مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 445

(69)
جلسة 10 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 3295 لسنة 27 القضائية

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977.
2 - لا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 20/ 8/ 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن نيابة عن السيدتين فرحة جاب الله ومايسة جاب الله وهبه بموجب قرار الإعفاء رقم 180 لسنة 27 ق الصادر من لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 8/ 7/ 1981 ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته والسيد/ عزت جاد السيد بسطروس في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 14/ 3/ 1981 في الاعتراض رقم 297/ 1976 المرفوع من الطاعنتين ضد المطعون ضدهما وذلك فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلبت الطاعنتان في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقيتهما للمساحة موضوع الطعن ورفع الاستيلاء عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات والأتعاب.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنتين بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19/ 10/ 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 22/ 11/ 1983 وفيها وفي الجلسة التالية استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 14/ 3/ 1981، وتقدمت الطاعنتان بطلب الإعفاء من رسوم الطعن رقم 180/ 27 ق إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 13/ 5/ 1981 وتقرر قبوله بتاريخ 8/ 7/ 1981 وأقيم الطعن بتاريخ 20/ 8/ 1981 خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 وبهذه المثابة يتعين قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الاعتراض رقم 265 لسنة 1976 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي جاء به أنهما اشترتا بموجب عقد بيع ابتدائي من السيد/ إسرائيل غالي مساحة فدانين من الأراضي الزراعية بزمام ضاحية الفيوم منها 16 س، 1 ط، 1 ف بالقطعة رقم 11 بحوض خور الشعير ومساحة 8 س و22 ط بالقطعة رقم 10 بحوض خور الشعير رقم 11، وأن هذا البيع تم قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، وكان البائع لهما قد اشترى الأطيان المبيعة من المرحوم جاد السيد بسطروس الخاضع لأحكام القانون المذكور، وسبق للإصلاح الزراعي أن اعتد بهذه المساحة للسيد/ إسرائيل غالي ثم عاد واستولى على مقدار 21 س، 13 ط منها بالقطعة رقم 11. وطلبت المعترضتان الاعتداد بالتصرف واستبعاد المساحة المستولى عليها من الأطيان المبيعة قبل البائع. وقدم الحاضر عنهما حافظة مستندات طوت أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 6/ 1968 الصادر إليهما من السيد إسرائيل غالي جاد السيد. وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة طلب في ختامها رفض الاعتراض على أساس أن العقد المشار إليه غير صادر من المسئول لديه ولا ينطبق في شأنه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979. وبجلسة 14/ 3/ 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وأسست قرارها على أن المعترضتين لم تقدما العقد الصادر من المستولى لديه إلى البائع لهما ومن ثم فإنه لا ينطبق على التصرف الصادر لهما أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن اللجنة القضائية أخلت بحق الدفاع وشاب قرارها قصوراً في التسبيب، ولم تتح للطاعنتين الفرصة لتقديم عقد البيع الصادر من المستولى لديه إلى البائع لها، كما لم تستمع اللجنة إلى دفاعهما في خصوص ثبوت تاريخ العقد. هذا بجانب خطأ اللجنة في تطبيق القانون. ذلك أن المساحة موضوع النزاع ينطبق عليها القانون رقم 50 لسنة 1979 فهي من المساحات الصغيرة التي رفع في شأنها النزاع أمام اللجنة القضائية بموجب الاعتراض محل الطعن الماثل قبل 31/ 12/ 1977 الأمر الذي يوجب الاعتداد بالتصرف واستبعاد الأطيان محل النزاع من الاستيلاء.
من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي تنص على ما يأتي "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي النص الآتي: استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
(2) ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث إن الاعتراض رقم 295 لسنة 1976 الصادر فيه القرار المطعون فيه رفع في 20/ 4/ 1976 وقبل 31/ 12/ 1977، وبين من مطالعة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 13/ 6/ 1968 المودع بملف هذا الاعتراض والصادر إلى الطاعنتين من السيد/ إسرائيل غالي جاد السيد أنه يتضمن تصرف البائع المذكور إلى الطاعنتين في مساحة فدانين من الأراضي الزراعية بحوض قبلي خور الشعير 14 قسم ثاني وشرقي خور الشعير 11 بزمام ناحية طامية، وأشير في هذا العقد إلى أن الأطيان المبيعة آلت إلى البائع بالشراء من السيد/ جاد السيد بسطروس والسيدة/ عايدة توفيق يعقوب ضمن عقد عرفي بتاريخ 27/ 3/ 1964. وقد ذيل العقد بالعبارة التالية بتاريخ 13/ 6/ 1968 "أنا الموقع على هذا بما أني البائع وزوجتي إلى السيد/ إسرائيل غالي فأقرر بأنني ضامن صحة وسلامة البيع بكافة الوجوه القانونية" توقيع جاد السيد بسطروس. كما يبين من الرجوع إلى ملف إقرار السيد/ جاد السيد بسطروس المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نفاذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 أنه أشار في الخانة الخاصة ببيانات الأراضي المدعي بالتصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل 23/ 7/ 1969 إلى أطيان النزاع البالغ مساحتها 16 س، 1 ط، 1 ف بحوض قبلي خور الشعير 14، 8 س، 22 ط بحوض شرق خور الشعير 11 بزمام ناحية طامية مركز طامية محافظة الفيوم الواردة بملكية البائع السيد/ جاد بسطروس رقم 173، وإلى أن هذه الأطيان مبيعة إلى الطاعنتين بتاريخ 27/ 3/ 1964، وأودع صورة العقد المؤرخ 13/ 6/ 1968 السالف الإشارة إليه - الذي أقر فيه في ذات التاريخ بصحة البيع - وذلك ضمن حافظة المستندات المقدمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفق إقرار الملكية المنوه عنه المقدم طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - ومتى كان ذلك كذلك، فإنه يكون قد توافر في التصرف الذي أقر به المستولى لديه وضمن صحته ونفاذه بتاريخ 13/ 6/ 1968 والذي أورده إقرار ملكيته المقدم طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - يكون قد توافر في هذا التصرف الشروط المقررة بالقانون 50 لسنة 1979 بمراعاة أن المساحة محل التصرف تقل عن خمسة أفدنة. ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا التصرف في تطبيق أحكام القانون 50 لسنة 1969 واستبعاد المساحة المبيعة بمقتضاه إلى الطاعنتين عن الاستيلاء قبل السيد جاد بسطروس.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بالتصرف الصادر من السيد جاد السيد بسطروس إلى السيدتين فرحة جاب الله وهبه ومايسه جاب الله وهبه في مساحة فدانين على قطعتين الأولى مقدارها 16 س، 1 ط، 1 ف بحوض قبلي خور الشعير/ 14 والثانية مقدارها 8 س، 22 ط بحوض شرق خور الشعير 11 ناحية طامية مركز طامية محافظة الفيوم مبينتي الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ في 13 من يونيه سنة 1968 واستبعاد المساحة المبينة من الاستيلاء لدى البائع في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصرفات.


[(1)] هذا المبدأ تأكيداً لما سبق أن انتهى إليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن 317 - 18 (4/ 12/ 1979).
ويراجع الطعن رقم 502 - 20 (11/ 3/ 1980) منشوران بمجموعة العليا في 15 سنة ص 478 وما بعدها.