مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 540

(85)
جلسة 24 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 512 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانونين رقمي 108، 300 لسنة 1953 - يجوز للمالك الخاضع خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان - شروط تطبيق النص - المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - يجب تسجيل التصرفات وفقاً للبندين (ب)، (ج) من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الأثر المترتب على عدم مراعاة التسجيل: عدم الاعتداد بها والاستيلاء تبعاً لذلك على الأرض محل التصرف فضلاً عن استحقاق الضريبة الإضافية عليها كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23/ 2/ 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته ضد السيد/ محمد إبراهيم محمد الدقل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 25/ 12/ 1979 في الاعتراض رقم 34/ 1977 المقام من المطعون ضده على الطاعن بصفته وذلك فيما قضى به من الاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 25/ 10/ 1953 ورفع الاستيلاء عن مساحة الأرض موضوع هذا الاعتراض. وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 18/ 3/ 1980.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19/ 10/ 1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 11/ 1983. وفيها وفي الجلسة التالية استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم التي صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب ملف الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 25/ 12/ 1979 وأن تقرير الطعن أودع قلم كتاب المحكمة في 23/ 2/ 1980 خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1971 ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الاعتراض رقم 34/ 1977 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أوضح فيه وفي مذكرته المقدمة بجلسة 4/ 5/ 1977 التي تضمنت تصحيحاً لبعض الوقائع أنه اشترى من السيدة/ نفيسة كريمة المرحوم علي باشا رفاعي مساحة 6 س/ 9 ط من الأراضي الزراعية بحوض عرب القضاء 11 بزمام جهينة مركز طهطا بموجب عقد مصدق عليه في 28/ 6/ 1956 وذلك تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 وأنه تم التوقيع على العقد من الشركاء في التكليف ومن الورثة. وأنه ولئن كان التصرف لم يشهر للآن إلا أنه تتوافر فيه جميع شرائط المادة الرابعة سالفة الذكر. وأضاف أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على مساحة 11 س/ 5 ط من القدر المبيع خضوعاً للقانون رقم 178/ 1952 المشار إليه في حين أن التصرف الصادر إليه من المستولى لديها يتفق وأحكام القانون المذكور، وانتهى إلى طلب الحكم بالاعتداد بالعقد واستبعاد المساحة السالفة من الاستيلاء. وأودع حافظة مستندات طوت عقد البيع الصادر إليه من المستولى لديها بتاريخ 25/ 10/ 1953 عن أرض النزاع، وصورة من محضر التصديق المؤرخ في 31/ 10/ 1953 على العقد من محكمة طهطا الجزئية، وصورة فوتوغرافية من عقد إنهاء وقف ومصادقة مؤرخ في 28/ 6/ 1956 من ورثة البائعة تتضمن موافقتهم ومصادقتهم على عقد البيع الصادر إلى والدتهم من المعترض مصدق عليه برقم 525/ 1956 من مكتب توثيق القاهرة في 30/ 6/ 1956. وطلب الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها رفض الاعتراض لعدم توافر شروط القانون رقم 178/ 1952 والمادة الرابعة منه في العقد محل الاعتراض وبجلسة 25/ 12/ 1979 قررت اللجنة الاعتداد بالعقد ورفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع. وأسست قرارها على توافر شروط القانون رقم 50/ 1979 في العقد المذكور وما ثبت لديها من أن الاعتراض أقيم قبل ديسمبر سنة 1977.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 50/ 1979 على العقد موضوع النزاع إذ أن مناط إعمال أحكامه أن يكون التصرف سابقاً على العمل بالقانون المستولى بموجبه، والثابت أن العقد المشار إليه صادر بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 الذي تم الاستيلاء على مقتضى أحكامه ومن ثم لا تطبق في شأنه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979، كما لا تتوافر في هذا التصرف شروط المادة الرابعة من القانون رقم 178 سنة 1952 للاعتداد به في تطبيق هذا القانون فالمساحة المبيعة تقل عن فدانين ولم يتم تسجيل التصرف في بحر المدة المنصوص عليها في القانون رقم 651 سنة 1956.
ومن حيث إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمي 108 و300 لسنة 1953 تنص على أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي: -
( أ ).........
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1 - أن تكون حرفتهم الزراعة.
2 - أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار.
3 - ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية عن عشرة أفدنة.
4 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
5 - ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم على فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف في الأرض المجاورة للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953، ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953...." وتنص المادة 29 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1965 الذي جرى نفاذه من 4 إبريل سنة 1965 على "..... ويجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقاً للبندين (ب)، (جـ) من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955 فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي هذه المواعيد أبعد، ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء" والمستفاد بجلاء من النصوص المتقدمة أن الشارع أجاز للمالك الخاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - في ميعاد لا يجاوز 31 من أكتوبر سنة 1953 - التصرف فيما لم يستول عليه من القدر الزائد عن مائتي فدان - الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية آنذاك - إلى صغار الزراع بالشروط التي سلف بيانها، بيد أنه تطلب للاعتداد بهذه التصرفات أن يصدق عليها من قاضي المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار وأوجب تسجيل هذه التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال ميعاد غايته 3 من إبريل سنة 1966 تاريخ انقضاء سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14/ 1965 وذلك إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955 أما إذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف والحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة وثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 14/ 1965 أي هذه المواعيد أبعد. ورتب القانون على عدم تسجيل تلك التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل نهاية المواعيد المشار إليها جزاء مقتضاه عدم الاعتداد بها والاستيلاء تبعاً لذلك على الأرض محل التصرف فضلاً على استحقاق الضريبة الإضافية عليها كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع صدر إلى المطعون ضده من السيدة/ نفيسة هانم علي رفاعه استناداً إلى حكم المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 وقد تم التصديق على هذا العقد من محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 31/ 10/ 1953، كما صدق على العقد المذكور من ورثة المستولى لديها بتاريخ 30/ 6/ 1956 بمكتب توثيق القاهرة بمحضر التصديق رقم 525 سنة 1986، ومع هذا لم يبادر المطعون ضده بتسجيل العقد خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم بقانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1965، ومن ثم فإنه لا تثريب على الهيئة الطاعنة إن قامت بالاستيلاء على الأرض محل عقد البيع المشار إليه، وذلك بالإضافة إلى أن المساحة محل هذا البيع تقل عن فدانين ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد أنها تمثل جملة القطعة المتصرف فيها أو أن هذه المساحة من الأراضي المجاورة للبلدة أو القرية لبناء المساكن عليها وأقيم عليها سكن فعلاً خلال سنة من التصرف وفق ما تشترطه المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 سالفة البيان، هذا فضلاً على أن الأوراق أجدبت من دليل على قيام سبب أجنبي حال دون شهر التصرف في الميعاد المحدد بالقانون وبهذه المثابة يكون القرار الصادر بالاستيلاء على هذه الأرض متفقاً مع حكم القانون ولا وجه لما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1959 على العقد محل النزاع ذلك أن هذا القانون إنما يورد استثناء على أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في حين أن العقد موضوع النزاع أبرم بالتطبيق لأحكام المادة الرابعة منه الأمر الذي لا يكون معه هذا العقد داخلاً في نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979. وإذا كان القرار المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضده المصروفات.