضائية ناط بها المشرع ولاية القضاء أياً كانت التسمية التي تطلق عليها إذ العبرة في تفسير النصوص القانونية بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المدعي المصروفات ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية بالقوات المسلحة لنظرها. وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى.