مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 562

(89)
جلسة 28 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربيني ونصحي بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيوني وثروت عبد الله أحمد عبد الله - المستشارين.

الطعن رقم 366 لسنة 25 القضائية [(1)]

( أ ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود لم يتضمن أحكاماً تسلب اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة من نظر المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه.
(ب) قوات مسلحة - لجان الضباط بالقوات المسلحة - اختصاصها - مجلس الدولة. القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة - القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية بضباط القوات المسلحة - المشرع عهد في القوانين المشار إليها إلى تنظيم المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط العاملين بالقوات المسلحة على تلك اللجان دون غيرها - ما انتظمته هذه القوانين يتعلق بالمخاطبين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 وهم ضباط القوات المسلحة - الأثر المترتب على ذلك: ينحسر اختصاص ضباط القوات المسلحة على ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 - طالما أنه ليس ثمة نص في القانون ينزع عن محاكم مجلس الدولة اختصاصها بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف فإنه لا سبيل إلى القول بسحب التنظيم الخاص بلجان ضباط القوات المسلحة على ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 - نتيجة ذلك: يبقى الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية بضباط الصف منعقداً لمحاكم مجلس الدولة.
(جـ) قوات مسلحة - ضباط الصف والجنود - الاختصاص بنظر منازعاتهم. القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والمعمول به اعتباراً من 22/ 7/ 1981 ألغى القانون رقم 106 لسنة 1964 - المادة 142 من القانون رقم 123 لسنة 1981 استحدثت حكماً جديداً مبناه اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف طبقاً لأحكام القانونين رقمي 96 لسنة 1971 و71 لسنة 1975 - المادة 143 من القانون رقم 123 لسنة 1981 حددت مجال الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد العمل بهذا القانون اعتباراً من 22/ 7/ 1981 - الأثر المترتب على ذلك:
أولاً: منازعات ضباط الشرف لم تكن تدخل قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 في اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
ثانياً: القانون رقم 123 لسنة 1981 وحد المعاملة بين ضباط الشرف على نحو ما هو مقرر لزملائهم الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
ثالثاً: المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود لم يخضعها المشرع للجان القضائية لضباط القوات المسلحة وما زالت خاضعة لمحاكم مجلس الدولة بحسبانه الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية.
رابعاً: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية بضباط الصف والجنود يمتد ليشمل دعاوى التعويض المترتبة على هذه القرارات باعتبار أن الفرع يتبع الأصل وبحسبان أن طلب التعويض هو الوجه الآخر لطلب الإلغاء وأن كلا الطلبين يرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 17 من مارس 1979 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 366 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) في الدعوى رقم 149 لسنة 5 قضائية استئنافية بجلسة 17 من يناير 1979 المقامة من السيد/ وزير الحربية بصفته ضد السيد/ ..... والقاضي بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن المصروفات. وقد طلب الطاعن في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالة الدعوى إلى لجنة الضباط بالقوات المسلحة للاختصاص طبقاً للمادة 110 مرافعات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 14 من ديسمبر 1983 وبجلسة 28 من ديسمبر 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 21 من يناير 1984 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستخلص من الأوراق - في أن السيد/ ......... الذي كان يعمل رقيباً بهجانة سلاح الحدود قد أقام الدعوى رقم 129 لسنة 17 القضائية ضد وزير الحربية بصفته بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية في 20 من أغسطس 1970 طالباً الحكم بأحقيته في تعويض مؤقت قدره 200 قرش (مائتي قرش) نتيجة ما أصابه بسبب القرار الصادر بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في التعويض الكامل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة وبجلسة 27 من يناير 1973 حكمت المحكمة للمدعي بتعويض مؤقت مقداره مائتان قرش عن قرار فصله من خدمة سلاح الحدود، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش لقاء أتعاب المحاماة وأقامت قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية لم تبد فيها دفعاً أو دفاعاً ولم تقدم مذكرة أو مستنداً يتعلق بموضوعها طيلة فترة تحضيرها وطوال جلسات المرافعة رغم تكرار مطالبتها بذلك الأمر الذي يعد قرينة لصالح المدعي تطمئن إليها المحكمة في القضاء له بطلباته ذلك أن القرار المطعون فيه على ما ساقه المدعي - وتأخذ به المحكمة - صدر مخالفاً للقانون لأنه ليس من عداد الطوائف التي أشار إليها القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1968 الذي فصل إعمالاً له حسبما جاء بكتاب إدارة الحدود رقم 300/ 295/ 68 المؤرخ 6 من يوليو 1969. وقد طعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) في 24 من مارس 1973 وقيدت بجدولها برقم 149 لسنة 5 القضائية وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء في موضوع الدعوى الأصلية أصلياً بعدم جواز نظرها واحتياطياً برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 17 من يناير 1979 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن المصروفات وأقامت قضاءها على أن المادة 119 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود وصدر بشأنها حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 5 دستورية عليا بتاريخ 3 من إبريل 1974 الذي قضى بعدم دستورية هذه المادة فيما نصت عليه من اعتبار أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوعين الصادرة استناداً إلى أحكامها نهائية لا تقبل الطعن أو المراجعة، كما أن إمساك جهة الإدارة طوال فترة تحضير الدعوى والمرافعة عن تقديم أي ورقة أو مستندات تدفع بها الدعوى إنما ينفي قرينة السلامة والصحة لقرارها بفصل المدعي (المطعون ضده) بما يقيم في حقها ركن الخطأ بعدم مشروعية قرارها ومن ثم تتكامل الأركان الموجبة للتعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم الطعين قد خالف القانون لعدم تعرضه لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً وهو ما يتعلق بالنظام العام ذلك أنه ولئن كانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 11 لسنة 5 القضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 119 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بما يترتب عليه جواز الطعن في القرارات الصادرة استناداً إلى هذه المادة بوصفها قرارات إدارية متعلقة بموظفين عموميين، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد عرضت، في حكمها الصادر بجلسة 20 من يوليو 1976. في الطعن رقم 552 لسنة 17 القضائية لمدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه القرارات وانتهت إلى أن القانون رقم 96 لسنة 1971. بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قد ناط اختصاص النظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بلجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات، ثم صدر القانون رقم 71 لسنة 1975. بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وهذا النص من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات المتعلقة بمعاش مستحق طبقاً للقانون رقم 116 لسنة 1964. ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يجيز لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود الذي ينص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية بالأحكام المرافقة لهذا القانون ويلغى كل نص يخالف هذا القانون وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية فيما يتعارض مع نصوصه.
ومن حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه لم يتضمن أحكاماً تسلب اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه، بحسبان هؤلاء من الموظفين العموميين الذي ينعقد الاختصاص كأصل عام لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم. ولا يحول دون انعقاد هذا الاختصاص لهذه المحاكم أن الشارع في كل من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - قد عهد إلى تنظيم المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط العاملين بالقوات المسلحة بقصره على تلك اللجان دون غيرها. ذلك أن ما انتظمته هذه القوانين يتعلق بالمخاطبين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه وهم ضباط القوات المسلحة وينحسر اختصاص هذه اللجان عن ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964. وطالما أنه ليس ثمة نص صريح في القانون ينزع عن محاكم مجلس الدولة اختصاصها بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف فإنه لا سبيل إلى القول بسحب التنظيم الخاص باختصاص لجان ضباط القوات المسلحة السابقة الإشارة إليه على ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964، وإنما يبقى الاختصاص بنظر منازعاتهم الإدارية منعقداً لمحاكم مجلس الدولة على النحو الذي تقرره أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ومما يؤكد ذلك أن قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 والمعمول به اعتباراً من 22 يوليو 1981 - تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ملغياً القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه قد استحدث حكماً - منه المادة 142 بنصه على أنه "تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة "كما نصت المادة 143 منه على أنه يقتصر الطعن بالإلغاء وفقاً لأحكام المواد السابقة على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون" وهو ما يكشف على نحو صريح عن أمرين أولهما، أن المنازعات المشار إليها لم تكن تدخل قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه في اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وفقاً لأحكام القانونين رقم 96 لسنة 1971 ورقم 71 لسنة 1975 سالفى الذكر. وثانيهما، أن نص المادة 142 من القانون رقم 123 لسنة 1981 ولئن كان - من تاريخ العمل به قد أناط باللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف على نحو ما هو مقرر بالنسبة لزملائهم الضباط بالقوات المسلحة حسبما تقضي به أحكام كل من القانونين رقم 96 لسنة 1971 ورقم 71 لسنة 1975 موحداً بذلك معاملة طائفة الضباط بالمعنى العام في هذه الخصوصية، إلا أنه لم يسحب هذا الحكم على ضباط الصف - وشأن المطعون ضده - والجنود ومن ثم فإن المشرع بالنسبة للمنازعات الإدارية الخاصة بأولئك وهؤلاء لم يخضعها للحكم المستحدث مؤثراً الإبقاء عليها خارج نطاق التنظيم الذي استحدث هذا الحكم بما يبقيها خاضعة للجهة القضائية صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وهي محاكم مجلس الدولة بحسب اختصاصها وفقاً لما تقرره في هذا الشأن الأحكام الواردة بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وترتيباً على ذلك يبقى اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف - قائماً بالنسبة للقرارات النهائية الصادرة في شأنهم في ظل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه كما هو الشأن في النزاع الماثل موضوع هذا الطعن، ويمتد هذا الاختصاص بطبيعة الحال ليشمل دعاوى التعويض المترتبة على هذه القرارات إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وبحسبان أن طلب التعويض هو الوجه الآخر لطلب الإلغاء وأن كلا الطلبين يرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق بنظره المنازعة المطروحة وفيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً للأسباب التي أقام عليها قضاءه والتي تقرها هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 552 لسنة 17 بجلسة 20/ 7/ 1976.