مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 490

(77)
جلسة 17 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

الطعن رقم 863 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات - رهن رسمي.
المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 أحالت فيما لم يرد به نص إلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وبما لا يتعارض مع أحكامه - المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - لا يعتد في تطبيق أحكامه بتصرفات الملاك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها - الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي - آثار الاعتداد بالتصرف تختلف بحسب طبيعة التصرف ذاته - إذا كان التصرف بيعاً فإن آثار الاعتداد تكون بإخراج الأرض من الاستيلاء - إذا كان التصرف رهناً رسمياً فإن المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 هي التي تنظم آثاره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 22 من إبريل 1980 أودع الأستاذ محمد سمير محمد طه المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة بصفته وكيلاً عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 863 لسنة 26 ق عليا وذلك في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 23 من فبراير 1980 في الاعتراض رقم 615 لسنة 1976 والذي قررت فيه اللجنة أولاً إثبات ترك المعترضة للخصومة بالنسبة للمعترض ضده الثاني ثانياً عدم قبول طلب المعترضة إدخال مكرم عز الدين عبد الرحمن خصماً منضماً في الاعتراض ثالثاً قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 1963 والمشهر برقم 7712 لسنة 1963 الذي تضمن برهن مساحة 21 س 9 ط 10 ف أطيان زراعية بناحية الحجازية مركز الحسينية شرقية بحوض الأطيان الغربي نمرة 5 قسم ثان ص 2 وهي الموضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وذلك فيما يتعلق بالقانون 5 لسنة 1979. وطلبت الهيئة الطاعنة أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدها شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19 من أكتوبر 1983 إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15 من نوفمبر 1983 وفيها نظرت المحكمة الطعن وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن السيدة/ عفاف عبد الحي مصطفى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أحمد وعمر وشهر ذاد وإيناس طه حسين أقامت الاعتراض رقم 615 لسنة 1976 قالت فيه إنه بتاريخ 12/ 11/ 1963 تصرف المرحوم زوجها في مساحة 10 ف بالحوض الغربي/ 5 بقرية الحجازية مركز الحسينية محافظة الشرقية إلى شركة مصر للبترول بموجب عقد رسمي مشهر برقم 8830 لسنة 1963 شرقية وهذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون 50 لسنة 1969 وطلبت الاعتداد بعقد البيع والإفراج عن هذه المساحة، وبجلسة 30/ 12/ 1978 طلبت الاعتداد بعقد الرهن الموثق برقم 7712 في 12/ 11/ 1963 والمشهر قائمته برقم 8830 في 11/ 12/ 1963 مكتب الشهر العقاري بالزقازيق وما يترتب عليه من آثار وعلى الأخص حكم إيقاع البيع الصادر في قضية البيوع رقم 321 لسنة 1968 الحسينية بتاريخ 3/ 4/ 1974.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قررت بجلسة 23 من فبراير 1980 أولاً إثبات ترك المعترضة للخصومة بالنسبة للمعترض ضده الثاني ثانياً عدم قبول طلب المعترضة إدخال مكرم عز الدين عبد الرحمن منضماً في الاعتراض ثالثاً قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 63 والمشهر برقم 7712 لسنة 1963 الذي تضمن رهن مساحة 21 س 9 ط 10 ف وهي أطيان زراعية بناحية الحجازية مركز الحسينية شرقية بحوض الأطيان الغربي نمرة 5 قسم ثان ص 2 وهي الموضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وذلك فيما يتعلق بالقانون 50 لسنة 1969. وأقامت اللجنة قرارها على أساس أن الثابت من المستندات المقدمة في الاعتراض وهي عبارة عن عقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 1963 الذي تضمن إقرار مورث المعترضة بدين عليه لشركة شل قدره 7681.070 جنيه وتقرير رهن تأميني ضماناً لهذا الدين على مساحة 21 س 9 ط 10 ف أطيان زراعية بناحية الحجازية مركز الحسينية شرقية بحوض الأطيان الغربي نمرة 5 قسم ثان ص 2 موضحة الحدود والمعالم بعقد الرهن وهذا العقد مشهر برقم 7712 لسنة 1963 وأن هذه الأطيان قامت شل بنزع ملكيتها وفاء للدين المستحق لها في دعوى البيوع رقم 321 لسنة 1968 الصادر الحكم فيها بتاريخ 3/ 4/ 1974 بإيقاع بيع المساحة السابقة الموضحة الحدود والمعالم بقائمة شروط البيع وتنبيه نزع الملكية المؤرخ 26/ 12/ 1966 والمشهر برقم 301/ 1967 شرقية وأن هذه المساحة قد ورد مضمونها في قائمة قيد الرهن المشهرة برقم 8830/ 1963، كما ورد مضمونها في قائمة حصر تركة المرحوم طه حسين عمر المؤرخة 5/ 1/ 1969 والمقدم صافي رسمه فيها ضمن مستندات المعترضة في الاعتراض. وقالت اللجنة إنه من جميع هذه المستندات يبين أن موضوع الاعتراض عقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 1963 والمشهر برقم 7712 لسنة 1963 قد ورد مضمونها وروداً كافياً في أوراق مشهرة ورسمية وأن ورود مضمونها في هذه الأوراق يجعل التصرف بالرهن الخاص بهذه المساحة ثابت التاريخ في معنى المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969. قبل نفاذ أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن أسباب الطعن تقوم على أساس أن اللجنة أخطأت في تطبيق القانون عندما اعتدت بعقد الرهن الرسمي واعتبرته تصرفاً ثابت التاريخ في مفهوم حكم القانون 50 لسنة 1969 ذلك أنه بالتطبيق لحكم المادة 1030 من القانون المدني يختلف عقد الرهن عن عقد البيع ذلك أن العقار المرهون يظل على ملك صاحبه حتى تاريخ إيقاع البيع جبراً عنه بحكم المحكمة وبتطبيق هذه المبادئ على وقائع النزاع يتضح أن إيقاع البيع على المساحة المرهونة محل الاعتراض لم يتم إلا في 3/ 4/ 1974 بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969. وإذ اعتد القرار المطعون فيه بعقد الرهن الرسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وأضاف تقرير الطعن أنه يستفاد من المادة 7 من القانون 178 لسنة 1952 التي أحالت إليها المادة 14 من القانون 50 لسنة 1969 أن أصحاب الحقوق على العقار المرتهن ينتقل حقهم إلى التعويض بشرط اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يستفاد منها أيضاً أن حق الرهن والاختصاص والامتياز لم يدخله المشرع في عداد التصرفات التي يجوز الاعتداد بها في مجال إعمال قوانين الإصلاح الزراعي. وطلبت الهيئة أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص على أن "تسري في شأن الأراضي الخاضعة لأحكام القانون فيما لم يرد بشأنها نص أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون" ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أنه "لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم...".
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أنه وعلى خلاف ما تضمنه أسباب الطعن فإن الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي. وغني عن البيان أن آثار الاعتداد بالتصرف تختلف بحسب طبيعة التصرف نفسه. فإذا كان بيعاً فإن آثار الاعتداد تكون بإخراج الأرض من الاستيلاء أما إذا كان هذا فقد نظمت المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1952 هذه الآثار.
ومن حيث إن قرار اللجنة المطعون فيه قد اعتد بالرهن الرسمي الثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون 50 لسنة 1969 دون أن يجاوز هذا الاعتداد إلى الاعتداد بأي تصرف آخر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون. وتترتب الآثار على هذا الاعتداد بالتطبيق لأحكام القانون الواجبة التطبيق في هذا الشأن.
ومن حيث إنه وقد ثبت هذا فإن الطعن يكون غير قائم على سند من القانون متعيناً الحكم برفضه وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.