أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 185

جلسة 24 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي.

(22)
الطعن رقم 15212 لسنة 59 القضائية

ضريبة استهلاك. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظره والحكم فيه".
خضوع الرخام والمرمر لضريبة الاستهلاك. أساس ذلك؟
تأسيس القضاء بالبراءة من جريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك على عدم خضوع الرخام الطبيعي للضريبة على الاستهلاك. خطأ في القانون.
حجب الخطأ الحكم عن بحث سائر عناصر الجريمة. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
لما كانت المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". وكان الجدول المشار إليه المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 7/ 1982 قد أورد الرخام والمرمر في البند 121 منه فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تماثيل الرخام الطبيعي غير خاضعة للضريبة على الاستهلاك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث سائر عناصر الجريمة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز السلع المبينة بالمحضر الخاضعة للضريبة ودون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سداد تلك الضريبة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54/ 4 من القانون رقم 133 لسنة 1981، وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك قبل المتهم بمبلغ 173.600 مليمجـ على سبيل التعويض، ومحكمة جنح مركز الإسماعيلية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه مصلحة الضرائب على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية تبعاً لقضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة التهرب من الضريبة على الاستهلاك، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أسس قضاءه على أن التماثيل المضبوطة غير خاضعة للضريبة في حين أنها من السلع الخاضعة لها والمنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين الواقعة بما يجمل في أنه بتاريخ 2/ 1/ 1984 ضبط لدى المطعون ضده عدد من الأطباق المطعمة بالصدف، وعدد من التماثيل المصنوعة من الرخام الطبيعي - قد خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أنه قدم ما يثبت أداء ضريبة الاستهلاك المستحقة على الأطباق، وإلى أن تماثيل الرخام لا تستحق عليها ضريبة.
لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". وكان الجدول المشار إليه المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 7/ 1982 قد أورد الرخام والمرمر في البند 121 منه فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر تماثيل الرخام الطبيعي غير خاضعة للضريبة على الاستهلاك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث سائر عناصر الجريمة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.