أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 197

جلسة 29 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

(26)
الطعن رقم 1006 لسنة 59 القضائية

(1) غش. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالإدانة في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941. يوجب إثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش.
دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به. دفاع جوهري. إعراض المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع. (2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - لما كان يبين من محضر جلسة..... أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استناداً إلى كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها للشروط الصحية وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقًا له أو رداً عليه وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
2 - لما كان وجه النعي الذي انبنى عليه نقض الحكم بالنسبة للطاعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعنًا، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ......... (طاعن)، 2 - ........: الأول استورد شيئاً من أغذية الإنسان "خميرة حلويات" غير مطابقة للمواصفات. الثاني عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً "خميرة حلويات" مع علمه بذلك وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح الشرابية - قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة والنشر وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم الأول مائتي جنيه والثاني عشرين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات المقررة فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه القائم على أنه لم يرتكب غشاً ولم يعلم به، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة..... أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استناداً إلى كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها للشروط الصحية وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقًا له أو رداً عليه وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه النعي الذي انبنى عليه نقض الحكم بالنسبة للطاعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.