مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 554

(87)
جلسة 24 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ ومحمد كمال سليمان أيوب وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 99 لسنة 27 القضائية

طعن - طعون هيئة مفوضي الدولة.
صدور حكم المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم - طعن هيئة مفوضي الدولة تأسيساً على أن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يشترط التظلم من الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام كشرط لقبول الطعن فيها - عدم اعتبار هيئة مفوضي الدولة طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة فهي لا تملك بهذه الصفة التصرف في الحقوق المتنازع عليها أو في مصير المنازعة بل تظل المنازعة مستمرة وقائمة بين أطرافها ويظل المتصرف في الحقوق المتنازع عليها وفي مصير المنازعة من شأن الخصوم وحدهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 20 من ديسمبر سنة 1980 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 10/ 1980 في الطعن رقم 58 لسنة 1979 قضائية المقام من رجائي زغلول أحمد سليمان ضد شركة الملح والصودا المصرية والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً، وطلبت الهيئة في ختام تقريرها للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن رقم 58 لسنة 21 قضائية شكلاً وإعادته إلى المحكمة التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث بالإسكندرية للفصل فيه وقد تم إعلان الطعن إلى الشركة بتاريخ 14/ 2/ 1980 كما تم إعلان السيد/ رجائي زغلول أحمد سليمان.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة) بجلسة 7/ 12/ 1983 وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 3/ 1/ 1984 وبتاريخ 13/ 12/ 1983 وردت مذكرة من السيد/ رجائي زغلول أحمد سليمان جاء بها أنه قد أحيل إلى المعاش وقرر أنه يتنازل عن الدعوى، كما أرسل برقية أفاد فيها بذلك. وبجلسة 3/ 1/ 1984 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يتضح من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ رجائي زغلول أحمد سليمان قد أقام الطعن رقم 58 لسنة 21 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية يطلب فيها إلغاء الجزاء الموقع عليه من شركة الملح والصودا المصرية التي كان يعمل بها، وبجلسة 26/ 10/ 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد أقامت الطعن الماثل في الحكم المشار إليه طالبة إلغاءه، وأقامت طعنها على أنه طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه لا يشترط التظلم من الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام كشرط لقبول الطعن فيها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم اعتبار هيئة مفوضي الدولة في خصوص الطعن المقام منها طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة، فهي لا تملك بهذه الصفة التصرف في الحقوق المتنازع عليها أو في مصير المنازعة، بل تظل المنازعة مستمرة وقائمة بين طرفيها ويظل التصرف في الحقوق المتنازع عليها وفي مصير المنازعة من شأن الخصوم وحدهم، وتفصل المحكمة في ذلك طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه لذلك فإنه ولئن كانت هيئة مفوضي الدولة هي التي أقامت هذا الطعن، إلا أنه وقد قرر المدعي في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بتنازله عن الطعن وهو الذي يمكن أن يفيد من هذا الطعن، ولم يعترض على ذلك الطرف الآخر، لذلك تكون المنازعة في الطعن الماثل قد أصبحت غير ذات موضوع بعد أن قرر من أقام الدعوى محل الطعن بتركه للخصومة فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة في الطعن منتهية.