أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 451

جلسة 24 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.

(86)
الطعن رقم 102 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. "إيداعه". "بطلانه" بطلان . شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها.
بقاء الحكم خلواً من التوقيع. حتى نظر الطعن . يغنى عن الشهادة السلبية.
(2) أحوال مدنية. إثبات. "أوراق رسمية". أحداث. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها في إثبات السن.
(3) نقض. "أسباب الطعن. تحديدها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً.
(4) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. متى اطمأنت إليها.
(5) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
1 - يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يغنى عن الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقي الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائه إياها أو الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة مما لم يمكنه من إعداد أسباب طعنه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - إن البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هي ركنت إليها في إثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
3 - يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي يكون غير مقبول.
4 - إن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
5 - أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وإذ كان الحكم لم يذكر....... ضمن شهود الإثبات وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها إلا أنه في معرض إيراده مؤدى هذه الأدلة عرض تزيداً لأقوالها فذكر أنها قررت بأنها رأت الطاعن يضرب المجني عليه بمدية في عينه اليمنى وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أنها ذكرت بتحقيقات الشرطة أن الطاعن ضرب المجني عليه بمدية في عينه دون تحديد أي العينين وذكرت بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن ضرب المجني عليه في عينه اليسرى فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم وكان قد استوفى دليله من أقوال المجني عليه والشاهد........ والتقارير الطبية - على ما تقدم - وليست هذه الأقوال المقررة لا المشهود بها بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن الطاعن اعتدى وحده على المجني عليه وأحدثت به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً....... بآلة حادة "مطواة" فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد أبصار العين اليمنى ويقدر مدى العاهة بنحو 3% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في القانون والتناقض في التسبيب والقصور والخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم لم يحرر شاملاً لأسبابه ولم يوقع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وأن محضر الجلسة لم يضم لملف الدعوى حتى تاريخ تحرير أسباب الطعن كما أن المحكمة والثابت أمامها بمحضري تحقيق الشرطة والنيابة العامة أن الطاعن لم يتجاوز من العمر ثماني عشرة سنة يوم وقوع الجريمة المسندة إليه ولم تحقق صحة سن الطاعن بوثيقة رسمية على ما أوجبه القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هذا فضلاً عن أن الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه والشاهدين.... و...... رغم تناقض شهاداتهم واختلاف شهادة كل منهم في مراحل التحقيق المختلفة دون أن يرفع هذا التناقض وذلك الاختلاف كما أن الحكم قد أسند على خلاف الثابت بالأوراق إلى الشاهدة....... قولها أنها رأت الطاعن يضرب المجني عليه بمطواة في عينه اليمنى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد وأنه لا يغني عن هذه الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها بها أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه أو الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة مما لم يمكنه من إعداد أسباب طعنه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 5 فبراير سنة 1976 أن المحكمة قد أطلعته على بطاقة على بطاقة الطاعن الشخصية وتبين لها أنه من مواليد 18 نوفمبر سنة 1954 أي أن عمره يزيد على ثماني عشرة سنة يوم وقوع الجريمة المسندة إليه وإذ كانت هذه البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هي ركنت إليها في إثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر بأنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والشاهد....... ومن التقارير الطبية وقد حصل الحكم أقوال المجني عليه بما مفاده أن الطاعن قد ضربه بمدية في عينه اليمنى كما حصل أقوال الشاهد...... بأنه رأى الطاعن يضرب المجني عليه في عينه اليمنى ونقل عن التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي أنه يوجد قطع قرب القرنية بالعين اليمنى للمجني عليه نتجت عن إصابة هذه العين بمطواة وقد تخلفت عن الإصابة عاهة مستديمة هي فقد إبصار هذه العين كلية. لما كان ذلك وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وإذ كان الحكم لم يذكر........ ضمن شهود الإثبات وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها في حقه إلا أنه في معرض إيراده مؤدى هذه الأدلة عرض تزيداً لأقوالها فذكر أنها قررت بأنها رأت الطاعن يضرب المجني عليه بمدية في عينه اليمنى، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أنها ذكرت بتحقيقات الشرطة أن الطاعن ضرب المجني عليه بمدية في عينه دون تحديد أي العينين وذكرت بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن ضرب المجني عليه في عينه اليسرى فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم وكان قد استوفى دليله من أقوال المجني عليه والشاهد...... والتقارير الطبية - على ما تقدم - وليست هذه الأقوال المقررة لا المشهود بها بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن الطاعن اعتدى وحده على المجني عليه وأحدثت به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.